الصفحات

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 697 لسنة 52 ق جلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 181 ص 1007

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.

-------------------

(181)
الطعن رقم 697 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى. الدفع بعدم قبول الدعوى "تأمينات اجتماعية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة (157) من ق رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة "115" من قانون المرافعات.
(2) حكم "الحكم بعدم قبول الدعوى" ولاية المحكمة. تأمينات اجتماعية.
الحكم بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة "157" من ق رقم 79 سنة 1975 لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. القضاء استئنافياً بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

------------------
1 - نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى بتاريخ 25/ 7/ 1977 بعد نشر القرار الصادر بتشكيل اللجان المشار إليها، وكان الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، ويضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي، فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
2 - ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره في المادة 115 مرافعات، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك، لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 298 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية التعاونية للبترول - طالباً الحكم بتسوية المعاش المستحق له على أساس المرتب الفعلي عن السنتين الأخيرتين قبل إحالته إلى المعاش في 1/ 8/ 1976 متضمناً مكافأة الإنتاج والحوافز مع ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار وإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 1% من تاريخ الحكم في الدعوى لحين إجراء التسوية المستحق وقال بياناً لها، إنه كان يعمل سائقاً بالجمعية التعاونية للبترول وانتهت خدمته في 1/ 8/ 1976 لبلوغه السن القانونية، وإذ أنكرت عليه الطاعنة حقه في ضم متوسط مكافأة الإنتاج والحوافز إلى أجره وتسوية معاشه على هذا الأساس، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبتاريخ 26/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان عملاً بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 358 سنة 97 ق. وبتاريخ 27/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم؛ وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 13/ 1/ 1982 بأحقية المطعون ضده طرف الطاعنة صافي معاش قدره 1219 ج و454 م عن الفترة من 1/ 8/ 1976 حتى 30/ 9/ 1981 وبأحقيته في معاش قدره 61 ج و774 م اعتباراً من شهر أكتوبر سنة 1981. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 17/ 11/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المعطون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن دفعها بعدم قبول دعوى المطعون ضده المؤسس على حكم المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975، هو في حقيقته دفع شكلي ببطلان الإجراءات موجه إلى شكل الخصومة لعدم مراعاته الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والتي تستوجب قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع لتسويته بالطرق الودية على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي صدر بتشكيلها قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1967، ومن ثم لم تستنفذ المحكمة الابتدائية بقبولها هذا الدفع ولايتها في نظل الموضوع، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم الابتدائي، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، وإذ تصدت محكمة الدرجة الثانية لنظر الموضوع وفصلت فيه، بما يترتب عليه تفويت إحدى درجات التقاضي، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد نصت على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية..... ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه." وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1977، ومن ثم فإنه منذ تاريخ نشر هذا القرار، لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى بتاريخ 25/ 7/ 1977 بعد نشر القرار الصادر بتشكيل اللجان المشار إليها، وكان الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها، أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي، فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره في المادة 115 سالفة الذكر، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك، لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق