الصفحات

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 66 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 101 ص 530

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

----------------

(101)
الطعن رقم 66 لسنة 47 القضائية

دعوى "انقطاع الخصومة". حكم "بطلان الحكم". بطلان.
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً. زوال صفة الخصم قبل تهيئة الدعوى للحكم ودون اختصام صاحب الصفة. أثره. بطلان الحكم.

----------------
مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى. وهذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالأجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في تمثيل الدولة وحلول وزير الخزانة ومن بعده وزير المالية محله في تمثيلها وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها دون أن يختصم أي منهما في الاستئناف، فإن نعي الأخير على الحكم بالبطلان، يكون في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة...... أقامت الدعوى رقم 245 سنة 1951 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الموضحة بصحيفة الدعوى وشطب كافة التسجيلات والقيودات المتعلقة بها، وقالت بياناً للدعوى أن محافظة البحيرة نزعت ملكية أربعين فداناً مبينة بالصحيفة من تفليسة "سليم طعيمة" لعدم الوفاء بالأموال الأميرية المستحقة عليها رغم أنها كانت قد باعتها إلى...... ورسا مزاد بيع هذه الأطيان في 3/ 1/ 1944 علي وهبه أندراوس الذي باع بعضها إلى ألبير خوري بعقد مسجل بتاريخ 14/ 3/ 1944 والبعض الآخر للمطعون عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ 6/ 1/ 1945 ثم باع ألبير خوري ما اشتراه إلى المطعون عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ 30/ 8/ 1949 وأقام سنديك التفليسة الدعوى رقم 1288 سنة 1942 أمام محكمة الإسكندرية المختلطة بطلب بطلان إجراءات البيع الإداري سالف الذكر وجميع ما ترتب عليه من بيوع وتسجيلات وقيود، وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 8/ 6/ 1948 ببطلان ذلك البيع وعقدي البيع الصادرين من وهبة أندراوس إلى كل من ألبير خوري والمطعون عليه الأول وشطب التسجيلات والقيودات الخاصة بها وتأييد هذا الحكم في الاستئناف بتاريخ 23/ 6/ 1949 مما ترتب عليه اعتبار الأطيان مملوكة لفيلب خوري الذي كان قد اشتراها من التفليسة، ثم باعها إلى المدعية بعقد ابتدائي مؤرخ 14/ 9/ 1949 قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 4/ 5/ 1950 في القضية رقم 3494 سنة 1949 مدني القاهرة الابتدائية. ولما كان بطلان العقود سالفة الذكر يترتب عليه بطلان العقود الصورية الصادرة من المطعون عليه الأول ببيع الأطيان المذكورة لإخوته وزوجته وأقاربه أقامت الدعوى بطلباتها. وإذ فرضت الحراسة على أموالها وطبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فقد باشر الخصومة في الدعوى مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. وبتاريخ 10/ 1/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 14 سنة 26 ق طالباً إلغاءه والقضاء بالطلبات آنفة الذكر، وبتاريخ 20/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات ومدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان في الإجراءات. إذ انقطع سير الخصومة في الاستئناف ولم يعجل من صاحب الصفة ذلك أن الاستئناف رفع من مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسات أثناء الاستئناف، وصدر نفاذاً له القرار الجمهوري رقم 1216 سنة 1972 الذي نص في المادة الأولى منه على إلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وانتقال اختصاصاته إلى وزارة الخزانة مما مقتضاه انقطاع سير الخصومة في الاستئناف لزوال صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وأصبح وزير الخزانة، ومن بعده وزير المالية هو صاحب الصفة. وإذ استمر نظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادتان 130، 131 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع, ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الانقطاع, وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى, وهذا البطلان بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته, ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في تمثيل الدولة وحلول وزير الخزانة ومن بعده وزير المالية محله في تمثيلها وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها دون أن يختصم أي منهما في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق