الصفحات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023

الطعن 534 لسنة 5 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 15 ص 95

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي والدكتور محمود سعد الدين الشريف وحسني جورجي ومحمد عزت عبد المحسن المستشارين.

-----------------

(15)

القضية رقم 534 لسنة 5 القضائية

(أ) قرار إداري - ترقية 

- ترخص الإدارة في اختيار وقت إجرائها - استنفاد ولايتها باستعمال هذا الحق - عدم جواز التمسك به بعد إلغاء قرار الترقية أو سحبه.
(ب) قرار إداري - ترقية 

سحب جزئي - تصحيح الإدارة قرارها الخاطئ - يكون بإرجاع الترقية إلى تاريخ صدور القرار المسحوب - سحب القرار دون إرجاع الترقية إلى هذا التاريخ - يعتبر سحباً جزئياً له.

--------------
1 - إنه وإن كانت الإدارة تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار حركات الترقية وتوقيتها إلا أنها متى كشفت عن نيتها في إصدار حركة في وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها وتتمسك بهذا الحق بعد أن استنفدت ولايتها باستعماله في موعد سبق لها تحديده.
2 - إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضي رد الأمور إلى وضعها الصحيح باعتبار ترقية المدعي راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب ومن ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه بأن استجابت إلى ترقية المدعي دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً. فيتعين والحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعي إلى تاريخ تلك الحركة.


إجراءات الطعن

في 21 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 534 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الهيئة الثالثة: بجلسة 21 من يناير سنة 1959 في الدعوى رقم 784 لسنة 12 القضائية المقامة من الدكتور محمد عز الدين الناظر ضد وزارة التربية والتعليم وجامعة القاهرة باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة الفنية راجعة إلى 6 من نوفمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة مصاريف الدعوى ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بانتهاء الخصومة وإلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 5 من مايو سنة 1959 وإلى وزارة التربية والتعليم وجامعة القاهرة في 10 من مايو سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 29 من مايو سنة 1960 وفيها قررت الهيئة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1960 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحاضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 9 من إبريل سنة 1958 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد مدير جامعة القاهرة بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1957 والذي قضى بترقية الدكتور عزيز كامل البنداري إلى الدرجة الرابعة الفنية مع أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة من تاريخ صدور القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحاً لدعواه إنه بعد حصوله على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في سنة 1949 عين طبيباً بمصلحة السجون في الدرجة السادسة فني عالي ثم انتقل عام 1950 إلى إدارة الجامعة وفي 31 من مارس سنة 1953 رقي إلى الدرجة الخامسة (كادر فني عالي)، وفي 6 من نوفمبر سنة 1957 أصدر السيد مدير الجامعة قراراً بترقية الدكتور عزيز كامل البنداري الطبيب بإدارة الجامعة إلى الدرجة الرابعة الفنية بالأقدمية المطلقة ولما كانت أقدمية الدكتور عزيز في الدرجة الخامسة ترجع إلى 5 من أغسطس سنة 1954 بينما ترجع أقدميته هو إلى 31 من مارس سنة 1953 فقد تظلم من هذا القرار في 14 من ديسمبر سنة 1957 ولما لم ترد الوزارة على هذا التظلم أقام الدعوى الحالية.
دفع المدعى عليهما الدعوى طالبين اعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى أن المدعي قد أجيب إلى طلبه بعد رفع الدعوى حيث سحب القرار المطعون فيه وصدر قرار آخر في 7 من يونيه سنة 1958 بترقية المدعي والمطعون عليه إلى الدرجة الرابعة الفنية بالأقدمية المطلقة.
وبتاريخ 21 من يناير سنة 1959 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة الفنية راجعة إلى 6 من نوفمبر سنة 1957 استناداً إلى أن نية الإدارة كانت قد انصرفت إلى الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية في تاريخ القرار المطعون فيه، ولما كان المدعي هو الأقدم في هذه الدرجة فكان من الواجب ترقيته في ذلك التاريخ بدلاً من المطعون عليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن سحب القرار ليس له من أثر سوى انعدام القرار المسحوب وأن الإدارة ليست ملزمة بالترقية في وقت معين ويكون الحكم إذ قضى بإرجاع أقدمية المدعي إلى الوقت الذي صدر القرار المطعون فيه وبإلزام الحكومة بالمصروفات بعد أن سحبت القرار المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم بانتهاء الخصومة.
ومن حيث إنه وإن كانت الإدارة تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار حركات الترقية وتوقيعها إلا أنها متى كشفت عن نيتها في إصدار حركة في وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها وتتمسك بهذا الحق بعد أن استنفذت ولايتها باستعماله في موعد سبق لها تحديده.
ومن حيث إنه علاوة على ما سبق فإن الإدارة لو أنها أصدرت الحركة المطعون عليها على وجهها الصحيح لكان المدعي هو الذي صدر القرار بترقيته في 6 من فبراير سنة 1957 أما وقد صدر قرارها على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضي رد الأمور إلى وضعها الصحيح باعتبار ترقية المدعي راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب ومن ثم تكون الإدارة قد سحبت قرارها المطعون فيه سحباً جزئياً إذ استجابت إلى ترقية المدعي دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى. وبما أن الدعوى قائمة فيتعين والحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعي إلى تاريخ تلك الحركة.
ومن حيث إنه لذلك ولما جاء بالحكم المطعون عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق