الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 15 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 138 ص 733

جلسة 2 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

--------------

(138)
الطعن رقم 15 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى رسوم "رسوم قضائية".
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات "شركات التضامن".
الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزام السبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.

---------------
1 - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة".
2 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه - وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 528 سنة 70 تجاري كلي طنطا ضد الطاعن وآخر بطلب إلغاء قراري لجنة طعن الضرائب وتخفيض صافي أرباحهم عن نشاطهم في استغلال أتوبيس المحلة الكبرى فقام قلم الكتاب بتحصيل رسم نسبي على أساس مجموع أرباح الشركاء في كل سنة إلا أنه عاد وسوى الرسم على أساس حصة كل شريك في الأرباح واستحق فرق رسم قدره 158.620 جنيه استصدر به أمر تقدير أعلن للمطعون ضدهم فقرروا بالمعارضة في قائمة الرسوم طالبين الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن. وبتاريخ 20/ 4/ 1975 قضت محكمة طنطا الابتدائية بقبول المعارضة وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 30 سنة 25 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها من المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقيق الربح الناتج عن نشاط الشركة ورتب على ذلك أن أرباح كل الشركاء في شركة التضامن تعتبر ناشئة عن سبب قانوني واحد ويقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي مقدار ما يخص كل شريك في الأرباح بما يعادل حصته في الشركة وبذلك فإن طلبات المطعون ضدهم ليست طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد وإنما هي طعون تعددت بقدر عدد المطعون ضدهم وجمعتهم كلها صحيفة طعن واحدة، ومقتضى ذلك أنه بتعيين حساب الرسم المستحق على أساس طلب كل شريك على حدة لا على أساس مجموع طلبات الشركاء جميعهم وبذلك يتعدد الرسم بتعدد الشركاء..
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوى، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الأوراق عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هي الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق