الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 974 لسنة 45 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 35 ص 175

جلسة 12 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني.

----------------

(35)
الطعن رقم 974 لسنة 45 القضائية

استئناف. حكم. خبير. قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير. قطعه في أسبابه برفض خصم الدين من أصول التركة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. أثره. منع المحكمة من إعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قضائها ولو باتفاق الخصوم. علة ذلك.

---------------
من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع في المسائل المعروضة عليها انقضت سلطتها بشأنها ولم تعد لها أية ولاية في إعادة بحثها أو تعديل قضائها ولو باتفاق الخصوم ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية، موضوعية كانت أو فرعية وأنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذي انتدبته للأسباب التي اشتمل عليها واعتمدت طريقة التقدير التي اتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه، متى كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت في أسباب حكمها بندب خبير في الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة، وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء ولو باتفاق الخصوم لاستنفادها ولايتها بشأنها وتعلق هذا الأمر بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مغاغة قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 16504.75 ج وقد اعترض الورثة بالطعن رقم 1030 لسنة 1967 أمام لجنة طعن ضرائب المنيا والتي أصدرت قرارها بتاريخ 25 من أبريل سنة 1968 بتعديل صافي التركة إلى مبلغ 14973 ج. طعن الورثة المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 218 لسنة 1968 مدني المنيا، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1969 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بندب خبير لمعاينة أعيان التركة, وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 9 من يناير سنة 1972 بجعل صافي التركة مبلغ 8382.990 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 8 ق. وبتاريخ 23 يناير سنة 1974 أصدرت محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) حكمها وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لفحص اعتراضات الطاعنة، وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 16 من يونيه سنة 1975 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى تقرير الخبير الذي تبنته محكمة الدرجة الثانية وقد تضمن هذا التقرير استبعاد مبلغ 950 جنيه دين المطعون ضده الرابع من عناصر التركة وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير وقضى في الدين المذكور والذي استنفد ولايته في شأنه بالحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 23 يناير سنة 1974 والذي قضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه باستبعاد هذا الدين من خصوم التركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه حجية ما قضى به بتاريخ 23 يناير سنة 1974، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك؛ لأنه من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع في المسائل المعروضة عليها انقضت سلطتها بشأنها ولم تعد لها أية ولاية في إعادة بحثها أو تعديل قضائها ولو باتفاق الخصوم, ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية, وأنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذي انتدبته للأسباب التي اشتمل عليها واعتمدت طريقة التقدير التي اتبعها, فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه. متى كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت في أسباب حكمها بتاريخ 23 يناير سنة 1974 بندب خبير في الدعوى بأنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء ولو باتفاق الخصوم لاستنفادها ولايتها بشأنها وتعلق هذا الأمر بالنظام العام، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الدرجة الثانية والذي أخذت به المحكمة للأسباب التي اشتمل عليها أنه لم يلتزم بما قطعت به محكمة الاستئناف في حكمها بتاريخ 23 يناير سنة 1974 وقام بخصم دين المطعون ضده الرابع........ وقدره 950 جنيه من أصول التركة، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد تقيد بما قطع به الحكم الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 23 يناير سنة 1974 والذي حاز قوة الأمر المقضي بشأن عدم جواز خصم الدين المذكور من أصول التركة، ويكون هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق