الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 634 لسنة 5 ق جلسة 5 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 9 ص 57

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

-----------------

(9)

القضية رقم 634 لسنة 5 القضائية

(أ) كادر العمال - عامل 

- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 بتطبيق الكشوف حرف (ب) على العمال المعينين بعد 30/ 4/ 1945 - تسوية حالة هؤلاء العمال من بدء دخولهم الخدمة - صرف الفروق المالية المترتبة من 14/ 2/ 1951 - مثال.
(ب) كادر العمال - عامل 

- إعانة غلاء المعيشة - تثبيتها - قرار مجلس الوزراء الصادر في 30/ 12/ 1950 في هذا الشأن - تثبيته الإعانة على أساس الماهيات والأجور في آخر نوفمبر سنة 1950 - الاعتداد بالتسويات المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 - تثبيت الإعانة للمستفيدين من أحكامه على أساس الأجر المستحق في آخر نوفمبر سنة 1950 طبقاً لهذه التسويات - صرف فروق إعانة الغلاء المترتبة من 14/ 2/ 1951 - أساس ذلك - مثال.

----------------
1 - إن المدعي استمد الحق في التسوية الجديدة باعتباره في الدرجة (300/ 400) من بدء دخوله الخدمة في 23 من مارس سنة 1946 وبأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية وقدرها 20 مليماً كل سنتين، من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية.
2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت، ولما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل في آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها في هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار استحقاق المرتب أو الأجر.
ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 والذي استمد منه المدعي الحق في التسوية الجديدة التي وصلت بأجره في 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعي في 30 من نوفمبر سنة 1950، فلا مناص - والحالة هذه من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس الأجر الذي استحقه في 30 من نوفمبر سنة 1950 وهو 340 مليماً.
ولما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التي قررها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية، ولما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات والماهيات والأجور وتصرف تبعاً لها منسوبة إليها، فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة في الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أي من 14 من فبراير سنة 1951.
وترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعي اليومي في 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغي إهدار ذلك بل اتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له وتثبيتها.


إجراءات الطعن

في يوم 27 من إبريل سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 في القضية رقم 499 لسنة 4 القضائية المقامة من عبد الحميد أحمد ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والقاضي "برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أجره الذي يستحقه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 وهو 340 مليماً وصرف الفروق المستحقة اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 13 من مايو سنة 1959 وللمدعي في 9 من مايو سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12 من يونيه سنة 1960 وأبلغت الهيئة العامة والمدعي في 18 من مايو سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة وقررت إرجاء النطق بالحكم في نهاية الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة في 17 من أغسطس سنة 1957 أقام المدعي دعواه بعد أن حصل على قرار بالمعافاة من رسومها، طالباً الحكم بأحقيته في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الأجر الفعلي الذي استحقه فعلاً في 30 من نوفمبر سنة 1950 وهو 340 مليماً مع صرف الفروق من 14 من فبراير سنة 1951. وقال شرحاً لدعواه إنه منح علاوتين دوريتين في مايو سنة 1948 ومايو سنة 1950 ولم يمنح عنهما إعانة غلاء معيشة بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بشأن تثبيت إعانة الغلاء وبالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952.
وقالت الجهة الإدارية رداً على الدعوى أن إعانة غلاء المعيشة الخاصة بالمدعي تثبت على ما كان يتقاضاه فعلاً في 30 من نوفمبر سنة 1950 وهو مائتا مليم ثم اعتبر في الدرجة (300/ 500) مليم بأول مربوطها وقدره 300 مليم من تاريخ التعيين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من فبراير سنة 1951 وصرفت إليه الفروق اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
وتذكر الجهة الإدارية أن كتاب المالية رقم 234/ 13/ 27 يقضي بأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل في ماهيته أو أجره بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 لا يترتب عليها زيادة في إعانة غلاء المعيشة وأنه بناء على كتاب المالية رقم 88/ 1/ 98 م 16 في 13 من إبريل سنة 1952 منح إعانة غلاء معيشة على أساس أول مربوط درجته وهو 300 مليم ومنح الدرجة (360/ 700) اعتباراً من 3 من إبريل سنة 1956 وثبتت إعانة الغلاء على أساس أول مربوط الدرجة الجديدة وهو 360 مليماً بواقع 112.5% بحد أقصى عشرة جنيهات.
وبجلسة 11 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه المدعي - كما يبين من ملف خدمته - في 30 من نوفمبر سنة 1950 هو مائتا مليم فقط وأن الهيئة ثبتت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس هذا الأجر طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1950.
ولما كانت حالة المدعي قد سويت بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 بوضعه في الدرجة (300/ 500) بأول مربوطها أي 300 مليم اعتباراً من 23 من مارس سنة 1946 تاريخ إلحاقه بالخدمة ومنح علاوتين دوريتين في 1/ 5/ 1948، 1/ 5/ 1950 فبلغت بهما أجرته 340 مليماً في أول مايو سنة 1950 وصرفت له الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من 14 من فبراير سنة 1951 (مستند رقم 100 من ملف خدمة المدعي).
ولما كان مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 18 من مارس سنة 1953 - بشأن تثبيت إعانة الغلاء لعمال اليومية الذين ثبتت لهم هذه الإعانة على أساس أجورهم في 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى بعد ذلك التاريخ أن تثبت الإعانة على أساس أول مربوط درجاتهم الجديدة من تاريخ الحصول عليها سواء أكان النقل في حدود الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج أو للترقية، ولكي يتسنى إعمال قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من يناير سنة 1952 بغير إخلال في المعاملة بين القدامى والجدد على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 18 من مارس سنة 1953، ولما كانت الهيئة المدعى عليها إذ ثبتت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس أول مربوط الدرجة الجديدة وهو 300 مليم وصرفت له الفروق المترتبة على ذلك من 18 من مارس سنة 1953 وهو تاريخ موافقة مجلس الوزراء، تكون قد التزمت حدود القانون ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن إنصاف عمال اليومية لم يكن، إذ صدر في ذلك التاريخ، قرار مكتمل الأركان وقت صدوره وذلك لعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لنفاذ أحكامه وإنما توافر الاعتماد المالي اللازم بصدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافي قدره 250 ألف جنيه في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 بعنوان تكملة إنصاف العمال باليومية لصرف الفروق المترتبة على تنفيذ القواعد المتقدمة التي تضمنها قرار 11 من يونيه سنة 1950 وذلك اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 على ألا تصرف الفروق إلا من هذا التاريخ. وانتهت المحكمة إلى القول بأنه يترتب على ما تقدم أن تكون الأجرة الفعلية التي كان يصرفها المدعي في 30 من نوفمبر سنة 1950 عبارة عن 300 مليم بدون اعتداد بالعلاوتين الدوريتين اللتين استحقهما بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1951 لأن هاتين العلاوتين لم يصبح لهما أثر فعلي في أجره إلا من 14 من فبراير سنة 1951 وهو تاريخ لاحق على التاريخ الذي ثبتت عليه إعانة غلاء المعيشة أي 30 من نوفمبر سنة 1950.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ليس معنى تعليق بعض آثار القرار الإداري على صدور الاعتماد المالي اللازم لنفاذه، هو أن تعطل سائر آثاره التي لا يتوقف نفاذها على ذلك الاعتماد المالي بل ما دام أن بعض آثار القرار لا يتوقف تنفيذها على الاعتماد المالي فإنه يتعين الاعتداد حسب الأصل - بوقوعها فور صدورها وتكون هذه الآثار جائزة ممكنة بمجرد صدور القرار ما دامت لا تحتاج للاعتماد المالي لنفاذها. ولا نزاع في الخصوصية المعروضة في أن حساب أجر المدعي حسب قرار 11 من يونيه سنة 1950 وتدرجه بالعلاوات إنما يكون من بدء التعيين ولا يتعطل من ذلك إلا صرف الفروق قبل 14 من فبراير سنة 1951 ويكون الواقع هو أن أجر المدعي القانوني في 30 من نوفمبر سنة 1950 هو 340 مليماً بالتطبيق لقرار 11 من يونيه سنة 1950 ولا يؤثر عدم صرف الفروق على أعمال قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة الغلاء في مجاله ولا تتعطل أحكام هذا القرار الأخير المتعلقة باتخاذه للأجر الحقيقي كوعاء لتثبيت إعانة الغلاء، إلا أن ذلك لا يمنع من القول في نفس الوقت بأن المدعي إنما يستحق فروق إعانة الغلاء من 14 من فبراير سنة 1951 وهو التاريخ المحدد لصرف جميع الفروق المالية المترتبة على تطبيق قرار 11 من يونيه سنة 1950، فإعانة الغلاء فرع من المرتب والفرع يتبع الأصل في حكمه.
ومن حيث إن المدعي يستهدف بهذه الدعوى تثبيت إعانة الغلاء على أساس الأجر الفعلي الذي وصل إليه في 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقاً للتسوية الجديدة وهي تتمثل في أول مربوط الدرجة المستحقة له في 23 من مارس سنة 1946 مضافاً إليها علاوتان دوريتان كلتاهما تقدر بمبلغ 20 مليماً الأولى استحقت في أول مايو سنة 1948 والثانية في أول مايو سنة 1950 أي أن المدعي يطلب أن تثبت إعانة الغلاء له على أساس أجر مقداره 340 مليماً.
ومن حيث إن المدعي استمد الحق في التسوية الجديدة باعتباره في الدرجة (300/ 400) من بدء دخوله الخدمة في 23 من مارس سنة 1946 وبأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية وقدرها 20 مليماً كل سنتين، من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت، ولما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل في آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها في هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار استحقاق المرتب أو الأجر.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 والذي استمد منه المدعي الحق في التسوية الجديدة التي وصلت بأجر في 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعي في 30 من نوفمبر سنة 1950، فلا مناص والحالة هذه من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس الأجر الذي استحقه في 30 من نوفمبر سنة 1950 وهو 340 مليماً.
ومن حيث إن صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التي قررها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من إبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية. ولما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات والماهيات والأجور وتصرف تبعاً لها منسوبة إليها فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة في الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أي من 14 من فبراير سنة 1951.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعي اليومي في 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغي إهدار ذلك بل يجب اتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له وتثبيتها؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيتعين لذلك إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس أجره المستحق له في 30 من نوفمبر سنة 1951 وقدره 340 مليماً، مع صرف الفروق اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951، وألزمت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق