الصفحات

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1932 لسنة 51 ق جلسة 3 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 85 ص 470

جلسة 3 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.

----------------

(85)
الطعن رقم 1932 لسنة 51 القضائية

(1 - 2) اختصاص. دعوى. أجنبي.
(1) اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه. علة ذلك.
(2) الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. عدم جواز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
(3) عمل. فصل تعسفي. إثبات.
مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل. اعتبارها نافية للتعسف من جانبه ما لم يثبت للعامل عدم صحتها.

---------------
1 - 2 - لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: (1) ...... (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها.....) وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظرها رغم اتفاق الخصوم في عقد العمل على اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة. وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي إخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا ادعى تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة - شركة........ السويسرية - الدعوى رقم 245 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة. بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2.694.700 فرنكاً سويسرياً أو ما يعادله بالعملة المصرية. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 2/ 2/ 1977 التحق بالعمل لدى الطاعنة مديراً تجارياً بالقاهرة اعتباراً من 15/ 2/ 1977 لقاء أجر مقداره 96000 فرنكاً سويسرياً. وإذ فصلته الطاعنة بلا مبرر في 27/ 9/ 1977 ودون مراعاة لقواعد التأديب والإنذار المتفق عليها في العقد وقد أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأديبة. وكان يستحق مبلغ 712000 فرنكاً سويسرياً قيمة أجره من أكتوبر سنة 1977 إلى نوفمبر سنة 1985 تاريخ بلوغه سن التقاعد و135800 فرنكاً مقابل معيشة، 203700 فرنكاً مقابل سكنه و39200 فرنكاً مقابل استعمال سيارة و24000 فرنكاً بدل إنذار و1500000 فرنكاً تعويضاً أدبياً. فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان، وبتاريخ 18/ 12/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها دولياً بنظر الدعوى. ثم حكمت في 18/ 11/ 1980 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2400 فرنكاً سويسرياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وبملغ 900 ج 0 م كبدل إنذار ومبلغ 10000 ج 0 م كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1115 لسنة 97 ق كما استأنفه المطعون عليه لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف برقم 1187 لسنة 97 ق. وبتاريخ 13/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الطرفان قد اتفقا في العقد المبرم بينهما على أن تختص المحاكم السويسرية بنظر ما ينشأ عن العقد من منازعات وهو ما يجيزه القانون المصري باعتبار الاتفاق متعلقاً بالاختصاص المحلي. وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل هذا الاتفاق ولم يرد عليه وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى على أساس أن الاتفاق متعلق بولاية المحاكم وأن الطرفين اشترطا تنفيذ العقد في مصر. ونفذ فيها بالفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأن (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: (1)..... (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها......) وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة شركة أجنبية الجنسية وليس لها موطن في مصر وأن الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظرها رغم اتفاق الخصوم في عقد العمل على اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18/ 12/ 1979 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة. وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الطاعنة قد أوضحت في خطاب فصلها للمطعون عليه المؤرخ 27/ 9/ 1977 أن المبررات التي ألجأتها إلى فصله هي تخلفه عن أداء واجباته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل أن مبررات فصل المطعون عليه هي انتحال شخصية غير صحيحة وتقديم شهادة مزورة ضمن مسوغات التعيين. والإخلال بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل - واعتياده السكر. انتهى إلى عدم صحة هذه المبررات لعدم تقديم الدليل عليها. ومن ثم اعتبر فصل المطعون عليه تعسفياً وقضي له بالتعويض عن هذا الفصل. في حين أن قواعد الإثبات تقضي بأن عبء إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل يقع على عاتق من يدعيه وأنه بحسب من ينهي العقد أن يذكر المبرر الذي يستند إليه هذا الإنهاء حتى يقع على الطرف الآخر عبء إثبات عدم صحة هذا المبرر أو عدم كفايته فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص بأن (إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة.... بعد تحقيق ظروف الفسخ.... ) مما مفاده أن على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء. فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر. ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي إخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء. فإن المطعون عليه إذا ادعى تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المكلف بإثبات عدم صحة هذه المبررات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض عن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق