الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 409 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 148 ص 797

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح. وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي، جهدان حسين ورابح لطفي جمعه.

---------------

(148)
الطعن رقم 409 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير من الباطن لسكنى الطلبة".
حق المستأجر في التأجير مفروش. م 26 ق. 52 لسنة 69 م، م 1 القرار رقم 486 لسنة 1970. تقيده في المصايف والمشاتي بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في العام. إطلاقه في حالة التأجير للطلبة دون قيد زمني.

----------------
من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك والمستأجرين على السواء التأجير مفروشاً وذلك في نطاق ما تقضي به المادة سالفة الذكر وقراراي وزير الإسكان رقمي 486، 487 لسنة 1970 - في شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - وكان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز تأجير وحدات سكينة مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 في الأحوال الآتية....... 3 - التأجير لإحدى الجامعات أو الإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد وكذلك التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم......". كما نصت المادة الثالثة - في الفقرة الثانية منها على أنه "....... يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن "المصايف والمشاتي المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال......". وقد تنازل القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن والمناطق التي يجوز فيها التأجير مفروشاً. وكان مؤدى ذلك أنه وإن كان حق المستأجر في التأجير مفروشاً في المصايف والمشاتي مقيداً بمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه في التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2829 سنة 1973 مدني كلي إسكندرية ضد المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أن المطعون عليه الأول استأجر منه شقة النزاع لاستعمالها سكناً له وإذ انتقل إلى مسكن آخر وتركها للمطعون عليه الثاني دون موافقة الطاعن وعلى خلاف نصوص عقد الإيجار مما يجعل من حقه إخلائهما منها فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت بالإخلاء، استأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 281 سنة 31 ق إسكندرية، وبتاريخ 21/ 2/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طالبت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ استند في قضائه إلى أنه يجوز التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم فقد أطلق هذا القول دون أي قيد حين أن المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة الأولى من القرار الوزاري الذي طبقه الحكم قد قصر هذا الحق على المالك، أما المادة الثالثة فقد قيدت حق المستأجرين في تأجير المساكن مفروشة بمدة لا تجاوز أربعة شهور، وإذا ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن التأجير كان بصفة دائمة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك والمستأجرين على السواء التأجير مفروشاً وذلك في نطاق ما تقضي به المادة سالفة الذكر وقراراي وزير الإسكان رقمي 486، 487 لسنة 1970, في شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - وكان القرار رقم 486 سنة 1970 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 سنة 1969...... في الأحوال الآتية....... - 3 - التأجير لإحدى الجامعات أو لأحد المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد وكذلك التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم..", كما نصت المادة الثالثة في الفقرة الثانية منها على أنه "...... ويجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن (المصايف والمشاتي المشار إليها بالفقرة الأولى) أن يؤجروا أماكنهم مفروشة لمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال". وقد تناول القرار رقم 487 سنة 1970 تحديد المدن والمناطق التي يجوز فيها التأجير مفروشاً, وكان مؤدى ذلك أنه وإن كان حق المستأجر في التأجير مفروشاً في المصايف والمشاتي مقيداً بمدة لا تجاوز أربعة شهور سنوياً, إلا أن حقه في التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمني، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما أورده بقوله....... "أن المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - يقيم بشقة النزاع منذ التحق بكلية الحقوق وإبان الموسم الدراسي فقط وسواء كان يشغل الشقة كلها أو جزء منها وسواء كان ذلك من قبيل الاستضافة...... أو من قبيل التأجير المفروش لجزء من شقة النزاع أو تأجيرها كلها، فإن أياً من هذه الأوضاع مما يتيحه القانون ولأن التأجير المفروش في هذه الحالة يندرج ضمن الحالات التي أبان منها القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 وعلى نحو ما سلف بيانه، فإذا كان ذلك وكانت شقة النزاع تقع في منطقة كليوباترا أي ضمن حي شرق الإسكندرية وهو من ضمن المناطق التي وردت ضمن الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 487 سنة 1970 والمسموح فيها بالتأجير مفروش للطلبة المغتربين دون الحصول على إذن من المؤجر" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمل قضاءه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق