الصفحات

السبت، 2 سبتمبر 2023

الطعن 565 لسنة 87 ق جلسة 14 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 149 ص 1035

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(149)
الطعن رقم 565 لسنة 87 القضائية

(1 - 6) عمل "أجر : استحقاق الأجر" "إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
(1) الحكم. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لازمه. بيان المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك. إعمال محكمة النقض رقابتها في ثبوت الواقعة والأدلة عليها وسلامة التطبيق وعدم تأثير دفاع أثير حولها. تخلف ذلك. أثره. قصور مبطل. م 178 مرافعات.

(2) امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله. اعتباره فصلا تعسفيا. م 122 ق العمل 12 لسنة 2003. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده لفصله من العمل استنادا لامتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته للعمل دون بيان كيفية تحصيله لأسباب الحكم وما خلص إليه منها. قصور مبطل.

(3) قوة الأمر المقضي. ماهيتها. صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه صراحة أو ضمنا سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ.

(4) حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.

(5) صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل وتأييده. استئنافيا. مؤداه. استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم يصرف له من مستحقات. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003. عدم طعن الطاعنة عليه بالنقض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في خصوص أحقيته في الحصول على أجره الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ الحكم.

(6) الحصول على الأجر. شرطه. قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالأجر عن الفترة اللاحقة على إبداء الطاعنة رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته للعمل دون استظهار الدليل على منعها له من العمل. مخالفة للقانون وقصور.

(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل. مؤداه. نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار. علة ذلك. م 271/ 2 مرافعات.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذي استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.

2 - إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلا تعسفيا يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استنادا إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم صدر ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مناط هذه الحجية (حجية الحكم النهائي) المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.

5 - إذ كان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات. لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/ 7/ 2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من 1/ 12/ 2013 حتى 30/ 4/ 2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة واستلام عمله اعتبارا من 2/ 5/ 2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس.

6 - يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 2015 وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذي استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب.

7 - إذ كان نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار باعتباره قضاء مترتبا على القضاء بالتعويض عن الفصل إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع وديا أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة .... - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه الأجر المستحق له اعتبارا من ديسمبر سنة 2013 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، ومبلغ ... جنيه المقابل النقدي عن تسعين يوما من إجازاته الاعتيادية، ومبلغ 41325 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 3000 جنيه قيمة التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، ومبلغ 100000 جنيه تعويضا عن فصله من العمل عسفا، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التي منعته بدون مبرر عن ممارسة عمله اعتبارا من 17/ 12/ 2013، ثم أقامت عليه الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب فصله من العمل لديها بسبب الغياب وقضى فيها نهائيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق برفض الدعوى وباستمراره في العمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مالم يصرف له من مستحقات، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الحكم ولم تمكنه من العودة إلى عمله وهو ما يعتبر فصلا تعسفيا أصابه من جرائه أضرارا مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 7/ 2016 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 56805 جنيه مقابل أجره عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أغسطس سنة 2015، ومبلغ 3000 جنيها تعويضا عن مهلة الإخطار، ومبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عن الفصل التعسفي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/ 12/ 2016 برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص تقديره للتعويض عن الفصل التعسفي بجعل التعويض مبلغ مقداره 37870 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا في خصوص ما قضى به من الأجر، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة إنها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته إلى العمل لديها بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه هذا التعويض دون أن يعني بتقدير الدليل المستمد من شهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده هو الذى امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ورفض استلامه العمل بعد إنذاره بوجوب استلام العمل تنفيذا للحكم المشار إليه اعتبارا من 2/ 5/ 2015، فضلا عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص بما ينفي عنها الخطأ الموجب للتعويض، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. لما كان ذلك، وكان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في الحالة المنصوص عليها بالمادة 71 من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلا تعسفيا يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استنادا إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون اذ قضى بالأجر للمطعون ضده عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أغسطس 2015 بالرغم من عدم أدائه العمل خلال هذه الفترة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وفي خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من أول ديسمبر سنة 2013 حتى آخر أبريل سنة 2015 فهو غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ، وأن مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان، وكان مفاد المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2014 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/ 7/ 2014 أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 8/ 1/ 2015 في الاستئناف رقم ... لسنة 131 ق، وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من 1/ 12/ 2013 حتى 30/ 4/ 2015 الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة واستلام عمله اعتبارا من 2/ 5/ 2015 ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس.
وحيث إن النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من 1/ 5/ 2015 حتى 31/ 8/ 2015 فهو في محله، ذلك أنه يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 2015 وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله بعد إنذارها المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
هذا ولما كان نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار باعتباره قضاء مترتبا على القضاء بالتعويض عن الفصل إعمالا للمادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق