الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 703 لسنة 49 ق جلسة 7 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 78 ص 358

جلسة 7 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ومحمد بهاء الدين باشات.

-------------------

(78)
الطعن رقم 703 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "الوكالة في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن أحد الطاعنين حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن منه.
(2) بيع. إيجار.
التزام البائع بتسليم ثلاث شقق خالية في العقار المبيع للمشتري. النص في العقد على دخول ذلك في تقدير الثمن وبصفة جوهرية التعاقد. مؤداه. اعتبار استحقاق المشترين للانتفاع بالشقق التزام على البائع في عقد البيع وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة.
(3) شفعة "الحكم بالشفعة". إيجار.
حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. مؤداه. زوال صفة المشتري بعد القضاء بالشفعة. م 945/ 1 مدني. اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على المشفوع منه.

------------------
1 - لما كان محامي الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن فيها يكون غير مقبول.
2 - النص في البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن "يدخل في تقدير الثمن.. وبصفة جوهرية في التعاقد تسليم فريق الطرف الثاني ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتي: أولاً - تسلم الشقة رقم 3.. فور هذا التعاقد ويعتبر فريق الطرف الثاني هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أي منازعة أو معارضة من الفريق الأول، وفي حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أي شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثاني 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثاني في إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الالتزام بالتسليم مع التعويض..." يدل على أن استحقاق المشترين للانتفاع بالشقة محل النزاع هو التزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع.
3 - جرى نص المادة 945/ 1 من القانون المدني على أن يحل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشتري بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل، وإذ كان النص في المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "يعد في حكم المستأجر... مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على المشفوع منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3964/ 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن الأول بصفته والطاعنة الثانية والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بتسليمه الشقة الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى خالية مما يشغلها وتمكينه منها وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 9/ 1974 باع المطعون ضده الثاني للطاعنين حصة مقدارها 16 قيراطاً في العقار المذكور وتضمن البند السادس من العقد أن يتسلم الطاعنان الشقة المشار إليها وقد تسلماها نفاذاً لذلك وإذ كان قد حصل على حكم بأحقيته في أخذ الحصة المباعة بالشفعة مما مقتضاه حلوله محل الطاعنين المشتريين في عقد البيع فقد أقام دعواه ليحكم له بطلباته. بتاريخ 27/ 3/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 399 لسنة 34 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 22/ 1/ 1979 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية لعدم تقديم محاميها سند وكالته عنها وأبدت رأيها في موضوع الطعن برفضه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان محامي الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن منها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن من الطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول وفي السباب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن ما تضمنه البندان السادس والسابع من عقد البيع محل الشفعة من تحديد أجرة تخصم من الريع المستحق للمشتريين إلى حين تسجيل عقد البيع مؤداه أن انتفاعه بالشقة محل نزاع يكون بوصفه مستأجراً لها وهو ما لا يتأثر بالحكم الصادر للمطعون ضده الأول بأحقيته في الشقة وإذ استخلص الحكم من بنود ذات العقد أن انتفاعه بتلك الشقة إنما كان باعتباره مشترياً لها يكون معيباً بالفساد والاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن "يدخل في تقدير الثمن... وبصفة جوهرية في التعاقد تسليم فريق الطرف الثاني ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتي.. أولاً - تسلم الشقة رقم 3.. فور هذا التعاقد ويعتبر فريق الطرف الثاني هو صاحب اليد عليها دون غيره ودون أي منازعة أو معارضة من الفريق الأول وفي حالة إخلال فريق الطرف الأول بعدم تسليم أي شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثاني 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثاني في إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الالتزام بالتسليم مع التعويض...." يدل على أن استحقاق المشتريين للانتفاع بالشقة محل النزاع هو التزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن البيع وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي السبب الثاني وبالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المشفوع منه شأنه شأن المنزوع ملكيته يسري في شأنه نص المادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن فيبقى مستأجراً للعين رغم القضاء بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الشفيع وعلى ما جرى به نص المادة 945/ 1 من القانون المدني يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته ويضحى المشتري بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل وكان النص في المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "يعد في حكم المستأجر... مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار"... هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسري حكمه على المشفوع منه، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استخلص من عبارات صحيفة دعوى المشتريين على المطعون ضده الثاني رقم 2903 لسنة 1976 مدني كلي إسكندرية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/ 9/ 1974 أن شغلهما الشقة محل النزاع كان استناداً إلى هذا العقد مع أن ما ورد بتلك الصحيفة لا يحتمل ذلك المعنى الذي حصله الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من صحيفة الدعوى الواردة بسبب النعي فإن هذا النعي يكون عارياً من دليله ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق