الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 587 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 61 ص 274

جلسة 17 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.

----------------

(61)
الطعن رقم 587 لسنة 50 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: إعادة التقييم".
إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. م 3 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 المعدلة. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة. علة ذلك.

-------------------
لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتوصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار.... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل، وهي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين، ولقد ألغي هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى والثالثة من هذا النظام - بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 1863 لسنة 1968 - أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات التي تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور. لما كان ذلك وكان مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 لسنة 1966 سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 50 سنة 1975 عمال كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة الثالثة اعتباراً من 14/ 2/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بياناً لدعواه إنه أثناء مباشرته لعمله كمدير لفرع الشركة ببور سعيد اعتمد السيد وزير التموين في 14/ 2/ 1970 جدولاً بإعادة وصف وتقييم وظائف تلك الشركة وعودلت وظيفة "مدير فرع بور سعيد" بالفئة المالية الثالثة ولرفض الشركة تسوية حالته على هذه الفئة وما يترتب على ذلك من آثار فقد أقام دعواه، ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 24/ 11/ 1976 أولاًً - بأحقيته للفئة الثالثة في وظيفة مدير فرع بور سعيد اعتباراً من 14/ 2/ 1970. ثانياً: بإعادة المأمورية للخبير لاحتساب الفروق المالية المترتبة على ذلك وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني حكمت له في 27/ 2/ 1979 بمبلغ 1839 ج و749 م جملة الفروق المالية المستحقة له عن الفترة من 9/ 3/ 1970 حتى 30/ 3/ 1976. استأنفت الشركة الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 122 سنة 20 ق الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد)، وبتاريخ 12/ 1/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك نقول إنه قد ورد بتقرير الخبير أن المطعون ضده كان يشغل - بموجب القرار الإداري رقم 8 لسنة 1969 وظيفة رئيس مخزن من الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1969 إلا أن الحكم لم يربط بين الوظيفة التي كان يشغلها في 14/ 2/ 1970 - تاريخ اعتماد الوزير المختص للهيكل التنظيمي الجديد للشركة - وهي وظيفة رئيس مخزن والوظيفة التي عودلت بها بعد إعادة تقييم الوظائف بالهيكل الجديد بل أهدر الوظيفة كعنصر أساسي في التسوية وقضى بأحقيته لوظيفة مدير فرع بور سعيد التي لم يكن يشغلها، وإذ كان لا يحق للمطعون ضده أن يطالب بتسوية حالته على وظيفة تعلو الوظيفة التي كان يشغلها فعلاً عند إعادة التقييم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف أحكام المواد 1، 3، 4، 10، 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 وأخطأ في تطبيقها.
وحيث إنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتوصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بها الجدول بقرار... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل، وهي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورهما للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ولقد ألغي هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى - ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من هذا النظام على أن "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وكذلك ميزانية سنوية تقديرية للوظائف والأجور وفقاً للخطة وفي المادة الثالثة منه بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 1863 سنة 1968 على أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص." مؤداه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور، لما كان ذلك وكان مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 سنة 1966 سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد سكن وفقاً للمادتين 63، 64 السالف الإشارة إليهما على وظيفة رئيس مكتب مبيعات بالفئة المالية السادسة ثم تغير مسمى تلك الوظيفة بالهيكل التنظيمي الجديد للشركة المعتمد في 14/ 2/ 1970 عند إعادة تقييم وتوصيف وظائفها بمناسبة إدماج شركة بور سعيد للتبريد بها - إلى وظيفة مدير فرع بور سعيد ورفعت فئتها المالية إلى الثالثة، فإن ذلك وعلى ما سلف بيانه يعد في جوهره استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها بفئتها المالية الجديدة في أي وقت من الأوقات ومن ثم فلا يحق له التسكين عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للمطعون ضده بأحقيته لهذه الوظيفة المستحدثة بفئتها المالية الأعلى فإنه يكون قد خالف أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 122 سنة 20 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق