الصفحات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 62 لسنة 52 ق جلسة 30 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 171 ص 836

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، ولطفي عبد العزيز.

----------------

(171)
الطعن رقم 62 لسنة 52 القضائية

بنوك. حجز. قانون.
اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن. علة ذلك.

-----------------
الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/ 8/ 1973 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة، ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنة للوفاء بديونه، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخرى تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول، ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات وإذ نص في المادة 13 منه على أن "حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها"، وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 802 سنة 1979 مدني عابدين بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول (المصرف العربي الدولي) في مواجهة المطعون عليه الثاني بأن يدفع إليها مبلغ 1861 ج و740 م، وقالت شرحاً لها إنها تداين هذا الأخير في المبلغ المذكور قيمة نفقتها الشرعية بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 213 سنة 1977 أحوال شخصية عابدين، وقد أوقعت بتاريخ 16/ 7/ 1979 حجزاً تنفيذياً على ما لمدينها المذكور لدى المطعون عليه الأول وفاءً للمبلغ سالف الذكر، وإذ امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته وكانت المادة 343 من قانون المرافعات تجيز لها الحصول على حكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان وبتاريخ 18/ 11/ 1980 حكمت المحكمة في مادة تنفيذية موضوعية بإلزام المطعون عليه الأول في مواجهة المطعون عليه الثاني أن يدفع إلى الطاعنة من ماله الخاص مبلغ 1861 ج و740 م، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 286 سنة 1980 مدني، وبتاريخ 24/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 5008 سنة 98 ق مدني، وبتاريخ 15/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه يحق للطاعنة الحجز على أموال مدينها لدى المطعون عليه الأول طالما حصلت على حكم نهائي بالمديونية إعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي صدر لاحقاً للقرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بالموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام هذا القرار الجمهوري بحجة أنه في ذات مرتبة قانون المرافعات والتفت عما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أنه لا يجوز مخالفة أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/ 8/ 1973 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة، ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنه للوفاء بديونه، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخرى تنفيذية كفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات، فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 سالفة الذكر تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول، ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات، إذ نص في المادة 13 منه على أن "حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها"، وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكان القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 7/ 1974 وعمل به من تاريخ نشره، في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 7/ 1974 وعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي والإداري على حسابات المودعين لدى المصرف المطعون عليه الأول إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وواجه دفاع الطاعنة وبالتالي يكون هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق