الصفحات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الطعن 1513 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 259 ص 1254

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة.

--------------

(259)
الطعن رقم 1513 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش". "عمل أجر".
(1) معاش العجز الجزئي المستديم. وجوب احتسابه على أساس م 83 من القرار بق 63 لسنة 64.
(2) الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بق 63 لسنة 64. المقصود به. الأجر الفعلي - طريقة حسابه. جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص مثال - في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية.
(3) تأمينات اجتماعية. قانون.
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تعلقها بالنظام العام. قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام صاحب العمل بها لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم ينص عليه في القوانين المذكورة.

----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 12، 76، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
2 - المقرر أن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي، وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثاني، وأن خدمته أنهيت بتاريخ 11/ 8/ 1975 بسبب إصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري أياً كان مقدار الأجر الذي يتقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1977 مدني كلي الفيوم طالب الحكم بإلزام الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن تدفع له معاشاً شهرياً مقداره 13 ج و200 م اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1975 والفروق المالية المستحقة ومبلغ 872 ج و496 م تعويضاً إضافياً وقال بياناً لها إنه كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني بأجر شهري مقداره 26 ج و400 م وأصيب بعجز جزئي مستديم أقعده عن العمل وقامت الطاعنة بتسوية معاشه على أساس أن أجره الشهري مقداره 18 ج وامتنعت عن صرف التعويض الإضافي فأقام دعواه بطلباته آنفة البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1978 بأحقية المطعون ضده الأول في معاش شهري مقداره 13 ج و805 م اعتباراً من 1/ 1/ 1977 والفروق المستحقة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 186 لسنة 14 ق وبتاريخ 7/ 5/ 1979 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من الأجر الفعلي للمطعون ضده الأول أساساً لحساب معاش العجز الجزئي المستديم المستحق له، في حين أنه يتعين ربطه طبقاً للأجر الحكمي الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 12، 76، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك، وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني وأن خدمته أنهيت بتاريخ 11/ 8/ 1975 بسبب إصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري، أياً كان مقدار الأجر الذي تقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق