الصفحات

السبت، 2 سبتمبر 2023

الطعن 2914 لسنة 78 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 39 ص 303

جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة وأحمد عبد القوي سلامة "نواب رئيس المحكمة"
-------------
(39)
الطعن رقم 2914 لسنة 78 القضائية.

(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض: نصاب الطعن بالنقض".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى.

(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
وجوب تقدير قيمة الدعوى وفقا لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات.

(3 - 9) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: دعوى التزوير الأصلية".
(3) دعوى التزوير الأصلية. تقدير قيمتها بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه. م 37/ 10 مرافعات.

(4) تقدير قيمة الدعوى الماثلة باعتبارها دعوى تزوير أصلية بقيمة الحق المثبت بعقد التداعي وهو عقار. خلو أوراق الدعوى مما يفيد قانونا دون بالقيمة الثابتة بالعقد. مؤداه. الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض. م 37 مرافعات.

(5) دعوى التزوير الأصلية. اقتصار نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى. علة ذلك.

(6) التزوير. صورة. وضع إمضاءات وأختام مزورة أو تغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات وكلمات.

(7) الورقة الموقعة وبها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو تعديلات بالمحو أو التحشير وذلك بعد تحرير بياناتها والتوقيع عليها من طرفيها. مؤداه. عدم اعتبار المحرر مزورا بالكامل. الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر فقط.

(8) قاضي الموضوع في دعوى التزوير. التزامه بتقديره نتيجة إضافة العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية على قيمته في الإثبات. علة ذلك.

(9) طلب المطعون ضده الأول رد وبطلان عقد التداعي لإضافة العبارات المبينة بصحيفة الدعوى إليه بعد كتابته وتوقيعه وهو ما تأيد بتقرير الخبير. عدم منازعة الخصوم في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة. لازمه. الحكم برد وبطلان تلك العبارة فقط. قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر بأكمله. خطأ. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات.

3 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون.

4 - أن هذه الدعوى (دعوى تزوير أصلية) مقدرة بالحق المثبت في عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.

5 - أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية.

6 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات.

7 - إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها، فإن المحرر في هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر.

8 - أنه يتعين على قاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع.

9 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي - أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22 /1/ 1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الأمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة "وأصبحت العمارة بأكملها ملكا للمشتري ....... وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14م طول تقريبا، ولا يحق للبائع أي تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه تعويض للمشتري وذلك دون أي تعويض من البائع "قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابي مغاير ولاحق لباقي بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافة قد يكون له كيانا قانونيا مستقلا يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1994 وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد باع لمورث الطاعنين نصف العقار المبين بالأوراق، وإذ تكشف للمطعون ضده الأول إضافة عبارة لهذا العقد تتضمن عدم أحقية البائع - المطعون ضده الأول - في التصرف في العين المبيعة وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه كشرط جزائي، ولما كانت هذه العبارة المضافة بالعقد تمت بدون اتفاق بينهما ومزورة عليه، ومن ثم كانت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق استئناف بني سويف وبتاريخ 24/ 12/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن بالنقض إذ لا تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007 وكان تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدرة بالحق المثبت في عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994 على سند من أنه تم إضافة العبارات التي وردت بتقرير الخبير في ظرف لاحق للتوقيع على العقد وباقي بياناته، رغم أنه من مقتضى ذلك أن باقي بيانات العقد صحيحة وغير مزورة، ومن ثم تبقى لها حجيتها في الإثبات ويتعين على الحكم القضاء برد وبطلان العقد في خصوص تلك العبارات المضافة فقط، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية، وأن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات، وإن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها، فإن المحرر في هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر ومن ثم يتعين على قاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي - أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22 /1/ 1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الأمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة "وأصبحت العمارة بأكملها ملكا للمشتري ....... وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14م طول تقريبا، ولا يحق للبائع أي تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه تعويض للمشتري وذلك دون أي تعويض من البائع "قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابي مغاير ولاحق لباقي بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافة قد يكون له كيانا قانونيا مستقلا يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق