الصفحات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 539 لسنة 52 ق جلسة 13 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 206 ص 993

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(206)
الطعن رقم 539 لسنة 52 القضائية

إثبات "الدفع بالجهالة". تزوير.
الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات. ثبوت صحة التوقيع. يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. تحرير صلبها بخطه أو بخط غيره. لا أثر له. التحلل من نسبتها إليه. سبيله. الطعن على الورقة بالتزوير.

-----------------
الدفع بالجهالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر فحسب، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه.... وثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً إصدار الأمر بإلزام المطعون عليه وآخرين بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ 900 ج من تركة مورثتهم المرحومة...... يداينها به بموجب سند مؤرخ 29/ 12/ 1969 وتقاعس ورثتها عن سداده بالرغم من تكليفهم بالوفاء. امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الأوراق بجدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 5952 سنة 1978 مدني، وبتاريخ 10/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه وأخرى بأن يدفعا إلى الطاعن من مال وتركة مورثتهما مبلغ 700 ج، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2628 سنة 96 ق مدني وطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب إلى مورثته على السند آنف الذكر، وبتاريخ 31/ 1/ 1980 وجهت إليه المحكمة يمين عدم العلم فحلفها، وبتاريخ 28/ 2/ 1980 ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق صحة التوقيع المنسوب إلى مورثة المطعون عليه على السند موضوع الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 5/ 1981 برد وبطلان صلب ذلك السند، ثم حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه برد وبطلان صلب السند المؤرخ 29/ 12/ 1969 على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن التوقيع المنسوب إلى مورثة المطعون عليه وإن صدر منها إلا أنه كان على بياض وتم تحرير صلب السند في تاريخ لاحق، بالرغم من تحديد مأموريته ببحث صحة التوقيع فحسب ولم يكن أمر تزوير صلب هذا السند مطروحاً على المحكمة، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بالجهالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر فحسب، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1980 ناط بالخبير المنتدب إجراء المضاهاة بين توقيع مورثة المطعون عليه الثابت على التوكيل رقم 1351 لسنة 1972 مصر الجديدة وبين التوقيع المنسوب إليها على السند المؤرخ 29/ 12/ 1969 لبيان ما إذا كان التوقيع الأخير صحيحاً وصادراً منها من عدمه، وأن الخبير لم يقف عند حدث إثبات صحة توقيع المورثة المذكورة وإنما استطرد إلى أن هذا التوقيع كان على بياض ثم حرر صلب السند بعد ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1981 قد أقام قضاءه بتزوير صلب السند على ما خلص إليه الخبير في تقريره مع أن أمره لم يكن مطروحاً على المحكمة ورغم أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير، فإنه يكون قد أقحم الادعاء بتزوير صلب السند المذكور على واقع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيب ذلك الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1981 قد بني على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه بدوره عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق