الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 728 لسنة 41 ق جلسة 4 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 76 ص 345

جلسة 4 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

----------------

(76)
الطعن رقم 728 لسنة 41 القضائية

شركات. بيع "التزامات البائع: ضمان عدم التعرض".
تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك. ماهيته. ليس بيعاً وإنما يشبهه من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. مؤدى ذلك. التزام الشريك الذي قدم هذه الحصة بعدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها ولو لم يشهر العقد، وتوزيع ثمن هذه الحصة العينية على الشركاء عند انقضاء الشركة وعدم عودتها إليه.

-----------------
النصف في الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدني على أنه "إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هن التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص" يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلا أن يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، ومن ثم يلتزم الشريك الذي قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدني بضمان عدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة والتي يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعويض لأن هذا الالتزام يعتبر التزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه باعتباره ناقلاً للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها ولو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ومؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 501 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة بطلب انقضاء شركة..... منذ 31/ 12/ 1955 وتعيينه مصفياً وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى عقد ثابت التاريخ في 21/ 1/ 1921 تكونت شركة تضامن بينه وبين أخيه مورث المطعون ضدهم المذكورين لاستغلال مصنع فخار وبمقتضى عقد مؤرخ 31/ 1/ 1949 عدلت الشركة إلى شركة توصية بسيطة وإذ انتهت مدة هذا العقد في 31/ 12/ 1955 وإزاء رغبة الشركاء في عدم تجديده فقد أقام تلك الدعوى حيث قضت المحكمة في 23/ 6/ 1963 بإنهاء الشركة وتعيين المطعون ضده السادس مصفياً وتأيد الحكم استئنافياً، وبتاريخ 10/ 5/ 1970 طلب الطاعنون بصفة أصلية الحكم بانتهاء التصفية واحتياطياً باستبدال المصفى. وقالوا بياناً لذلك أن موجودات الشركة قد تم بيعها عدا أرض المصنع وهي ما زالت مملوكة للشركاء بصفتهم الشخصية إذ لم تنتقل ملكيتها إلى الشركة لعدم تسجيل عقد إنشاء الشركة، وبتاريخ 29/ 6/ 1970 حكمت محكمة أول درجة برفض طلب إنهاء التصفية بحالته وبرفض طلب استبدال المصفى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 سنة 78 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 29/ 6/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن ملكية أرض المصنع المقدمة كحصة عينية في عقد الشركة قد انتقلت من الشركاء إلى الشركة بمقتضى عقد إنشاء الشركة الثابت التاريخ في 29/ 1/ 1921 لعدم خضوعه لقانون التسجيل الذي صدر بعد ذلك في سنة 1923 وأن الطاعنين لا يحق لهم منازعة الشركة في ملكية هذه الأرض لأنهم يضمنون استحقاقها وعدم التعرض لها عملاً بالمادتين 439، 511 من القانون المدني وأن بقاء الأرض في تكليف الطاعنين لا يحول دون حق الشركة في بيعها عن طريق التصفية، ورتب الحكم على عدم بيع هذه الأرض بمعرفة المصفي تنفيذاً لحكم التصفية رفض طلب الحكم بانتهاء التصفية، في حين أنه ليس من حق الشركة أو المصفي التصرف في هذه الأرض لأن القانون المدني المختلط الذي يقضي بوجوب شهر الحقوق العينية هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن أطرافه يونانيون فضلاً عن أن عقد إنشاء الشركة عدل أكثر من مرة آخرها العقد المؤرخ 1/ 1/ 1943 - في ظل قانون التسجيل - كما أن النزاع على ملكية الأرض يقوم بين الطاعنين والمطعون ضدهم وليس ثمة نزاع على ذلك مع الشركة كشخص معنوي إذ أنها لم تضع يدها على الأرض بنية التملك بدليل أن مورث الطاعنين قام برهن نصيبه فيها باعتباره مالكاً له، وأن قرار نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة صدر بأسماء الشركات وإذ انتهت أعمال التصفية بسداد ديون الشركة فقد كان يتعين على المصفي أن يضع أرض النزاع بين أيديهم ليجروا قسمتها بأنفسهم طبقاً للمادة 537 من القانون المدني ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حق المالك بعقد عرفي في التصرف في العقار موضوع هذا العقد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدني على أنه "إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص" يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق و العيوب الخفية ومن ثم يلتزم الشريك الذي قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة، كما يلتزم عملاً بالمادة 439 من القانون المدني بضمان عدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة والتي يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعرض لأن هذا الالتزام يعتبر التزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه باعتباره ناقلاً للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها ولو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ومؤدى ذلك أنه إذا انفضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض طلب الطاعنين على دعامة أساسية قوامها أنه لا يحق لهم منازعة الشركة في ملكيتها للأرض المقدمة كحصة عينية في عقد الشركة باعتبارهم ضامنين لاستحقاقها وعدم التعرض لها طالما لم يكتسبوا ملكية هذه الأرض بالتقادم وهو ما لم يدعونه بل على العكس من ذلك فإنهم يقرون هم ومورثهم من قبلهم بأن الشركة هي التي كانت وما زالت تضع اليد على الأرض المذكورة بإقامة المصنع عليها واستغلاله حتى صدور حكم التصفية ثم رتب الحكم على ذلك أنه بغير بيع أرض المصنع تكون التصفية لم تبلغ بعد الحد الذي رسمه حكم التصفية ويكون طلب القضاء بانتهائها على غير أساس، و لما كانت هذه الدعاة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعنون بشأن ملكيتهم لأرض المصنع وما ساقوه من أدلة على ذلك فلا يعيب الحكم بعد ذلك ما استطرد إليه تزيداً من تقريرات قانونية بشأن عدم خضوع العقد للتسجيل وبشأن حق المشتري بعقد عرفي في التصرف ببيع العقار موضوع العقد أياً كان وجه الرأي في شأنها إذ أنها لم تكن لازمة لقضائه.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق