الصفحات

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 309 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 181 ص 877

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم.

---------------

(181)
الطعن رقم 309 لسنة 52 القضائية

(1 ، 2) استئناف "ميعاد الاستئناف، شكل الاستئناف". إعلان. نظام عام.
(1) ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. مؤداه. م 228 مرافعات. على المحكمة الاستئنافية التحقق من وقوع الغش وأثره في الحكم ووقت ظهوره للفصل في شكل الاستئناف. لا محل لبحث تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف عند الفصل في شكل الاستئناف عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه. علة ذلك.
(2) تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها. من قبيل الغش - متى صدر الحكم على هذا الخصم في غيبته. م 228 مرافعات.

---------------
1 - يدل النص في المادتين 213 و228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع على الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
2 - ولئن كان استئناف الحكم في هاتين الحالتين - يطرح حتماً - على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف إلا أن الفصل في شكل الاستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف، إذ لا ينتج في إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير في دعوى أخرى، وهو أمر متعلق بالنظام العام.
3 - تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها، يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات.... متى صدر الحكم الابتدائي على هذا الخصم في غيبته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8606 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 6/ 1977 المتضمن بيع الطاعنة لها كامل أرض وبناء العقار المبين به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 5147 ج و500 م والتسليم، وقالت بياناً لها إن الطاعنة باعتها هذا العقار بموجب ذلك العقد وأنها لم تنفذ التزامها بنقل الملكية وبالتسليم، بتاريخ 21/ 2/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4279 سنة 95 ق طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وأقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على ورقة مزورة وعلى غش وقع من المطعون ضدها فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق في استئنافه إلا من تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير، وبتقرير في قلم الكتاب ادعت الطاعنة تزوير بصمة الختم المنسوبة لها على عقد البيع، بتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة قبل الفصل في شكل الاستئناف بإحالة الادعاء بالتزوير إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 31/ 3/ 1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 30/ 11/ 1981 بسقوط الحق في الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيانه تقول إنها أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها إذ عمدت إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها وإعلانها بالحكم المستأنف في موطنها بالقاهرة رغم علمها بغيابها خلال هذه الفترة عن هذا الموطن لوجودها مع زوجها بالخارج فأعلنت بها مع جهة الإدارة لغلق المسكن، وإنها استهدفت بذلك عدم علمها بقيام الدعوى وحرمانها من إبداء دفاعها فيها، وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، ولكن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن إعلانها بالحكم المستأنف في موطنها المبين بعقد البيع يبدأ به ميعاد الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً عليه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف على الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" وفي المادة 228 منه على أن "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة.... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته...." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، ولئن كان استئناف الحكم في هاتين الحالتين يطرح حتماً على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره التحكيم توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف إلا أن الفصل في شكل الاستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف إذ لا ينتج في إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير في دعوى أخرى وهو أمر متعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي على هذا الخصم في غيبته، وكانت الطاعنة قد أقامت استئنافها على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها بأن استهدفت عدم علمها بقيام الخصومة فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليها في موطنها بالقاهرة منتهزة فرص غيابها عن هذا الموطن خلال تلك الفترة وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبدائها دفاعها فيها وتمسكت الطاعنة بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وهو منها دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما لا يصلح رداً عليه لمجرد القول برفعه بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف في موطنها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه، لما كان ذلك وكان ادعاء الطاعنة تزوير عقد البيع الذي انبنى عليه الحكم المستأنف توصلاً لإثبات تزويره وانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها تبعاً لذلك هو منها - على ما سلف بيانه - دفاع غير مقبول، فإن ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1979 من قبول الادعاء بالتزوير توصلاً للفصل في شكل الاستئناف رغم أنه دفاع قد يتعلق أيضاً بموضوع الاستئناف، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه واعتبار الحكم الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير بتاريخ 31/ 3/ 1981 ملغياً عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الموجهة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق