الصفحات

الاثنين، 18 سبتمبر 2023

الطعن 248 لسنة 47 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 241 ص 1323

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، محمد زغلول ود. منصور وجيه.

-----------------

(241)
الطعن رقم 248 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. طعن. بطلان.
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة. نسبي.

-----------------
1 - حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها - بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، فإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، ولما كان العيب الموجه من الطاعنين الثانية والثالثة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد انعدامه وفقده الأركان الأساسية للأحكام فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين 130، 132 مرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين الثانية والثالثة أقامتا الدعوى رقم 8507 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم والطاعن الأول بصفته قالتا شرحاً لها أن المرحوم النقيب......... (مورث المطعون ضدهم) أقام الدعوى رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد........... بطلب تحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/ 8/ 1960، وصدر بجلسة 19/ 6/ 1969 الحكم بتحديد القيمة الإيجارية بمبلغ 4.270 جنيه، ثم أقام ورثة المرحوم النقيب......... (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 9976 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنتين الثانية والثالثة....... بطلب إلزامهم بالتضامن بمبلغ 513.164 جنيه قيمة فرق الإيجار نفاذاًَ للحكم الصادر في الدعوى 5151 سنة 1966 المشار إليه، وأضافت الطاعنتان أنه لما كان الحكم في الدعوى 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة صدر منعدماً لصدوره لمصلحة شخص توفى (هو المرحوم النقيب...... بتاريخ 7/ 6/ 1967 أي قبل الحكم الصادر فيها بأكثر من عامين، فضلاً عن أنه صدر ضد........، الذي زالت أهليته في الخصومة بصدور حكم بإشهار إفلاسه بتاريخ 22/ 11/ 67 في الدعوى رقم 102 سنة 1967 إفلاس كلي القاهرة وتعيين الطاعن الأول وكيلاً للدائنين، ومن ثم فإن الطاعنتين الثانية والثالثة تطلبان الحكم بانعدام الحكم رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة واحتياطياً بطلانه. وبجلسة 12/ 12/ 72 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان الثانية والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418 سنة 90 ق، كما رفع الطاعن الأول بصفته استئنافاً فرعياً بمذكرة قيد برقم 1959 سنة 93 ق - ومحكمة استئناف القاهرة بعد أن أمرت بضم الاستئنافين قضت بجلسة 29/ 12/ 1976 برفضهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان إيداع سند الوكالة لازم لكن موعد تقديمه مع الصحيفة ليس حتماً وحسبه أن يقدمه حتى قبل حجز الطعن للحكم، ولما كان ذلك وكان محامي الطاعنين الثلاثة أودع صورة رسمية من التوكيل الصادر إليه منهم وهو برقم 384 سنة 1976 توثيق عام بنها، وثابت منه أنه صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وليس بصفته وكيلاً لدائني تفليسة..........، وإذ كان الطعن بالنقض مرفوع من الطاعن الأول بصفته وكيلاً لدائني التفليسة المذكورة وليس بصفته الشخصية، وكان محامي هذا الطاعن لم يودع سند التوكيل الصادر إليه منه بصفته وكيلاً لدائني التفليسة حتى حجز الطعن للحكم، ومن ثم يكون الطعن المرفوع من الطاعن الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة......... غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنتين الثانية - والثالثة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنتان الثانية والثالثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن المادة 132 من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، وأن قيام سبب الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة متى عملت به أن توقف السير في الدعوى لتفادي اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان، وهذه القاعدة من النظام العام في حالة ما إذا أثير أمام محكمة سبب من أسباب الانقطاع بما يوجب عليها أن تحققه وتقضي فيه، فإذا استمرت في السير في الدعوى رغم ذلك وثبت قيام سبب الانقطاع فإن الإجراءات التي أعقبت إثارة، ذلك تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولما كان الثابت من محضر جلسة 1/ 5/ 1969 في الدعوى رقم 5151 سنة 1966م. ك القاهرة أن المدعى عليه فيها....... دفع بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي فيها (مورث المطعون ضدهم) وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 15/ 5/ 1969 حيث قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بالدفع ولكن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 19/ 6/ 1969 وبدلاً من أن تعمل المحكمة حكم القانون وتقضي بانقطاع سير الخصومة أو تحقق واقعة وفاة المدعي قضت في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن هذا الحكم يعتبر منعدماً ويجوز لكل صاحب مصلحة التمسك به ولا يقتصر الحق في التمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة بدعوى مبتدأة لانعدامه وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وكان قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة وفقاً لنص المادتين 130، 132 مرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين الثانية والثالثة أقامتا دعواهما بطلب الحكم أصلياً بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1969 مدني كلي القاهرة واحتياطياً بطلانه على سند من أنه صدر أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي فيها (مورث المطعون ضدهم) وفقد المدعى عليه فيها........ لأهلية الخصومة بإشهار إفلاسه قبل صدور الحكم، وكان العيب الموجه من الطاعنتين الثانية والثالثة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1969 مدني كلي القاهرة لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد انعدامه وفقده الأركان الأساسية للأحكام، فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون لا أساس له. ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق