الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 151 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 150 ص 806

جلسة 14 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

 -----------------

(150)
الطعن رقم 151 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو إغفاله دفاعاً جوهرياً. عدم إيراد مواطن المخالفة أو الدفاع المغفل في صحيفة الطعن، أثره.
(2) نقض "أسباب الطعن". "النعي غير منتج" إيجار "إيجار الأماكن". "الامتداد".
امتداد العلاقة الإيجارية لصالح أقارب المستأجر. مناطه. الإقامة. م 21 ق 52 لسنة 1969. تحدي الطاعن بانتهاء إعالة المستأجر لقريبه المقيم معه. نعي غير منتج.
(3) إثبات "طرق الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق" محكمة الموضوع.
إحالة الدعوى للتحقيق. حق لمحكمة الموضوع. م 70 إثبات.

-----------------
1 - العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
2 - مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانوني وانتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة في هذا الشق من المادة فحسب، وإذا كان حكمها آمراً ومتعلقاً بالنظام العام ويتعين على القاضي التزامه، وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثاني وما أسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الإعالة - إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون. فإن التمسك بذلك أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
3 - مؤدى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1369 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بطردهما من الشقة المبينة بصحيفتهما وتسليمها إليه، وقال بياناً لذلك أن المطعون عليه الأول استأجر منه تلك الشقة بعقد إيجار مؤرخ 15/ 11/ 1957 وظل يقيم بها هو وأسرته، وإذ انتقل إلى شقة أخرى وأحل شقيقه المطعون عليه الثاني في شقة النزاع بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحظر على الشخص أن يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد - فقد أقام دعواه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت برفضها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3285 سنة 91 قضائية القاهرة، وبتاريخ 22/ 12/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول أن ورقة الحكم الأصلية لم تكن تتضمن سوى اسم المستأنف عليه الأول "المطعون عليه الأول" دون الثاني منهما، وإغفال اسمه هو إغفال لبيان جوهري في الحكم يستوجب بطلانه، وتلافياً له فإن الكاتب المختص أضاف ذلك الاسم إلى نسخته الأصلية، وتلك الإضافة لا تعصمه من البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت ورقة الحكم محرراً رسمياً لا يجوز إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الإدعاء بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف أحكام المواد، 5، 44، 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وبالرغم من تمسكه بهذا الدفاع بصحيفة استئنافه ومذكراته المقدمة منه لمحكمة الاستئناف، فقد التفت عنه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن قضاء محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق - وأن تضمن الإشارة إلى ما تمسك به المطعون عليهما من أن أولهما يعول الثاني ويتكفل بسكناه إلا أنه أغفل تحقيق تلك الواقعة على الرغم من أنها هي السند القانوني للمساكنة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر المطعون عليه الأول متكفلاً بإعالة المطعون عليه الثاني ولم يفطن إلى ما أسفر عنه التحقيق من أن إعالة المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني قد انتهت منذ عشر سنوات أثر تخرجه من الجامعة، وهي واقعة جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها....... وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.." يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانوني وانتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة في هذا الشق من المادة فحسب، وإذا كان حكمها آمراً ومتعلقاً بالنظام العام ويتعين على القاضي التزامه، وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالته المطعون عليه الأول للثاني وما أسفر عنه تحقيقها إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون - فإن التمسك بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق, القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر إقامة المطعون عليه الثاني بالشقة موضوع التداعي بعد ترك المطعون عليه الأول لها "في ظل حماية أسبغها عليه القانون متمثلة في أمر رئيس النيابة...." - في حين أن قرار النيابة لا يعطي لمن صدر لصالحه حقاً في الحيازة وإنما يعتبر طبقاً للمادة 949 من القانون المدني إكراها لمن صدر ضده هذا القرار على التسليم بهذه الحيازة المؤقتة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أن محكمة أول درجة قد اطمأنت إلى ما شهد به شاهدا المدعى عليهما "المطعون عليهما" وقد تابعت هذه الشهادة بما ثبت بالمستندات الرسمية المقدمة من المدعى عليهما وما ورد على لسان معظم سكان العمارة التي توجد بها الشقة موضوع النزاع على التفصيل الوارد بأسباب حكمها المستأنف، وحيث إن محكمة أول درجة قد اقتنعت بما شهد به شهود المدعى عليهما التي أيدتها أقوال من سمعت شهادتهم في التحقيقات المنضمة وما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى عليهما من أن المدعى عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" يقيم مع المدعى عليه الأول "المطعون عليه الأول" منذ بدء استئجاره للشقة موضوع النزاع إقامة مستقرة إلى أن ترك المدعى عليه الأول الشقة للإقامة بشقة جديدة منفرداً بها....... "مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - على ما سلف بيانه على ثبوت إقامة المطعون عليه الثاني مع شقيقه المطعون عليه الأول بشقة النزاع منذ بدء الإجارة إقامة مستقرة إلى أن ترك المطعون عليه الأول له تلك الشقة استمداداً من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى، وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل الحكم في النتيجة التي انتهى إليها صحيحاً، فإن النعي عليه بما استطرد إليه نافلة من أن إقامة المطعون عليه الثاني بشقة النزاع كانت في ظل حماية أسبغها عليه القانون متمثلة في أمر رئيس النيابة وأياً كان وجه الرأي في ذلك - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم إلى محكمة أول درجة مستندات قاطعة في الدلالة على عدم مساكنة المطعون عليه الثاني لشقيقة المطعون عليه الأول بشقة النزاع وتنفي إعالة الأخير للأول ولا تعد مجالاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق بيد أن تلك المحكمة أغفلت دلالة المستندات المقدمة منه ولم تحفل بما قرره أحد شهود المطعون عليهما من انتفاء الإعالة ولم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيص ما أثاره في هذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود ومتى رأت في ذلك فائدة للحقيقة....... "يدل على أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية أن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا تكفي لتكوين عقيدتها وحكمت بإحالتها إلى التحقيق استجلاء لوجه الحق واستكمالاً لعناصر الفصل فيها، فإنه لا معقب عليها في ذلك، ويضحى النعي عليها بهذا الوجه في غير محله.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق