الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 59 ص 285

جلسة 25 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد العزيز فودة، محمود صدقي خليل وسعد صقر.

-----------------

(59)
الطعن رقم 825 لسنة 45 ق

عمل "العاملون بالقطاع العام". دعوى "الطلبات فيها".
طلب العامل أحقيته في التعيين بالفئة الثانية. القضاء بأحقيته للفئة الرابعة. دخوله في نطاق الطلب المطروح في الدعوى.

----------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية في مذكرته المقدمة لجلسة 11 إبريل سنة 1973 بأحقيته في التعيين بالفئة الثانية اعتباراً من 22 نوفمبر سنة 1966 وبما يترتب على ذلك من فروق الأجر والعلاوة والمكافأة، فإن الحكم إذ قضى بأحقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد فصل فيما يدخل في نطاق الطلبات المطروحة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1230 لسنة 1968 عمال كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة للفئة وطلب الحكم بأحقيته للفئة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إليه ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لها أنه كان من تجار القطن الذين صفيت تجارتهم بعد تطبيق نظام التسويق التعاوني وألحق بالعمل لدى الطاعنة في 22 نوفمبر سنة 1966 بمكافأة شهرية تحت التسوية، وأنه بتاريخ 1 أكتوبر سنة 1967 عين في وظيفة مندوب مشتريات من الفئة الخامسة، وإذ كانت خبرته السابقة في تجارة القطن تخوله الحق في شغل وظيفة من الفئة الأولى فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 16 أبريل سنة 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 659 لسنة 25 قضائية وبتاريخ 7 ديسمبر سنة 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26 أبريل سنة 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 16 نوفمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين تقول في بيان الأول منهما أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة حال أن الطالب الختامي لهذا الأخير تحدد في مذكرته المقدمة لجلسة 11 أبريل سنة 1973 بأحقيته للفئة الثانية مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه المطعون ضده، وتقول في بيان الوجه الثاني إن الحكم أقام قضاءه على الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى حال أنه لم يلتزم بما جاء في منطوق الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1969 من مقارنة حالة المطعون ضده بزملائه ومدى مخالفة الطاعنة للقوانين واللوائح التي طبقتها عند تعيين الطعون ضده مما يكون معه الحكم قد عدل عما قرره الحكم التمهيدي دون أن يبين سبب عدوله.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود في وجهيه، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية في مذكرته المقدمة لجلسة 11 أبريل سنة 1973 بأحقيته في التعيين بالفئة الثانية اعتباراً من 22 نوفمبر سنة 1966 وما يترتب على ذلك من فروق الأجر والعلاوة والمكافأة، وكان الحكم إذ قضى بأحقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد فصل فيما يدخل في نطاق الطلبات المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1969 قد ناط بخبير الدعوى مقارنة حالة المطعون ضده بزملائه وبيان مدى التزام الطاعنة حدود القوانين واللوائح والتعليمات التي طبقها عند تعيين المطعون ضده والمقارن بهم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير أجرى المقارنة اللازمة وانتهى في تقريره إلى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في 11 نوفمبر سنة 1966 ثم عين في 1 أكتوبر سنة 1967 بوظيفة مندوب مشتريات من الفئة الخامسة في حين أنه كان قد استوفى مدة الخبرة اللازمة لشغل وظيفة من الفئة الرابعة في 1 أغسطس سنة 1967, وكان ما انتهى إليه الخبير قد كشف عن عدم التزام الطاعنة لأحكام القانون عند تعيين المطعون ضده إذ حجبته عن شغل وظيفة من الفئة الرابعة حال استيفائه شروط شغلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على الأخذ بنتيجة تقرير الخبير في هذا الشأن لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب بوجهيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جرى قضاؤه على تقرير حق المطعون ضده في المساواة بينه وبين زميل له مقارن به حال أن ظروف كل منهما تختلف عن الآخر من حيث تاريخ التحاقهما بالعمل ومدة خبرتهما وقواعد تعيين كل منهما فشابه بذلك الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بما أوردته في سبب الطعن من اختلاف حالة المطعون ضده عن حالة المقارن به فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق