الصفحات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 10110 لسنة 76 ق جلسة 29 / 8 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، محمد فاروق ، إيهاب طنطاوى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام الأحمداوى.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 13 من صفر سنة 1445ه الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10110 لسنة 76 ق.

المرفوع من:
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة.
مقرهم الإدارة العامة للشئون القانونية بمبنى هيئة المجتمعات العمرانية 1 شارع إسماعيل أباظة المتفرع من القصر العينى - القاهرة.
حضر عنهما الأستاذ / ياسر محمود عبد السميع المحامى.
ضد
المهدى محمد محمد عبده.
المقيم / دمياط السرو - مركز الزرقا.
لم يحضر أحد

----------------

" الوقائع "

في يوم 12 / 6 / 2006 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط الصادر بتاريخ 18 /4 / 2006 في الاستئناف رقم 1996 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 24 / 6 / 2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 6 /6 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 20/ 6 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد فاروق "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 766 لسنة 2003 محكمة دمياط الابتدائية مأمورية رأس البر- بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إلغاء التخصيص الصادر له بتاريخ 6 / 8 / 2000 واعتباره كأن لم يكن ، وبأحقيته في الوحدة المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهما له فيها ، على سند من أنه تقدم لحجز الوحدة السكنية محل التداعي وسدد مبلغ 2800 جنيه وتم إخطاره بتاريخ 13 / 9 / 1997 بتخصيص تلك الوحدة السكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة بعد أن استوفى الشروط المطلوبة وسدد المبالغ المستحقة بكراسة الشروط ، واستلمها بالفعل وقام بتوصيل المرافق إلا أنه فوجئ بتاريخ 6 / 8 / 2000 بإخطاره بإلغاء قرار التخصيص طبقا لما أسفرت عنه التحريات اللاحقة بأن له سكنا خاصا ، فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم برقم 1996 لسنة 37 ق المنصورة - مأمورية دمياط، وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان بصفتيها في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسائل الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب . بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وكان من المقرر - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معین متى كان ذلك ممكنًا ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، وكانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك ، كان من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء علي تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إداري تباشره - أيضاً - الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية لمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وإذ كان اختصاص المحكمة شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع.
ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم 1996 لسنة 37 ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأرجأت الفصل في المصروفات.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق