الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 214 لسنة 35 ق جلسة 10 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 12 ص 56

جلسة 10 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، وإسماعيل فرحات عثمان.

----------------

(12)
الطعن رقم 214 لسنة 35 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". شركات. "شركات التضامن".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك متضامن شخصياً في شركات التضامن أو التوصية. التزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه. وجوب توجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير، طعن الشركة في قرار اللجنة غير جائز. المادة 34/ 4 ق 14 لسنة 1939. الهدف منها ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على كل شريك.
(2) ضرائب. "الطعن الضريبي". دفوع. شركات. "شركات التوصية".
إقامة الطعن في قرار اللجنة من مدير شركة التوصية. لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن في حصة التوصية.

--------------
1 - مؤدى نص المادة 34/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا وجه لتحدي الطاعنة (شركة توصية بسيطة) تأييداً لوجهة نظرها - بجواز طعن مدير الشركة في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين - بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 وهي تنص على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 146 لسنة 1950 (تقرير لجنتي المالية والتجارة والصناعة في مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب) مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن في قرار اللجنة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة وان الطعن الذي أقامه بهذه الصفة يكون منصرفاً إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين، وهم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق في الطعن في هذا القرار، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
2 - لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في إبداء الدفع بعدم قبول الطعن - في قرار اللجنة بالنسبة لمن عدا حصة التوصية - استناداً إلى أنه رفع من مدير الشركة الذي لا يمثل الشركاء المتضامنين، وذلك حتى تحصر مصلحة الضرائب نطاق الطعن في حصة التوصية دون حصص هؤلاء الشركاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب المنشية قدرت أرباح شركة........ - وهي شركة توصية بسيطة - في سنة 1954/ 1955 بمبلغ 2360 ج، وفي الفترة من 1/ 4/ 1955 إلى 31/ 12/ 1955 بمبلغ 1770 ج، وفي السنوات من 1956 إلى 1958 بمبالغ 1904 ج، 2476 ج، 3070 ج على التوالي، وإذ اعترض الشركاء المتضامنون ومدير الشركة بصفته وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27/ 9/ 1960 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 1233 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه واعتبار صافي الأرباح في سنوات الخلاف طبقاً للإقرارات المقدمة منها، وأرباح المدة من 1/ 4/ 1955 إلى 31/ 12/ 1955 - التي لم تقدم عنها إقراراً - مبلغ 600 ج. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا حصة التوصية استناداً إلى أن الطعن رفع من مدير الشركة بصفته فلا ينصرف إلا إلى حصة التوصية دون حصص الشركاء المتضامنين، وبتاريخ 30/ 11/ 1961 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 3/ 1963 فحكمت بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي أرباح الشركة مبلغ 1265ج و465 م في سنة 1954/ 1955، 948 ج و599 م في الفترة من 1/ 4/ 1955 إلى 31/ 12/ 1955، 949 ج و600 م، 1242 ج و189 م، 1650 ج و412 م في السنوات من 1956 إلى 1958 على التوالي. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1961 بالاستئناف رقم 366 سنة 19 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءهما والحكم بقبول الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا حصة التوصية وبتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 27/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الدفع واعتبار الطعن مقصوراً على حصة التوصية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه بقبول الدفع تأسيساً على أن مؤدى نص المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن شركات التضامن والتوصية لا تخضع للضريبة وإنما تربط على الشريك المتضامن وهو الذي يحق له وحده أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه عنه، وإذ كان مدير الشركة هو الذي طعن في قرار اللجنة بنفسه دون أن يكون نائباً عن الشركاء المتضامنين فإن طعنه يكون غير مقبول إلا بالنسبة لحصة التوصية، في حين أنه ليست لمصلحة الضرائب مصلحة في الدفع، لأن الشركة لم تعرض في طلباتها للضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين، هذا إلى أن الشركة هي صاحبة الصفة في الطعن على تقدير أرباحها وهي مسألة سابقة على ربط الضريبة على الشركاء، علاوة على أنها تسأل عن هذه الضريبة على وجه التضامن مع الشركاء، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 34 سالفة الذكر، ويعتبر المدير نائباً عن الشركاء في الطعن الذي أقامه لأنه اتخذ هذا الإجراء لمصلحتهم جميعاً فضلاً عن مصلحة الشركة، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعه المذكور وقضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا حصة التوصية، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص في فقرتها الثانية على أنه "وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباح تعادل نصيبه في الشركة" وتنص في فقرتها الثالثة على أنه "أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض الضريبة باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه في الربح وما زاد عن ذلك فتفرض عليه الضريبة باسم الشركة"، وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعتد في هذا الخصوص بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، وكان لا وجه لتحدي الطاعنة تأييداً لوجهة نظرها في هذا الخصوص بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 وهي تنص على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً"، ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 146 لسنة 1950، إذ جاء في تقرير لجنتي المالية والتجارة والصناعة في مجلس الشيوخ عن مشروع القانون المذكور "أن إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترمي إلى تمكين الخزانة من استيفاء الضريبة على الشريك في حصته في الشركة لأن بعض الشركات كانت تعترض على التنفيذ على حصص الشركاء بحجة أنها ليست مملوكة للشريك بل للشركة فدفعاً للبس وضع هذا النص" يؤكد هذا النظر ما أشار إليه تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب من أن الفقرة سالفة الذكر لا تتعلق بالشريك المتضامن فحسب بل تنصرف كذلك إلى الشريك الموصى في شركة التوصية - وهو لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته - مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تتوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن في قرار اللجنة، ولما كان لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في إبداء الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى أنه رفع من مدير الشركة الذي لا يمثل الشركاء المتضامنين وذلك حتى تحصر مصلحة الضرائب نطاق الطعن في حصة التوصية دون حصص هؤلاء الشركاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة. وأن الطعن الذي أقامه بهذه الصفة يكون منصرفاً إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين وهم الذين تربط الضريبة عليهم ويكون لهم وحدهم الحق في الطعن في هذا القرار، وكان ما قرره الحكم يكفي لحمله ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق