الصفحات

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 2267 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 179 ص 870

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمد نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

-----------------

(179)
الطعن رقم 2267 لسنة 52 القضائية

(1) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع". تعويض التزام "انتقال الالتزام".
وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفي بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير في نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع، ومن ثم يكون للتابع - في حالة الرجوع عليه - أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً في الدعوى التي أقامها هذا المضرور على المتبوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة...... - أقامت الدعوى رقم 1129 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقالت بياناً لها إن الطاعن يعمل ملاحظاً بمحطة خدمة السيارات التابعة لها. وبتاريخ 24/ 11/ 1978 كلف المرحوم...... أحد العاملين تحت رئاسته بإصلاح سيارته الخاصة، وأثناء إصلاحها اشتعلت فيها النار وأمسكت بذلك العامل الذي أصيب بعدة حروق أدت إلى وفاته فأقامت والدته دعوى التعويض رقم 866 لسنة 1979 كلي الإسكندرية التي قضي فيها بإلزامها بمبلغ ألفي جنيه باعتبارها مسئولة عن خطأ تابعها. وإذ كان الطاعن هو المتسبب في وقوع الحادث فقد أقامت الدعوى للحكم عليه بهذا المبلغ. بتاريخ 12/ 1/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 174 لسنة 37 ق طلبت إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 7/ 6/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 2078 ج و720 م. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن التحري الجاد عن موطن المعلن إليه الذي ينتهي بعدم الاستدلال عليه ويجيز الإعلان للنيابة ليس من عمل المحضر وإنما هو من إرشاد طالب الإعلان وبحثه الدقيق فلا يعتبر رد المحضر ورقة الإعلان لعدم بيان اسم الشارع ورقم المنزل من قبيل التحري عن الموطن ولا يجيز إعلانها للنيابة. وإذ قضى الحكم برفع الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى للنيابة لعدم القيام بتحريات كافية عن موطنه على سند من مجرد القول بأن سبق عدم استدلال المحضر على منزله وعدم وجود من يرشد عنه يعتبر تحرياً كافياً عن موطنه ويجيز إعلانه بتلك الصحيفة للنيابة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى على سند من ثبوت إقامته بذات العنوان الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بتلك الصحيفة وأن إفادة المحضر في الإعلان السابق بعدم استطاعته الاستدلال على هذا العنوان وعدم وجود من يرشد عنه تعتبر بمثابة تحريات كافية تخول للشركة توجيه الإعلان للنيابة وهي أسباب سائغة تكفي رداً على الدفع، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعدم وقوع خطأ منه وبالتالي انتفاء مسئوليته عن الحادث، إلا أن الحكم قضى عليه بالمبلغ المحكوم به على سند من أن الشركة المطعون ضدها التزمت به باعتبارها متبوعة له ومسئولة عنه بموجب الحكم الصادر عليها في الدعوى رقم 866 لسنة 1979 كلي الإسكندرية. وإذ لم يكن هو طرفاً في الخصومة الصادر فيها ذلك الحكم. ولم يبين الحكم المطعون فيه ماهية الخطأ الذي ارتكبه فإنه، فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفي بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير في نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ومن ثم يكون - للتابع - في حالة الرجوع عليه - أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً في الدعوى التي أقامها هذا المضرور على المتبوع وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم وقوع خطأ منه وبالتالي انتفاء مسئوليته عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع - رغم أنه جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى وقضى على الطاعن بالمبلغ الذي سبق الحكم به للمضرور على الشركة المطعون ضدها على سند من مجرد القول بأنه يحق للشركة أن ترجع على تابعها طالما أنها أوفت بكامل التعويض المقضى به يكون معيباً بمخالفة القانون الذي جره إلى القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق