الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 497 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 44 ص 219

جلسة 17 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود, محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

----------------

(44)
الطعن رقم 497 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "طرق الإثبات".
التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار متضمناً بيانات معينة حماية للمستأجر. مادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مخالفة ذلك. للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
(2) أهلية. وكالة.
أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه.

---------------
1 - مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار تثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام، فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
2 - إذ كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل, لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه، إذ يكفي أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 2163 لسنة 1977 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1975 وتسليمها المحل المبين بالصحيفة. وقالت بياناً لدعواها إنه بعقد مؤرخ في 1 أكتوبر سنة 1975 استأجر الطاعن من ابنها المطعون عليه الثاني عندما كان قاصراً لمحل المبينة بالصحيفة، ولما كان القاصر غير مأذون له بالإدارة وليس له الإدارة بالوكالة عنها مما يترتب عليه بطلان العقد، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1978 حكمت محكمة أول درجة ببطلان عقد الإيجار وتسليم عين النزاع للمطعون عليها الأولى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 35 ق إسكندرية، وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف، لجلسة 26 ديسمبر سنة 1979 بأن المطعون عليها الأولى كانت موجودة بمجلس العقد وأنها وافقت على تأجير عين النزاع إليه وطلبت من ابنها المطعون عليه الثاني - الذي صدر قرار محكمة الأحوال الشخصية برفع الوصاية عنه بجلسة 27 سبتمبر سنة 1978 - التوقيع على عقد الإيجار نيابة عنها، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه يتمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة.. ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجمع شروط العقد بكافة طرق الإثبات"، يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، هذا إلى أنه وإن كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل؛ لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه، إذ يكفي أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي. لما كان ذلك, وكان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1979، أنه تمسك بأن المطعون عليها الأولى قد وافقت على تأجيره عين النزاع، وأن العلاقة الإيجارية قائمة بينهما منذ البداية، وأنها طلبت من ابنها المطعون عليه الثاني التوقيع نيابة عنها على عقد الإيجار في مجلس العقد، وقد صدر قرار محكمة الأحوال الشخصية برفع الوصاية عنه بجلسة 27 سبتمبر سنة 1978، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة دفاعه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه التي قام عليها قضاءه أن المستأنف (الطاعن) لم يقل إنها (المطعون عليها) شاركت في التأجير أو حضرت مجلس العقد أو خوطبت بشأنه أصلاً، ورتب على ذلك رفضه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التأجير أو إجازة العقد، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق، بما يستوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق