الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 83 لسنة 25 ق جلسة 17 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 120 ص 798

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------

(120)
الطعن رقم 83 لسنة 25 القضائية

عمل "انحلال عقد العمل" "الانتهاء العادي لعقد العمل" "قواعده الموضوعية" "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
- سلطة رب العمل في تنظيم منشأته باعتباره المالك والمسئول عن إدارتها. تضييقه لدائرة نشاطه أو ضغطه لمصروفاته تفادياً لكارثة مالية أوشكت أن تنزل به وحريته في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة.
- ابتناء الحكم على نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقياً لخطر يتهدده. أمر غير جائز قانوناً.
- دفع العامل بعدم صحة ما أسس عليه رب العمل قراره في إعادة تنظيم عمله وحجب المحكمة نفسها عن هذا البحث وإقامتها حكمها على افتراض صحة ما يدعيه رب العمل في هذا الخصوص لا يعتبر تسليماً منها بصحة هذا الادعاء أو نفيه. يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور.

----------------------
لصاحب العمل قانوناً السلطة في تنظيم منشآته باعتبار أنه هو المالك لها والمسئول عن إدارتها ولا معقب على تقديره إذا رأى - لأزمة اقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك أن تنزل به - تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعاً لذلك في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة، فإذا كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني على نظر خاطئ مخالف لما سبق - مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله - فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة في الوسائل التي تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقياً لما يتهددها من خطر وهو أمر غير جائز له قانوناً، وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها في إعادة تنظيم أعمالها وإنما بني قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص - ولا يعتبر ذلك من الحكم تسليماً منه بصحة هذا الادعاء أو نفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1530 سنة 1951 كلي مصر على الشركة الطاعنة بعريضة قال فيها أنه كان يعمل بشركة "يونيفرسال" منذ سنة 1931 وظل يتدرج في وظائفها حتى أصبح في سنة 1949 مساعداً للمدير العام بها. وفي تلك السنة عرضت عليه الشركة الطاعنة الالتحاق بوظيفة مدير لها في مصر فقبل هذا المنصب بالرغم من خدمته الطويلة في الشركة السابقة بعد أن تعهدت له الشركة الطاعنة على لسان ممثلها بأن تحل محل تلك الشركة في الالتزام بحقوقه عن مدة خدمته السابقة. وورد له خطاب التعيين في الشركة الطاعنة في أول يوليه سنة 1946 اعتباراً من 8 من نفس الشهر ولم يمض أكثر من شهر على تعيينه حتى ظهر الأثر الطيب لإدارته وخبرته الطويلة في الأفلام السينمائية فزادت إيرادات الشركة في مصر منذ بدء إدارته حتى بلغت 201 ألف جنيه في سنة 1949 وكانت 94 ألف جنيه في سنة 1946 نتيجة خبرته بالعمل وتعاقده على أفلام الشركة في مختلف بلاد الشرق الأدنى والأوسط حيث كان يسافر إلى هذه البلاد لإبرام العقود ومراقبة حسن سير العمل بها وكانت الشركة على علم بمجهوداته المضنية وكثيراً ما شكرته على جهوده في رسائل متعددة إلى أن حلت سنة 1950 فتغير ممثل الشركة في القطر المصري وأخذ الممثل الجديد يعمل على الحد من سلطته الإدارية والتضييق من اختصاصه لغير ما سبب سوى معارضته في سياسة التبذير في أموال الشركة وعدم انصياعه لإرضاء ميله إلى التزلف والملق، ثم فوجئ المطعون عليه بالاستغناء عن خدماته في 15 من ديسمبر سنة 1950 دون سابقة إنذار وفي وقت غير لائق، وقد ناله من هذا الفصل التعسفي ضرر مادي وأدبي قدره بمبلغ 20.000 جنيه طلب الحكم له به على الشركة الطاعنة تعويضاً له عن ذلك يدخل فيها مرتب مهلة الإنذار ومرتب إجازة سنة 1950 ومكافأة مدة خدمته في الشركة الطاعنة وفي شركة يونيفرسال التي تعهدت الشركة الطاعنة بأدائها إليه ومصاريف نقل أثاثه ومسكنه من الإسكندرية إلى مصر عقب التحاقه بوظيفته في الشركة الطاعنة - طلبت الشركة الطاعنة رفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ 395 جنيه و200 مليم عبارة عن مكافأة مدة خدمة المطعون عليه لديها ومرتب مهلة الإنذار ومرتب مقابل الإجازة، وقالت إنها استعملت حقها في فصل المطعون عليه باعتبار أن العقد غير محدد المدة وأنكرت حصول أي تعسف منها في فصله وعزت هذا الفصل إلى ما لاحظته في عمله من مآخذ وما نسبته إليه من تقصيرات أشارت إليها في دفاعها كما عزته إلى ما أوردته في خطاب الفصل من رغبة الشركة في إعادة تنظيم أعمالها في الشرقين الأوسط والأدنى لسبب ما بدأت تعانيه صناعة السينما من أزمات اقتصادية من سنة 1950 لسبب انتشار التليفزيون في أمريكا ومعظم الأقطار الأوربية بحيث لم تعد إيراداتها كافية لتغطية الخسائر العظيمة بأمريكا ما دعاها إلى تخفيض مرتبات الكثير من مستخدميها والاستغناء عن 130 من مديريها من بينهم المطعون عليه - كما دفعت الشركة الطاعنة الدعوى بأن المطعون عليه لم ينله أي ضرر من هذا الفصل لأنه سرعان ما كون شركة لتوزيع الأفلام درت عليه أرباحاً تفوق مرتبه، ثم ساهم في شركتين أخريين وكان ذلك بفضل ما نال من شهرة نتيجة التحاقه بخدمتها. وبتاريخ 28/ 12/ 1953 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2951 جنيه و560 مليم مع المصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة من ذلك مبلغ 395 جنيه و200 مليم التي سلمت الطاعنة بحق المطعون عليه فيه ومبلغ 2556 جنيه و360 مليم - كتعويض شامل عن الفسخ التعسفي، واستندت في ذلك إلى ما تذرعت به الطاعنة من أسباب لفصل المطعون عليه لم تذكرها بخطاب الفصل لا تكون أسباباً جدية للفصل وتكون المحكمة في حل من عدم تحقيقها. وما تذرعت به في ذلك الخطاب من حاجتها لتنظيم العمل لتغطية خسائرها مما اضطرها إلى الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها فإن جاز بالنسبة لباقي الموظفين المفصولين فإنه لا يجوز بالنسبة للمطعون عليه لأن فرع القطر المصري لم تصبه خسارة مالية بسبب عدم دخول التليفزيون به بعد - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 39 سنة 71 ق طالبة إلغاءه فيما زاد عن مبلغ 395 جنيه و200 مليماً - كما استأنفه المطعون عليه أمام تلك المحكمة برقم 90 سنة 71 طالباً تعديله والحكم له بطلباته كلها. فضمت محكمة الاستئناف هذين الاستئنافين وحكمت فيهما بتاريخ 21 من فبراير سنة 1955 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بمصروفات استئنافها وبإلزام المطعون عليه بنصف مصروفات استئنافه وبإعفائه من النصف الباقي وبالمقاصة في أتعاب المحاماة وبتاريخ أول مارس سنة 1955 قامت الشركة الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وبتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على طلبها، فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1959 - وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم خطأه في تطبيق القانون وقصور التسبيب، ذلك أن إجماع الفقه والقضاء منعقد على أن صاحب العمل الذي تصادفه أزمة اقتصادية له الحق في إعادة تنظيم عمله اقتصاداً للنفقات وانتهاجاً لسياسة أخرى، له في هذا السبيل مطلق الحرية في الاحتفاظ بمن يشاء من عماله ومستخدميه والاستغناء عمن يشاء منهم وسلطته في ذلك لا معقب عليها، وقد دفعت الطاعنة الدعوى لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ضائقة مالية حلت بصناعة إنتاج الأفلام السينمائية بسبب انتشار التليفزيون في أوروبا وأمريكا انتشاراً سبب منافسة خطيرة للسينما هددها بالفناء، وأشارت المجلات العالمية إلى ذلك، كما أشار مدير الشركة الطاعنة إلى هذه الأزمة وما يجب عليه اتخاذه من الإجراءات لتفاديها كضغط المصروفات والاستغناء عن عدد وفير من المديرين والموظفين والعمال وتخفيض أجورهم وبالجملة إعادة تنظيم نشاط الشركة، وفي سبيل ذلك ولتوجيه سياسة الشركة وجهة جديدة استغنت الشركة عن خدمات المطعون عليه من بين 130 مديراً من مديريها ولم تعين بديلاً عنه إلا بعد سنة ونصف سنة إذ رقت المدير العام المساعد إلى منصب مدير عام وضغط مصروفاتها من 17856 جنيهاً و420 مليماً إلى 14178 جنيهاً و6 مليماً في سنة 1950، وترتب على ذلك كله أن ارتفع رقم الإيرادات فتضاعف خلال ثلاث سنوات من سنة 1951 إلى سنة 1953 إلى رقم قياسي هو 142050 جنيهاً و676 مليماً ونقصت الخسارة في سنة 1951 إلى نصفها في سنة 1950 ثم انعدمت بعد ذلك مباشرة. وقد قال الحكم الابتدائي الذي تبنته محكمة الاستئناف عن ذلك أنه مهما يكن من أمر ما تدعيه الشركة من الخسائر التي لحقت بها وما أسمته بالحملة الاقتصادية التي تسبب عنها إخراج 130 مديراً من مديري الشركة فإنه إذا جاز أن يشمل هذا الوفر بعض المديرين بالشركة فإنه لا يجوز أن يشمل المطعون عليه، إذ أن فرع القطر المصري لم تصبه خسارة مالية تبرر هذا الفصل لأن التليفزيون لم يدخل مصر - وليس في إعادة التنظيم ما يحتم طرد المدعي من عمله وإحلال آخر محله حتى ولو كان هذا الموظف الجديد من نفس موظفي الشركة. وقضاء الحكم على هذا الوجه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم لم ينف أن خسائر أصابت الشركة عموماً ولا أنها لجأت إلى إعادة تنظيم أعمالها لمواجهة الأزمة التي تحيق بها. لأن الواقع الثابت قاطع في ذلك كله ولأن المطعون عليه لم يستطع نفي شيء منه. ومؤدى ذلك قانوناً أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الشركة الطاعنة قد ارتكبت عسفاً في فسخ العقد أو أنها أساءت استعمال حقها وكان ذلك يقتضي أن تنزل المحكمة على ذلك حكم القانون فتقضي برفض الدعوى. إلا أنها لم تفعل وذهبت إلى أن الخسائر لا تبرر فسخ العقد وأن الحملة الاقتصادية لا تحتم الاستغناء عن المطعون عليه - وفي ذلك مخالفة للقانون. ذلك أن الرأي منعقد بالإجماع على الوجه الذي تقدم على أن لصاحب العمل مطلق الحرية في إعادة تنظيم عمله لتفادي الأزمة التي تحيق به وأنه لا معقب عليه فيما يجريه في ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الشركة الطاعنة بررت فصلها للمطعون عليه من عمله في كتابها الرقيم 15 من ديسمبر سنة 1950 برغبتها في إعادة تنظيم مكتبيها بالشرقين الأدنى والأوسط وعللت هذا التنظيم - على ما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه "بأنها رأت أن صناعة السينما بدأت منذ سنة 1950 تعاني أزمات اقتصادية سببها الأول انتشار التليفزيون بأمريكا وبكثير من الأقطار الأوربية مما جعل الناس ينصرفون عن دور السينما حتى في البلاد التي لم يدخلها التليفزيون بعد كالقطر المصري فإن إيراداتها لم تعد كافية لتغطية الخسائر العظيمة بأمريكا - لذلك بدأت الشركات السينمائية في أمريكا ومن بينها المدعى عليها (الطاعنة) في اتخاذ حملة أسمتها الحملة الاقتصادية فبدأت بتخفيض مرتبات المستخدمين والممثلين والمخرجين والمنتجين بنسبة تتراوح بين 25%، 50% وقد شملت حملة الاقتصاد هذه مائة وثلاثين من مديري الشركة الذين اضطرت إلى الاستغناء عن خدماتهم، وكان المدعي (المطعون عليه) أحد هؤلاء ولم تعين الشركة في المكان الذي خلا منه بل أضيف اختصاصه إلى الأستاذ فتحي إبراهيم" - وقال الحكم إن المطعون عليه - رد على هذا القول من جانبه بأن الذي تتذرع به الشركة الطاعنة لا نصيب له من الصحة ثم استطرد بعد ذلك قائلاً إنه لا يعول على الأسباب التي جاءت تالية لكتاب الفصل واتخذتها الشركة مبررات لفصل المطعون عليه ثم قال إنه لا يبقى بعد ذلك إلا بحث ما جاء في كتاب الفصل وهو مراعاة التنظيم لمعرفة ما إذا كان هذا التنظيم مما يبرر فصل المدعي (المطعون عليه) أم لا - وأورد ما يأتي "وحيث إنه مهما يكن من أمر ما تدعيه الشركة من الخسائر التي أصابتها وفيما تسميه بالحملة الاقتصادية التي تسبب عنها إخراج مائة وثلاثين مديراً من مديري الشركة فإنه إذا أجاز أن يشمل هذا الوفر بعض المديرين بالشركة فإن هذا لا يجوز أن يشمل المدعي (المطعون عليه) وفرع القطر المصري لم تصيبه خسارة مالية تبرر هذا الفصل لأنه باعتراف الشركة فإن القطر المصري حتى الآن لم يدخله التليفزيون بعد - الأمر الذي يجعل رواد السينما ينصرفون عنها - وهذا على فرض صحة ما تدعيه الشركة - على أن خطاب الفصل لم يشمل سوء الحالة المالية المدعى بها وكل ما أشار إليه هو إعادة التنظيم وليس في إعادة التنظيم ما يحتم طرد المدعي من عمله وإحلال آخر محله حتى ولو كان هذا الموظف الجديد من نفس موظفي الشركة" وقد أيد الحكم المطعون فيه ذلك بما أورده في هذا الصدد من قول: "وبما أنه بالنسبة لما ذكرته الشركة من أن فصل المستأنف عليه (المطعون عليه) كان بسبب الخسائر التي لحقت صناعة السينما وضرورة ما رأته من إعادة تنظيم أعمالها فإن هذه المحكمة تقر محكمة الدرجة الأولى على ما ذهبت إليه في هذا الشأن" ولما كان لصاحب العمل قانوناً السلطة في تنظيم منشآته باعتبار أنه هو المالك لها والمسئول عنها وعن إدارتها ولا معقب على تقديره إذا رأى لازمة اقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك أن تنزل به تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعاً لذلك - في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ بني على نظر خاطئ مخالف لما سبق مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله. فجادل الحكم بذلك الطاعنة في الوسائل التي تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقياً لما يتهددها من خطر وهو أمر غير جائز له قانوناً - على ما سبق بيانه - وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها في إعادة تنظيم أعمالها - وإنما بني قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الشركة في هذا الخصوص ولا يعتبر ذلك من الحكم تسليماً منه بصحة هذا الادعاء أو نفيه - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور يستوجب نقضه دون حاجة للبحث في باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق