الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 2411 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 250 ص 1212

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

--------------

(250)
الطعن رقم 2411 لسنة 54 القضائية

شفعة "أحوال لا تجوز فيها الشفعة". بيع.
البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. عدم جواز الشفعة فيه.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه، ويعتبر في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن، فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التي يجوز فيها الشفعة استناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة وأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول "بأن الجمعية التي يمثلها الطاعن الثاني لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الجامعة التي يمثلها الطاعن الأول" دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعي فيه اعتبارات خاصة بالمشتري وأن هذه الاعتبارات كان لها أثرها في تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان ما أورده الحكم في صدده لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4188 سنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأرض المبينة في الأوراق بالشفعة، وقالوا بياناً لها إنه نمى إلى علمهم أن الطاعن الأول - باع إلى الطاعن الثاني الأرض المذكورة. نظير ثمن مقداره 52269 ج و400 م وإذ كانت أطيانهم مجاورة لها فإنه يحق لهم أخذها بالشفعة. فأعلنوا رغبتهم في ذلك إلى الطاعنين وأودعوا كامل الثمن خزانة المحكمة، وبتاريخ 26/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى، بعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1983 للمطعون ضدهم بالطلبات - استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 120 سنة 27 ق مدني "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 21/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الصادر من أولهما إلى ثانيهما ليس بيعاً مما تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لاعتبارات منها ما يتعلق بأهمية الجمعية المتصرف إليها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها فضلاً عن أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع وأن القضاء بالشفعة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه - بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع رداً مجملاً ومرسلاً لا يواجهه فيكون مشوباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة في شراء العقار المبيع ومهما زايد وأعلي ثمنه وتعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى - وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن، فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التي يجوز فيها الشفعة استناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة وأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول "بأن الجمعية التي يمثلها الطاعن الثاني لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الجامعة التي يمثلها الطاعن الأول" دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعي فيه اعتبارات خاصة بالمشتري وأن هذه الاعتبارات كان لها أثرها في تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان ما أورده الحكم في صدده لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق