الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 380 لسنة 37 ق جلسة 11 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 73

جلسة 11 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------

(14)
الطعن رقم 380 لسنة 37 قضائية

بيع. "أنواع من البيوع". عقد. "آثار العقد". وكالة. إثبات. "الإقرار". خلف. صورية.
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه. شرط إعمال هذا الأثر ذكر حق الاختيار في العقد وإعمال المشتري حقه فيه في الميعاد المتفق عليه مع البائع.

--------------
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير، فإذا لم يتفق على ذلك، أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع، فإن الافتراض يزول، وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير، لا في عقد البيع ولا في الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على هذا الطلب - الذي ذكر فيه المشتري أن البيع النهائي لصالح القاصر المشمول بولايته - في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير، وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدتين وجيهه وفايزه عوض أسعد عطا الله أقامتا الدعوى رقم 386 سنة 1963 مدني كلي طنطا ضد السيدة شفيقه مرقص بغدادي وآخرين بطلب الحكم (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 الصادر من السيدة شفيقه مرقص وميخائيل حنا والمتضمن بيعهما إلى عوض أسعد عطا الله مورث المدعيتين قطعة أرض مساحتها 27/ 172 متراً مربعاً بشارع سعد الدين رقم 29 قسم أول بندر طنطا مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره 775 ج و215 م مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب (ثانياً) تثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي في جميع الأعيان التي خلفها والدهما في التركة وبتاريخ 8 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 (ثانياً) بندب خبير زراعي للانتقال إلى الأطيان والمنازل التي خلفها المورث ومعاينتها وحصر تركته على وجه التحديد، واستأنف صلاح عوض أسعد عطا الله هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه في الشق الأول منه استناداً إلى أنه المشتري الحقيقي في العقد موضوع الدعوى وأن المورث أقر بذلك في طلب قدمه للشهر العقاري برقم 972 سنة 1958 - وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 16 قضائية، وبتاريخ 6/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر مأمورية الشهر العقاري بطنطا للاطلاع على أصول الطلبات المقدمة للمأمورية والخاصة بطلب إعطاء البيانات المساحية عن الأرض الفضاء موضوع النزاع وإثبات ما ورد بها خاصاً بهذه الأرض، وبعد أن تم الانتقال عادت المحكمة وبتاريخ 8 مايو سنة 1967 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيه في شقها المستأنف وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى بصحة عقد البيع الصادر إلى مورثهما بتاريخ 14/ 2/ 1956 استناداً إلى إقرار المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 المقدم إلى الشهر العقاري بتاريخ 18/ 4/ 1956 بأنه أبرم العقد لصالح ولده صلاح، وأنه لم يكن إلا اسماً مستعاراً لولده القاصر فتكون الصفقة قد تمت لصالح ولده ولحسابه فيكسب ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب المورث شيئاً منها وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن المورث تعاقد مع البائعين بصفته الشخصية وأبرم العقد المؤرخ 14/ 2/ 1956 باسمه ولحسابه ودفع الثمن من ماله الخاص وقدم بهذه الصفة وباسمه وحده طلبه الأول رقم 1413 سنة 1956 إلى مأمورية الشهر العقاري وأن ما ذكره المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 من أن البيع النهائي لصالح ولده القاصر صلاح المشمول بولايته لا يصلح دليلاً على أن ولده القاصر هو المتعاقد الحقيقي في عقد البيع، لأن الطلب لا يتضمن أية إشارة إلى العقد ولا ينطوي على إقرار المورث بأنه كان اسماً مستعاراً لولده القاصر، وكل ما يفيده أن المورث راودته فكرة إيثار هذا القاصر دون باقي الورثة بقطعة الأرض الواردة فيه وعدل عنها في طلب لاحق قدمه بصفته الشخصية إلى الشهر العقاري برقم 3784 سنة 61 وذكر فيه أن الشراء لصالحه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير فإذا لم يتفق على ذلك أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع فإن الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة، وإذ كان يبين من عقد البيع المؤرخ 14 فبراير سنة 1956 المودع بالأوراق أن عوض أسعد عطا الله مورث الطاعنين تعاقد باسمه مع البائعين على شراء قطعة أرض فضاء بثمن قدره 775 ج و215 م دفع منه مبلغ 658 ج و715 م واتفق على أن يدفع المبلغ الباقي وقدره 116 ج و500 م عند التوقيع على العقد النهائي في خلال ثلاثة أشهر ولا يتضمن الاتفاق على حق المشتري في اختيار الغير، وكذلك بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه بشأن أصول الطلبات التي قدمها المورث إلى مأمورية الشهر العقاري يبين أن الطلب رقم 972 سنة 1958، والذي ذكر فيه المورث أن البيع النهائي لصالح صلاح عوض أسعد عطا الله القاصر المشمول بولاية والده قد ذيل بتوقيع المورث ولم يوقع عليه من البائعين، كما أن المورث لم يذكر هذه العبارة في طلبه اللاحق رقم 3784 والذي وقع عليه كل من المشتري والبائع وإنما ذكر المورث في هذا الطلب أن البيع لصالحه، وكان الثابت من عقد البيع ومن هذه الطلبات أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير لا في عقد البيع ولا في الطلب رقم 972 سنة 1958 الذي وقع عليه المشتري وحده، فإن الحكم إذ اعتمد على هذا الطلب في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى المطعون عليه الأول وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق من قضائه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 28/ 1/ 1971 مجموعة المكتب الفني. س 22. ص 148.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق