الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 562 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 57 ص 277

جلسة 25 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده ومحمود مصطفى سالم.

---------------

(57)
الطعن رقم 562 لسنة 44 ق

عمل "مكافأة الإنتاج". "تسكين العامل". شركات.
مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.

----------------
إذ كان الأصل في استحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقول به العامل وأما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها باعتبارها ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار، وإذ كانت مكافأة الإنتاج التي كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية وعلى ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة ونقصاً ولا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة وخلال أجازتهم السنوية، وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وهي التسوية التي جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصلي الذي كان العامل يتقاضاه في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي نطاق هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعاوى 2107 و2108 و2109 و2110 و4264 لسنة 1967 عمال جزئي القاهرة على المطعون ضدها - شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية - وطلبوا الحكم بأحقيتهم لأول مربوط الفئة المالية التاسعة التي سكنوا بها وعلاوة هذه الفئة والعلاوات الدورية والفروق المستحقة لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ الفصل في هذه الدعاوى. وقالوا بياناً لها أنهم التحقوا بالعمل بالشركة المطعون ضدها التي قامت بتسوية حالتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالفئة المالية التاسعة إلا أنها رفضت منحهم أول مربوط هذه الفئة والعلاوات الدورية المستحقة لها فأقاموا دعاواهم بطلباتهم سالفة البيان، وبعد أن ضمت المحكمة دعاوى الطاعنين قضت في 20 يناير سنة 1968 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 30 مايو سنة 1970 بإعادة المأمورية إليه لفحص اعتراضات الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني حكمت في 5 يونيه سنة 1971 بإحالة تلك الدعاوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1971 قضت هذه المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضات أخرى للطرفين على تقريريه السابقين، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير وصار قيد الدعوى برقم 3178 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة، قضت المحكمة في 10 مارس سنة 1973 برفض دعوى الطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2855 لسنة 90 ق, وبتاريخ 22 مارس سنة 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة العاشرة بصفتها وصية على ابنها القاصر إيهاب أحمد سيد زايد. أبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 16 نوفمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم ما يثبت وكالته عن الطاعنة العاشرة بصفتها وصية على ابنها القاصر إيهاب أحمد سيد زايد فيكون الطعن بالنسبة له باطلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنة العاشرة بصفتها وصية على ابنها القاصر وقت تقديم هذه الصحيفة أو بعده فإن الطعن بالنسبة له يكون باطلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواهم على أن مكافأة الإنتاج التي كانوا يتقاضونها إلى جانب أجورهم الأصلية تعتبر جزءاً من الأجر وتضاف إليه لأنها كانت تصرف إليهم بصفة دائمة وأنها ارتفعت بأجورهم عن الحد الأدنى للفئة المالية التي يستحقونها وقت تسوية حالاتهم، مخالفاً بذلك الثابت بتقارير الخبراء من أن هذه المكافأة إنما كانت تتغير بتغير الإنتاج وترتبط به زيادة ونقصاً، كما خالف أحكام لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام رقمي 3546 سنة 1962 و3309 سنة 1966 وكذلك قواعد التسوية والتسكين التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة التي تفيد أن مكافأة الإنتاج لا تدخل في حساب الأجر عند التسكين لأنها بطبيعتها ليست دورية ولا ثابتة ولا منتظمة.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك لأنه لما كان الواقع الذي سجلته تقارير الخبراء في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها كانت تمنح الطاعنين مكافأة إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه المكافأة كانت ترتبط بالإنتاج زيادة ونقصاً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقول به العامل, أما ملحقات الأجر فإنه من المقرر أن منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها باعتبارها ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وإذ كانت مكافأة الإنتاج التي كانت الشركة تصرفها للطاعنين بجانب أجورهم الأصلية وعلى ما سبق بيانه إنما كانت ترتبط بالإنتاج زيادة ونقصاً, ولا تتغير طبيعتها تلك بصرفها للطاعنين على مدار السنة وخلال أجازتهم السنوية، وبالتالي فلا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وهي التسوية التي جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تتم إلا على أساس المرتب الأصلي الذي كان العامل يتقاضاه في 29 ديسمبر 1962 مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مكافأة الإنتاج تعتبر جزءاًَ من أجور الطاعنين الذي يحتسب عند تسوية حالاتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق