الصفحات

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 1120 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 239 ص 1310

جلسة 28 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

-----------------

(239)
الطعن رقم 1120 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة". نقض "إعلان الطعن". إعلان.
الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.
(2) نقض "إيداع الأوراق". بطلان.
بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
(3) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". تزوير "الادعاء بالتزوير". تجزئة.
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مما يقبل التجزئة بطبيعته. تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه. لا أثر له على ادعاء الباقين.

-------------------
1 - سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقي على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة، لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه.
2 - إذا كان إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض. إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التي تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه ولا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الابتدائي والتي لا يمكن أن يكون الحكم الابتدائي في خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة له هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها، لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 675 سنة 1956 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المرحوم......... مورث الطاعنين الأربعة الأول وضد باقي الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقارات المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم - وقالا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور توفيت قبله زوجته.......... وتركا أطياناً زراعية وأربعة منازل، وإذ امتنع المدعى عليهم عن تسليمها حصتهما في تلك العقارات فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، رد المدعى عليهم بأن المورث تصرف بالبيع حال حياته في مساحة 4 س، 8 ط، 5 ف بعقد بيع مسجل بتاريخ 20/ 7/ 1955 وفي مساحة خمسة أفدنة بعقد بيع مسجل بتاريخ 11/ 9/ 1959 وفي مساحة فدانين بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 25/ 8/ 1955، ادعى المطعون عليهما الأول والثانية بتزوير العقدين الأولين، وبتاريخ 25/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بندب الخبير الفني بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين التوقيعين المنسوبين للمورث على العقدين المذكورين وبين توقيعاته على مستندات رسمية وبيان ما إذا كان التوقيعين صادرين منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 13/ 4/ 67 برد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما وبندب الخبير الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لبيان ما إذا كانت العقارات موضوع النزاع مملوكة للمورث سالف الذكر ومقدار ما يخص المطعون عليهما الأول والثانية منها، وبتاريخ 11/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأول والثانية للعقارات المبينة بالحكم والتسليم، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 118 سنة 15 ق مدني "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليها الثانية وإثبات تنازلها عن دعواها، وبالنسبة لباقي المطعون عليهم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها الرابعة مذكرة دفعت فيها بسقوط الخصومة في الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة لأسبابه من الثاني حتى السادس، وأبدت الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون عليها الرابعة ورفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الرابعة أن صحيفة الطعن أودعت بتاريخ 14/ 7/ 1977 غير أنها لم تعلن لها إلا بتاريخ 13/ 10/ 1979 فتكون الخصومة في الطعن قد سقطت طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لانقضاء أكثر من سنة من تاريخ هذا الإيداع باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقي على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورهما إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة، لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين لم يقدموا صورة من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1964 الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما، وإذ انصبت أسباب الطعن من الثاني إلى السادس على ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لهذه الأسباب.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التي تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه ولا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الابتدائي والتي لا يمكن أن يكون الحكم الابتدائي في خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أودعت صحيفته بتاريخ 14/ 7/ 1977 وأقيم على سبعة أسباب، وكان النعي بالأسباب من الثاني إلى السادس وبالشق الأخير من السبب الأول ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الادعاء بالتزوير بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1967 برد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما تأسيساً على أنه أخذ بأسباب هذا الحكم ولم يرد على دفاع الطاعنين بشأن عدم تقديم أوراق للمضاهاة تحمل توقيع المورث آنف الذكر معاصرة لتاريخ إبرام العقدين المدعي بتزويرهما وعدم معاصرة كل من وثيقة زواجه ومحضر الصلح المؤرخ 4/ 11/ 1969 لتاريخ إبرام العقدين، وعدم إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير آخر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أوردته محكمة أول درجة في حكمها من أسباب أخذ بها الحكم المطعون فيه وإذ لم يودع الطاعنون صورة من الحكم الابتدائي آنف الذكر فإن الطعن يكون باطلاً في خصوص الأسباب من الثاني حتى السادس والشق الأخير من السبب الأول.
وحيث إنه فيما يتعلق بباقي أسباب الطعن فإنها موجهة إلى الحكم المطعون فيه فيما لا يتصل بأسباب الحكم الابتدائي سالف الذكر ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للشق الأول من السبب الأول والسبب السابع من أسباب الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض في التسبيب إذ أخذ بالإقرار الصادر من المطعون عليها الثانية بتاريخ 12/ 3/ 1977 بصحة العقدين آنفى الذكر المدعي بتزويرهما وبتنازلها عن الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحها من محكمة أول درجة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لها وبإثبات تنازلها عن دعواها، مقرراً في أسبابه أن ذلك لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين ونجاحهم في إثبات هذا التزوير في حين أنه لا يمكن اعتبار العقدين صحيحين ومزورين في وقت واحد مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن موضوع الدعوى التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة له مما يقبل التجزئة بطبيعته وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين فإنه الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 5/ 1977 ضد مورث الطاعنين الأربعة الأول الذي كان قد توفى بتاريخ 25 - 7 - 1974 ولم يقض بانقطاع سير الخصومة لوفاته مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/ 4/ 1975 "بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف الأول (مورث الطاعنين الأربعة الأول) فقام ورثته وباقي المستأنفين (الطاعنين) بتعجيل الاستئناف بصحيفة معلنة في 21، 23، 27 من مارس سنة 1976" ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق