الصفحات

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1159 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 159 ص 866

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى سليم  وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد ودرويش عبد الحميد وعلي عمرو وعزت حنوره.

------------------

(159)
الطعن رقم 1159 لسنة 47 القضائية

(1) ضمان "دعوى الضمان". حكم "الخصوم في الطعن".
الضامن وطالب الضمان. إقامة أيهما طعناً على الحكم أو اختصامه في الطعن في الميعاد. صحة الطعن المرفوع من الآخر أو اختصامه في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.
(2) استئناف. دعوى. ضمان "دعوى الضمان الفرعية".
دعوى الضمان الفرعية. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. شرط ذلك.

--------------
1 - لئن نصت المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة على أنه كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفعهما فيها، وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه، فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم، وكذلك إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له.
2 - اختصام الضامن وطالب الضمان أي منهما للأخر أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5743 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتداء تابع الطاعن "المطعون ضده الثاني" عليه بالضرب بعصا أصابت عينه اليسرى فأفقدتها بصرها فأقام الطاعن على تابعه المذكور دعوى ضمان فرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده تأسيساً على أن من حقه الرجوع على تابعه بمقدار التعويض الذي حكم به عليه للمضرور وإعمالاً للمادة 175 من القانون المدني. بتاريخ 15/ 11/ 1975 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة جنيه وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام التابع بمثلها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3705 سنة 92 قضائية القاهرة طالباً تعديله بالنسبة للدعوى الأصلية وزيادة مقدار التعويض المقضي به إلى ما طالب به فيها كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3685 سنة 92 قضائية وأدخل ضامنه "المطعون ضده الثاني" خصماً فيه طالباً إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية والحكم أصلياً بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني واحتياطياً رفضها ومن باب الاحتياط الكلي إلزام ضامنه بما عسى أن يحكم به ضده في استئناف المطعون ضده الأول وبتاريخ 24/ 5/ 1977 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 3705 سنة 92 قضائية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين من الجنيهات وفي الاستئناف رقم 3685 سنة 92 قضائية برفضه وضمنت أسباب حكمها عدم قبول الطلب المتعلق بدعوى الضمان الفرعية لأن الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر فيها، طعن الطاعن في هذا الحكم - فيما قضى به في استئناف دعوى الضمان الفرعية - بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد تابعه "المطعون ضده الثاني" وقضت محكمة أول درجة له بطلباته فيها فاستأنف المضرور "المطعون ضده الأول" الحكم الصادر لصالحه في الدعوى الأصلية ضد الطاعن طالباً زيادة مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طلبه في دعواه وإذ أدخل ضامنه خصماً في الاستئناف كيما يحكم عليه بما قد يحكم به ضده في استئناف المطعون ضده الأول من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف، وهذا الاختصام يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى الأصلية بزيادة مقدار التعويض المقضي به ضده بالحكم المستأنف وعدم قبول طلبه في الاستئناف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية لعدم رفعه استئنافاً مستقلاً عن الحكم الصادر فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 218 من قانون المرافعات وإذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه كذلك "يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها إذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه "فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم، وكذلك إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له، وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طالباً زيادة مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالب به أمام محكمة أول درجة كما استأنف الطاعن طالباً إلغاءه ورفض الدعوى واختصم في الاستئناف تابعه - المحكوم ضده بطلباته في دعوى الضمان الفرعية - للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في استئناف المضرور "المطعون ضده" الأول فإن لازم ذلك أن تفصل في محكمة الاستئناف في طلب طالب الضمان "الطاعن" بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد واختصام الطاعن ضامنة للحكم عليه بطلباته آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة الحالية ولما ثبت من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالب الضمان والضامن " الطاعن والمطعون ضده الثاني" كان متحداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعن في الاستئناف رقم 3685 سنة 92 قضائية بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيساً على عدم رفعه استئنافاً مستقلاً عن الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
وحيث عن المستأنف في الاستئناف رقم 3685 سنة 92 قضائية "الطاعن" قد اختصم فيه ضامنه المستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الثاني" طالباً الحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده في الاستئناف رقم 3705 سنة 92 قضائية المرفوع عليه من المضرور وقد قضت المحكمة في الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية وزيادة مقدار التعويض المقضي به للمستأنف فيه "المطعون ضده الأول" ضد المستأنف عليه فيه "الطاعن" إلى مبلغ ألفين من الجنيهات ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية وإلزام المستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الثاني" بأن يدفع للمستأنف في الاستئناف رقم 3685 سنة 92 قضائية "الطاعن" مبلغ ألفين من الجنيهات..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق