الصفحات

الاثنين، 18 سبتمبر 2023

الطعن 15889 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، خالد حسن محمد وتقي الدين دياب " نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15889 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :
1 - .... 4 - ....." محكوم عليهم - طاعنين "
ضد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "

--------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية رقم ٩٠٥٦ لسنة ۲۰۲۰ مركز أشمون (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۱۸۸ لسنة ۲۰۲۰ شبين الكوم) ، بأنهم في ليلة ١٦ من فبراير سنة ۲۰۲۰ بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية :-
1- سرقوا المنقولات " هاتف محمول ، مبلغ مالي ، حقيبة بداخلها كتب دراسية " المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للطفل المجني عليه/ ....وكان ذلك ليلاً بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأنه حال استقلاله الدراجة البخارية " توك توك " رفقة المتهمين باغته الأول بإشهار سلاح أبيض " مطواة " محل الاتهام اللاحق في وجهه والتعدي عليه ضرباً متمكناً بذلك من تقييد حركته واقتياده عنوة إلى حيث يتواجد باقي المتهمين وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون الأول والثالث بالضرب بعموم جسده ممزقين بذلك ملابسه حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وارتكاب السرقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض " مطواة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من ضرورة حرفية أو مهنية .
3- عرضوا الطفل المجني عليه للخطر بأن تسببوا في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكبين جريمتهم محل الاتهامين السابقين بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٥ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰ بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمتهم المصاريف وأمرت بمصادرة المضبوطات .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهم جميعاً .
وادعى الولي الطبيعي للمجني عليه/ نجاح عبد الحليم عبد السلام مدنياً قبل المتهمين الأول والرابع بمبلغ خمسة عشر ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بجلسة 4 من أغسطس سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد 314/ 1 ، 315 ، ٣١٦ من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1 ، 25مكرراً/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل والمواد 2/ 1 ، 95 ، 96/ 10،1، الأخير ، 111/ 2،1 ، 116مكرراً/ 1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ، وإعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من ....بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من أغسطس سنة 2021 .
كما طعن الأستاذ/ ....المحامي بصفته وكيلاً عن والد كل من المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من سبتمبر سنة 2021 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في ذات تاريخ طعنهم موقع عليها من المحامي/ ....، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 3 من أكتوبر سنة 2021 موقع عليها من المحامية / ....

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن المحامي ....قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد كلٍ من المحكوم عليهم ....، باعتبار كل منهم ولياً طبيعياً على نجله . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليهم سالفي الذكر قُصَّر ، وكان التوكيل الصادر من والد كل منهم للمحامي المقرر لا يُعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ....استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني ، وتعريض طفل للخطر ، قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الأفعال التي أتاها رغم أن دفاعه قام على انتفاء الركن المادي لجريمة السرقة في حقه ، بدلالة الشهادة الموثقة التي قدمها دفاعه ، وجاءت أسباب الحكم خلواً من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ، ودانه رغم عدم سؤاله بالتحقيقات ، فضلاً عن عدم ضبط أية أسلحة علاوة على عدم تواجده على مسرح الجريمة ، وعول الحكم على التحريات رغم عدم جديتها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، كما بيّن نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافا لما يزعم - ، وقد جاء تحصيل المحكمة للواقعة وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكان ما جاء به الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يحقق حكم القانون حسبما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي عليه بالقصور والبطلان يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البيّن في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراؤه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا ، وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس له أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به ، ولا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم ضبط السلاح الذي استعمل في الإكراه ، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن حاز وأحرز ذلك السلاح واستخدمه في ارتكاب جريمة السرقة لإكراه المجني عليه ، فلا يؤثر في ذلك عدم ضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم تواجد الطاعن على مسرح الواقعة ، مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًّا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنان المحكمة إلى التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن منعى الطاعن بهذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن - الطفل - بالحبس مع الشغل على خلاف ما يقضي به قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في مادته رقم 139 من عدم جواز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ، كما ألزمه بالمصاريف الجنائية بالمخالفة لحكم المادة 140 من القانون سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تتدخل لمصلحة الطاعن لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن عملاً بنص الفقرة الثانية من المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية ، دون ما قضى به من اقتران حبس الطاعن بالشغل ، لما أفصحت عنه الأوراق من أن العقوبة قد نفذت ومن ثم لا جدوى من تصحيح العقوبة والتطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طعن الطاعنين ....شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن الطاعن ....شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزامه بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق