الصفحات

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 152 لسنة 30 ق جلسة 2 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 102 ص 719

جلسة 2 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وعثمان زكريا.

------------------

(102)
الطعن رقم 152 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض. أطرافها من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الخصم الذي صدر لصالحه الحكم بعدم قبول الاستئناف يعد خصماً يصح توجيه الطعن بالنقض إليه في خصوصه.
(ب) دعوى. "دعوى التعويض عن الفصل غير المشروع". تقادم. "التقادم المسقط". "بدء سريانه". "مسائل الواقع".
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. مناطه. المادة 172 من التقنين المدني. المقصود بالعلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو العلم الحقيقي لا الافتراضي.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في نظر الدعوى". "طلبات الخصوم". نقض.
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية سبيل للرجوع إليها لنظر الطلب والفصل فيه لا للطعن في حكمها بطريق النقض.
(د) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". تضامن.
المسئولية التضامنية عن العمل الضار تنقسم على المسئولين في إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم.

----------------
1 - الخصومة في الطعن إنما تكون بين من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإذا كان الطاعن قد أدخل أحد المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف فقد صار خصماً له أمامها وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الموجه إليه فإنه يكون قد صدر لصالحه ويكون الطعن بالنقض الموجه إليه من الطاعن طعناً مقبولاً (1).
2 - إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه (2) - واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
3 - إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل الرجوع أمامها لنظر الطلب والحكم فيه ولا يعتبر سبيلاً للطعن بطريق النقض (3).
4 - الأصل في المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين في إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم.


- وقائع هذا الطعن هي بذاتها وقائع الطعن رقم 149 سنة 30 ق المحكوم فيه بذات الجلسة وقد تضمن الحكم في هذا الطعن ذات المبادئ الأخرى الواردة في الحكم الصادر في ذلك الطعن. ومن ثم اكتفى بنشرها مع ذلك الحكم.
(1) راجع نقض 19/ 5/ 1966 - الطعن 289 سنة 32 ق - مج المكتب الفني السنة 17 رقم 163 ص 1889.
(2) نقض 18/ 5/ 1966 - الطعن 231 سنة 23 ق مج المكتب الفني السنة 17 رقم 160 ص 1170.
(3) نقض 29/ 4/ 1965 - الطعن 70 سنة 30 ق مج المكتب الفني السنة 16 رقم 85 ص 518. نقض 15/ 3/ 1967 - الطعن 143 سنة 29 ق مج المكتب الفني السنة 18 رقم 100 ص 636. نقض 27/ 4/ 1967 - الطعن 362 سنة 33 ق مج المكتب الفني السنة 18 رقم 137 ص 896.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق