الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 94 لسنة 25 ق جلسة 31 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 131 ص 858

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------------------

(131)
الطعن رقم 94 لسنة 25 القضائية

(أ) ضرائب "الضريبة على فوائد الديون".
استخلاص الحكم السائغ أن المبالغ التي ساهم بها بنك في صندوق تعاون موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين الذين لهم حسابات خاصة في صافي رصيد هذا الصندوق وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. توافر وجود طرفين دائن وهم مجموع الموظفين المشتركين في الصندوق ومدين وهو البنك. لا خطأ في القانون.
إخضاع فوائد الديون للضريبة واستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. الم 15، 18 ق 14 سنة 1939.
الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة:
اعتبار الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والمقيدة في ميزانيته السنوية وبموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق. لا يغير من ذلك أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل للشروط التي تفترضها لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
مثال في ضريبة على فوائد ديون.

----------------------------
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن المبالغ التي ساهم بها البنك (الطاعن) في صندوق تعاون موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين كل بقدر وبنسبة مساهمته في هذه الأموال. وأن لكل من هؤلاء الموظفين حساباً خاصاً في صافي رصيد هذا الصندوق وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين، الدائن وهم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين في الصندوق والمدين وهو البنك، وكانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بإخضاع فوائد الديون للضريبة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء، وكانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على فوائد الديون في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والتي اعتبرت في ميزانياته السنوية وبموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق، وكان لا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذي تفرضه لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة على النحو الذي بينته المادة 18 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان من بين الدعامات التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها البنك إلى الصندوق للضريبة وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قوله "إن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين، دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في النزاع" فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التي يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار، وكان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك مقابل استغلاله أموال الصندوق لحسابه، فإن النعي عليه بالقصور لأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه ليست للصندوق أغراض استغلالية ولا على دفاعه بشأن عدم استحقاق الضريبة التي يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وأن يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل - يكون في غير محله.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك العقاري المصري (الطاعن) قام في 4 مايو سنة 1906 بإنشاء صندوق تعاون لموظفيه وعماله المعينين بأجور شهرية ووضع مجلس إدارة البنك لائحة ذلك الصندوق الذي تتكون موارده من 1 - مبلغ يستقطعه البنك شهرياً من موظفيه وعماله المذكورين بنسبة 5% من مرتباتهم الشهرية. 2 - مبلغ كان يعادل مجموع المبالغ المستقطعة يدفعه البنك ثم زيد إلى الضعف اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1910 - 3 - فوائد بواقع 4% يضيفها البنك سنوياً لحساب الصندوق عن كافة المبالغ المقيدة بالحساب ويجوز لمجلس إدارة البنك تعديل هذا السعر دون الرجوع إلى المساهمين وقد قرر هذا المجلس زيادة سعر الفائدة إلى 5% اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1926 ثم قرر بعد ذلك تخفيضها إلى 1/ 2% اعتباراً من 7 نوفمبر سنة 1950 - 4 - الهبات والتخصيصات التي يمنحها أي شخص بعد عرضها على مجلس الإدارة ليقرر قبولها. وبتاريخ 5 و12 من أكتوبر سنة 1950 نبهت مصلحة الضرائب على البنك بأن يدفع لها مبلغ 6947 ج و64 م باعتباره قيمة الضريبة المستحقة على الفوائد المحتسبة لصندوق تعاون موظفيه وعماله عن السنوات 1940 إلى 1945 فقام بسداد هذا المبلغ محتفظاً بحقه في استرداده. وأقام ضد مصلحة الضرائب الدعوى رقم 14 سنة 1951 تجاري كلي ضرائب أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحيفة معلنة في 16 من ديسمبر سنة 1950 طلب فيها الحكم بإلزام المصلحة بأن تدفع له المبلغ المذكور والمصاريف والأتعاب. ثم طالبته بعد ذلك بمبلغ 997 ج و115 م قيمة الضريبة المستحقة على الفوائد المحتسبة للصندوق عن سنة 1946 كما طالبته بعد ذلك أيضاً بمبلغ 938 ج و632 م قيمة الضريبة عن سنة 1947 فسدد المبلغين وانتهى به الأمر إلى تعديل طلباته في الدعوى لاسترداد مبلغ 8882 ج و801 م وهو ما حصلته منه مصلحة الضرائب كضريبة عن الفوائد المحتسبة لصندوق تعاون موظفيه في المدة من سنة 1940 إلى سنة 1947. وبتاريخ 20 من مايو سنة 1953 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى البنك العقاري مبلغ 8882 ج و801 م والمصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على القول بأن الفوائد التي يدفعها البنك لصندوق التعاون الخاص بموظفيه ليست فائدة بالمعنى المقصود في المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك لعدم وجود دائن ومدين ولعدم تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ولأن أموال الصندوق ليست معدة للاستغلال ولأن الفائدة المذكورة يدفعها البنك مقابل اختلاط أموال الصندوق بأمواله فلا تستحق عليها ضريبة سوى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وأن قيد هذه المبالغ لحساب الصندوق هو من باب التنظيم الداخلي حتى يستطيع البنك الوفاء بتعهداته عند انتهاء مدة الخدمة لموظفيه، وقد استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 سنة 70 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وطلبت قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وبجلسة 27 من مايو سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن البنك العقاري المصري في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعن على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 وفيها أصر كل من الطاعن والمطعون عليها والنيابة العامة على دفاعه الوارد بمذكرته.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب.
ومن حيث إن السببين الأولين يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها البنك العقاري المصري إلى صندوق تعاون موظفيه للضريبة تأسيساً على أن البنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن له ذمة مالية مستقلة وأن هذه الفائدة ناتجة عن عقد قرض بين دائن ومدين قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أن البنك لم يقصد عند وضعه اللائحة منح الصندوق ذمة مالية مستقلة وإنما الصندوق لا يعدو مجرد حسابات تنظيمية فتحت في دفاتر البنك الذي احتفظ لنفسه بحق تعديل نصوص اللائحة دون موافقة موظفيه - ولا يمكن القول بتوافر الشخصية الاعتبارية إلا إذا استكملت الشروط الواجبة في المادة 52 وما بعدها من القانون المدني وهذه الشروط غير متوافرة في لائحة "صندوق التعاون" كما خلت اللائحة بوجه خاص من النص على وجود نائب أو ممثل للصندوق ولا يصح القول بأن مجلس إدارة البنك هو هذا النائب، كما ذهب إلى ذلك الحكم إذ لا يجوز للبنك تعيين نائب عن الصندوق لتعارض ذلك مع قانون البنك الأساسي الذي لا يبيح للموظفين تفويض مجلس إدارته في النيابة عن الصندوق ولا في تعيين أي نائب آخر له. كما لا يمكن القول بوجود عقد قرض بين دائن ومدين حتى يصح إخضاع فوائد هذا القرض للضريبة لعدم توافر هذا الأمر في حالة هذا النزاع لأن دفع البنك هذه الفوائد للصندوق هو ميزة يقوم بها على سبيل التسامح وهو الذي يحدد سعرها وهو أيضاً صاحب الحق في تعديل هذا السعر.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إنه خلافاً لما اتجه إليه الحكم المستأنف بخصوص الشخصية الاعتبارية للصندوق فإن الذي يؤخذ من مجموع نصوص لائحة هذا الصندوق المصدق عليها من مجلس إدارة البنك في 4 من مايو سنة 1906 أن له ذمة مالية مستقلة كل الاستقلال عن ذمة البنك وأن تلك اللائحة ما هي في الواقع إلا تعاقد بين البنك العقاري المصري وبين مستخدميه ذوي المرتبات الشهرية تضمن التزامات متبادلة إذ التزم المستخدمون باستقطاع ما يوازي 5% من مرتباتهم الشهرية لإضافتها لحساب الصندوق، كما التزم البنك من جانبه بإيداع ما يوازي هذا المبلغ وبأن يدفع أيضاً على مجموع هذين المبلغين فائدة سنوية حددتها اللائحة وقتذاك بسعر 4% - وإلى جانب هذا فقد أوجبت فتح حسابات خاصة بأعمال هذا الصندوق وتولت تنظيم قيدها في دفاتر خاصة. ومن تلك الدفاتر ما هو معد لقيد الحساب السنوي في 31 أكتوبر من كل سنة ومنها ما هو مخصص لكل مستخدم على حدة ومبيناً فيها ما يستحقه في مال الصندوق من أصل وفوائد كما بينت اللائحة أيضاً شرائط استحقاق المستخدم لنصيبه في مال الصندوق هو أو ورثته من بعده على التفصيل الوارد في نصوص اللائحة المذكورة ومن المعروف أن البنك العقاري المصري ليس من بنوك الإيداع بالمعنى المصرفي المقصود بل هو من بنوك الاستثمار يقوم رأس ماله على مبالغ يقترضها في صورة طرح سنداته في السوق للمبيع في مقابل فائدة محددة يدفعها لحملة الكوبونات ثم يقوم بدوره باستثمارها على نطاق واسع ولآجال طويلة وبفائدة ويكون الربح الذي يحصل عليه ممثلاً في الفرق بين تلك الأرباح المحققة وبين قيمة الفائدة التي تدفع لحملة الكوبونات. والتزام البنك العقاري في لائحة صندوق ادخار مستخدميه بدفع فائدة سنوية عن جميع المبالغ المستحقة للصندوق بما في ذلك حصته هو التي التزم بتغذية الصندوق بها تقطع في أن تلك الفائدة ليست مساهمة من جانب البنك مبناها الحدب على مستخدميه والرغبة في توفير العيش الكريم لهم عند تقاعدهم عن الخدمة وإنما هي في مقابل قيامه باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي قام بتغذيته بها، وبعد أن أصبحت ملكاً خالصاً لهذا الصندوق - وإلى جانب هذا فإن احتفاظ البنك في لائحة الصندوق على حق مجلس إدارته في تعديل سعر الفائدة المستحقة للحساب الدائن للصندوق المذكور يؤكد ذلك الغرض ويكشف عن رغبة البنك في إقامة توازن بين مبلغ الفائدة وبين الربح الذي تحقق من وراء توظيف أموال الصندوق بمعرفته ولحسابه على أن البنك العقاري المصري في ميزانياته المقدمة لإدارة الشركات المساهمة بوزارة المالية عن سنوات النزاع قد اعتبر الأموال التي التزم بمقتضى لائحة الصندوق بدفعها إليه من أصل وفائدة من قبيل التكاليف الواجب خصمها من حساب الأرباح التي حققها البنك وقد أقرته مصلحة الضرائب على ذلك وليس لهذا من معنى سوى أن مال الصندوق متميز ومستقل عن مال البنك وإلا كان واجباً إخضاع تلك المبالغ للضريبة المقررة في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومن غير المجدي وقد ثبت للصندوق طابعه الخاص المميز وذمته المالية المستقلة عن البنك على الوجه المتقدم بيانه الرجوع إلى لائحة الصندوق... للتقرير بانعدام الشخصية الاعتبارية له... على أن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في هذا النزاع". ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق التعاون والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين كل بقدر وبنسبة مساهمته في هذه الأموال وأن لكل من هؤلاء الموظفين حساباً خاصاً في صافي رصيد هذا الصندوق، وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين، الدائن وهم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين في الصندوق والمدين وهو البنك، ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بإخضاع فوائد الديون للضريبة وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. وكانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على فوائد الديون في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والتي اعتبرت في ميزانياته السنوية وبموافقة الطاعنة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق. ولا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذي تفرضه لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة على النحو الذي بينته المادة 18 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان من بين الدعامات التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه قوله: "إن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في النزاع". وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون حاجة للتعرض لبحث الشخصية المعنوية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذين السببين.
ومن حيث إن السببين الثالث والرابع يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله وفي بيان هذين السببين قال الطاعن إن الحكم لم يرد على ما دفع به من أنه إن صح وجود قرض فإنه لا يجوز إخضاع فوائد هذا القرض للضريبة وفقاً لنص المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 لأنه ليست للصندوق أغراض استغلالية كما أن المبالغ التي يدفعها البنك هي مساهمة تكميلية منه ولا يتكون في نهاية الأمر سوى مبلغ واحد هو المكافأة. كما أن الحكم لم يرد على دفاع البنك بشأن عدم استحقاق الضريبة على المبالغ التي يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وعماله والبنك إنما يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل.
ومن حيث إن هذا النعي بجميع وجوهه مردود. أولاً - بما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن الفائدة التي يؤديها البنك للصندوق ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار. ومردود ثانياً - بأن النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك مقابل استغلاله أموال الصندوق لحسابه.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق