الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 128 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 158 ص 861

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة من السيد رئيس المحكمة: مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنوره.

------------------

(158)
الطعن رقم 128 لسنة 47 القضائية

دستور. قانون.
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

-----------------
النص في المادة 178 من الدستور على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء "يدل على أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة، وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر، وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 912 لسنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم على الأولين منهم في مواجهة الثالث ببطلان عقد البيع المسجل برقم 700 سنة 1974 شهر عقاري الإسكندرية بتاريخ 2/ 3/ 1974 والصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا التسجيل للحصة المملوكة لهما ومقدارها 1736.23 م2 شائعة في باقي المساحة محل العقد المذكور مع تسليمها لهما، تأسيساً على أنه بموجب الأمر 138 لسنة 1968 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات المرحوم رشيد فرج بهنا وعائلته ومن بينهم مورثتهم المرحومة نزهة باسيلي فرج الله بهنا وقامت الحراسة بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع، وبتاريخ 17/ 4/ 1965 - وإبان سريان القرار سالف الذكر توفيت مورثتهما وبتاريخ 4/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري 904 لسنة 1967 باستثناء أموالها وعائلتها من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتسليمها لهم ومن ثم زالت صفة الحراسة في إدارتهما إلا أنهما لم يتسلما العين محل الدعوى، وفي أوائل فبراير سنة 1974 تبينا أن المطعون ضده الأول قد باع تلك العين للمطعون ضده الثاني وقبل التسجيل قاما بإنذارهما بعدم إتمام إجراءاته لزوال صفة الحراسة ورغم ذلك تم التوقيع على عقد البيع النهائي وسجل بتاريخ 2/ 3/ 1974 بالرقم السالف الإشارة إليه وبتاريخ 27/ 5 لسنة 1975 قضت المحكمة ببطلان العقد وشطب التسجيل للقدر محل الدعوى مع تسليمه للطاعنين، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني - بصفتيهما - هذا الحكم بالاستئناف 420 سنة 31 قضائية الإسكندرية بطلب إلغائه ورفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته، وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته - مدير مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية - وطلبت رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أنه ليس خصماً حقيقياً في الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يقضي له أو عليه بشيء، وكان الطاعنان لم يوجها إليه طلبات ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته.
وحيث إن الطاعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى القضاء بعدم سماع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون 99 لسنة 1963 رغم خروج الممتلكات محل النزاع من نطاق الحراسة وزوال صفتها بالنسبة لها قبل التوقيع على عقد البيع النهائي الحاصل في عام 1974، ورغم القضاء بعدم دستورية القانون آنف الذكر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 سنة 5 قضائية بتاريخ 3/ 7/ 1976 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء" يدل على أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة، وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر، وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية, وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 63 قد نصت على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات، وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" وكانت المحكمة العليا قد حكمت بتاريخ 3/ 7/ 1976 في القضية رقم 5 سنة 5 قضائية بعدم دستورية النص السابق ونشر منطوق هذا الحكم بتاريخ 29/ 7/ 1976 بالعدد 31 من الجريدة الرسمية، فإن الحكم المطعون فيه - وقد صدر بتاريخ 27/ 11/ 1976 إذ قضى بعدم سماع الدعوى استناداً إلى النص المشار إليه رغم القضاء بعدم دستوريته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، كما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق