الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 476 لسنة 37 ق جلسة 23 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 16 ص 83

جلسة 23 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

---------------

(16)
الطعن رقم 476 لسنة 37 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائي". قرار إداري. جمرك. "تهريب جمركي".
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري. لا محل للاحتجاج بما استقر في ظل اللائحة الجمركية الملغاة. علة ذلك.

----------------
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8، 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذي أقيم الطعن في ظله، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة، ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل في هذه الطعون، فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفقاً للأصول العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية، وهى محكمة القضاء الإداري ولا محل للاحتجاج بما كان مستقراً في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون في تلك القرارات، في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من نص مماثل لتلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 658 لسنة 1965 تجاري كلي الإسكندرية على مصلحة الجمارك الطاعنة طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الجمارك الطاعن في التظلم المقدم في القرار الصادر من مدير جمرك المحمودية والقاضي بفرض غرامة على الشركة بصفتها وكيلة على السفينة كافوري، وقالت بياناً لدعواها إن مدير جمرك المحمودية أصدر قراراً رقم 51 لسن 1965 يقضي بتغريمها مبلغ 152 ج و170 م لوجود عجز قدره 418 جوالاً من الدقيق في شحنة السفينة كافوري التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 16/ 10/ 1964، وأنها تظلمت من هذا القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك، وإذ أصدر قراره برفض هذا التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، فقد أقامت المطعون ضدها دعواها بطلباتها السابق بيانها. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري نهائي يختص مجلس الدولة وحده بإلغائه، وبتاريخ 2/ 10/ 1966 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر الدعوى وبقبول التظلم وبإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 406 لسنة 22 ق تجاري إسكندرية، وبتاريخ 13/ 6/ 1967 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول إن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد مخالفات التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية، وإنه منذ صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصبح الاختصاص معقوداً للقضاء الإداري وحده بنظر الطعون في تلك القرارات، لأن هذا القانون لم يتضمن نصاً مشابهاً لنص المادة 33 من اللائحة الجمركية التي كانت تبيح للطعن في هذه القرارات أمام المحكمة التجارية، وإنما نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة مما مفاده أن محكمة القضاء الإداري قد أصبحت وحدها في ظل القانون المشار إليه هي المختصة بالنظر في هذه الطعون باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية بنظر الطعون في القرارات الإدارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره، وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8، 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - الذي أقيم الطعن في ظله - وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية، وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل في هذه الطعون، فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفقاً للأصول العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري، ولا محل للاحتجاج بما كان مستقراً في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون في تلك القرارات في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من نص مماثل لتلك المادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين لذلك نقضه، والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق