الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 778 لسنة 48 ق جلسة 25 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 189 ص 1048

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 778 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2، 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار" "ضمان المؤجر". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
2 - ضمان المؤجر للمستأجر في تعرضه الشخصي. شرطه. لا محل للتحدي في خصوصه بالمادتين 4، 802 مدني. علة ذلك.
3 - استظهار خطأ المؤجر الذي ترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. مثال بشأن إقامة المؤجر محلاً بالممر الذي به محلات المستأجرين.

-------------------
1 - لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 - النص في المادة 571 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها.
3 - يشترط في تعرض المؤجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند إلى حق له، وكان استظهار هذا الخطأ الذي يترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود نقص في انتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30% استناداً لتقرير الخبير وجاء في أسبابه أن الممر الذي كانت تطل عليه محلات المستأجرين قد ضاق من ناحية عرضه ونقص الانتفاع به بمقدار 30% بسبب أن المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستأجرين وأن "الفترينة" المقامة تؤثر على نشاطهم التجاري. وانتهى الحكم إلى أن تعرض المؤجر غير مشروع، فيكون قد استظهر خطأ المؤجر عند تعرضه في الانتفاع إلى غير حق له - في استخلاص سائغ له ما يسانده من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق - وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 4656 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإنقاص أجرة المحلات المبينة بصحيفة الدعوى والتي يستأجرونها من مورث المدعى عليهم، بسبب نقص الانتفاع بما يوازي الثلثين، نتيجة قيام المؤجر بإنشاء محل تجاري في الممر الذي تفتح عليه محلاتهم. وبتاريخ 20/ 5/ 1971 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره تدخل الطاعن منضماً للمدعى عليهم لشرائه العقار بعقد مسجل، وبتاريخ 15/ 6/ 1972 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن، وبإحالة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 17/ 2/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1465 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقاص الأجرة الشهرية لمحلات النزاع بمقدار 30% اعتباراً من 22/ 10/ 1967. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابعة حتى الأخيرة، وأبدت فيها الرأي في موضوع الطعن برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن المطعون ضدهم من الرابعة حتى الأخيرة ليسوا خصوماً للطاعن، إذ لم يوجه لهم طلبات، ولم ينازعوه طلباته، فلا يجوز اختصامهم في الطعن.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن لم يوجه أية طلبات للمطعون ضدهم سالفي الذكر، ولم ينازعوه أمام محكمة الموضوع في طلباته، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم، ويكون الطعن بالنسبة إليهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ عندما ذهب إلى وجود نقص في انتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة استناداً لحكم المادة 571 من القانون المدني بمقولة إنه تعرض لهم في الانتفاع عندما أقام محلاً في الممر المملوك له، والذي تفتح عليه هذه المحلات في حين أنه لم يؤثر في نشاطهم، فلم يحجب (الفترينات) الخاصة بهم ولم يمنع مرور الأفراد بالممر، وأن ذلك يعد من قبيل الاستغلال المشروع للملكية، إذ أن القانون لا يمنع المالك من استغلال المناور، فلا مسئولية عليه حتى لو سبب استغلاله لملكه ضرراً للغير عملاً بأحكام المادتين 4، 802 من القانون المدني، وأنه رغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير بعه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم لم يقم ببحث مشروعية الاستغلال، مقرراً عدم انطباق المادة 802 سالفة الذكر، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب، هذا إلى أن الحكم أخطأ في تفسير البند 17 من عقد الإيجار، بمقولة إنه يمنع المؤجر من استغلال الممر في حين أنه يحظر عليه فقط إقامة "فترينات" على المحلات المؤجرة، كما أخطأ الحكم عندما اعتبر الممر مخصصاً لمنفعة المحلات المؤجرة بغير سند من الأوراق ودون أن يتمسك بذلك الخصوم مما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي جرأمردود، ذلك أن النص في المادة 571 من القانون المدني على أنه "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها، لما كان ذلك. وكان يشترط في تعرض الأخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند إلى حق له، وكان استظهار هذا الخطأ الذي يترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود نقص في انتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30% استناداً لتقرير الخبير وجاء في أسبابه "أن الممر الذي كانت تطل عليه محلات المستأجرين قد ضاق من ناحية عرضه ونقص الانتفاع به بمقدار 30% بسبب أن المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستأجرين وأن "الفترينة" المقامة تؤثر على نشاطهم التجاري... وانتهى الحكم إلى أن تعرض المؤجر غير مشروع، فيكون قد استظهر خطأ المؤجر عند تعرضه في الانتفاع إلى غير حق له في استخلاص سائغ له ما يسانده من الأوراق، ويكون قد أعمل صحيح حكم القانون. لما كان ما تقدم، فإنه لا محل للتحدي بحكم المادة 802 من القانون المدني التي تنص على أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمادة 4 من القانون المدني التي تنص على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، إذ أن استغلال الطاعن للمر المملوك له انطوى على تعرض للمطعون ضدهم في الانتفاع بالأعيان المؤجرة وفقاًَ لأحكام المادة 571 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أغفل دفاع الطاعن المؤسس على المادة 802 سالفة الذكر ولا يشوبه أي قصور. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنقاص أجرة المحلات موضوع النزاع على دعامات مستقلة متعددة، هي تعرض الطاعن للمطعون ضدهم في الانتفاع بالأعيان المؤجرة. وأن عقد الإيجار يمنع المؤجر من استعمال الممر، وأن هذا الممر مخصص لمنفعة المحلات المؤجرة، وكانت دعامته الأولى دعامة صحيحة على ما تقدم وتكفي وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في دعاماته الأخرى. أياً كان وجه الرأي فيها، يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق