الصفحات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 260 لسنة 52 ق جلسة 24 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 196 ص 949

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(196)
الطعن رقم 260 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى". إثبات "إجراءات الإثبات".
تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى. أثره. عدم زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير".
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها. كفايته لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.
(3) تزوير. إثبات "اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه" "الفساد في الاستدلال".
عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير. فساد في الاستدلال.

------------------
1 - تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً.
2 - ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.
3 - لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2612/ 1979 مدني كلي دمنهور على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1978 والمتضمن بيع الطاعن له 14 ط (أرضاً زراعية) المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 8400 ج. بتاريخ 28/ 1/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 665/ 36 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته.
دفع الطاعن بالإنكار على بصمتي الختم والأصبع المنسوبتين له على عقد البيع ندبت المحكمة قسم تحقيق الشخصية لمضاهاة بصمة الإصبع، وبعد أن قدم تقريره، تنازل الطاعن عن دفعه بالإنكار، وادعى بتزوير العقد صلباً وتوقيعات. بتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة بصمة الإصبع الواردة على العقد. وجه الطاعن اليمين الحاسمة للمطعون ضده. بتاريخ 27/ 12/ 1981 رفضت المحكمة توجيه اليمين وقضت بصحة العقد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ادعى بتزوير بصمتي الختم والأصبع الواردتين على عقد البيع وأورد بشواهد التزوير أن العقد موقع عليه ببصمتين للإصبع، وقد أقام الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أسفرت عنه مناظرة المحكمة للمحرر من أنه يحمل بصمة إصبع واحدة، وما خلص إليه الخبير الذي ندب تحقيقاً للدفع بالإنكار - بتقريره من صحة هذه البصمة، وإذ كان هذا التقرير لا يجوز الاستناد إليه لسقوطه بالتنازل عن الدفع بالإنكار، وكان ما انتهت إليه المحكمة من مناظرتها للمحرر من وحدة بصمة الإصبع لا يصلح دليلاً على صحتها، كما لا يكفي رداً على ادعائه بتزوير بصمة الختم فإن الحكم المطعون فيه - فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً، وكان ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفي وحده لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير قسم تحقيق الشخصية من صحة بصمة الإصبع المنسوبة إلى الطاعن، وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه برفض الادعاء بالتزوير، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة رفضت طلبه توجيه اليمين الحاسمة قولاً بكيديتها لمجرد إبدائها بعد رفضها لادعائه بالتزوير وهو منها استخلاص فاسد يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب على ذلك وحده - قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق