الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 479 لسنة 42 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 78 ص 403

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، علي عمرو، عزت حنورة وعلي الجمل.

---------------

(78)
الطعن رقم 479 لسنة 42 القضائية

(1) تعويض. ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة".
نزع الملكية للمنفعة العامة. القانون رقم 577 لسنة 1954. يترتب تعويضاً للمالك وغيره من ذوي الحق على العقار. المشتري بعقد غير مسجل. لا يعد مالكاً للعقار. أثر ذلك.
(2) حكم "نعي غير منتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغيره. غير منتج.

----------------
1 - مفاد عبارة "الملاك وأصحاب الحقوق" التي ترددت في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية. والمشتري بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء، يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2531 سنة 1968 مدني كلي القاهرة ضد المطعون ضدهم الستة الأول طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده الثالث للأطيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة والمبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بصرف التعويض المستحق عن هذه الأطيان لها، وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17 فبراير سنة 1964 باع المطعون ضدهما الرابع والخامس للمطعون ضده الثالث وزوجته الأطيان سالفة الذكر، ونظراً لأن الشركة الطاعنة تداين المطعون ضده الثالث في مبلغ بمقتضى حكم صادر في الدعوى رقم 527 سنة 1965 تجاري كلي طنطا، وكانت الأطيان مشتراه المشار إليها قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، فقد حرر إقراراً رسمياً بتنازله عن التعويض المستحق له عن نزع الملكية إلى الشركة الطاعنة التي أعلنت هذا التنازل إلى إدارة نزع الملكية بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 كما أوقعت حجزاً تنفيذياً تحت يد المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس على ما هو مستحق للمطعون ضده الثالث من تعويض، إلا أن مصلحة المساحة أخطرتها في 24 أبريل سنة 1968 بإدراج هذا التعويض باسم المطعون ضدهما الرابع والخامس لأن الأطيان المنزوعة ملكيتها كانت على ملكيتهما نظراً لأن المطعون ضده الثالث لم يسجل عقد شرائه لها، فأقامت دعواها نيابة عن مدينها المذكور للحكم لها بطلباتها. دفع المطعون ضدهما الرابع والخامس الدعوى بأنهما حررا مع المطعون ضده الثالث عقد تفاسخ مؤرخ 9 يونيه سنة 1966 فسخاً بموجبه عقد البيع الصادر له بتاريخ 18 فبراير سنة 1964 واسترد منهما الثمن. بجلسة 7 يناير سنة 1971 عدلت الشركة الطاعنة طلباتها في مواجهة المطعون ضدهما الرابع والخامس بإضافة مساحة أخرى لأطيان التداعي، ثم أعلنت المطعون ضده الثالث بورقة تكليف بالحضور طلبت في ختامها الحكم بعدم نفاذ عقد التفاسخ سالف الذكر بالنسبة للحقوق المطالب بها وإلزام وزير الري بصرف التعويض. وبجلسة 11 فبراير سنة 1971 طلب المطعون ضدهما الرابع والخامس رفض الدعوى والحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً لهما عن تسببها في عدم صرف التعويض عن نزع الملكية لهما منذ سنة 1968، وبتاريخ 25 فبراير سنة 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما الرابع والخامس مبلغ خمسمائة جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1693 سنة 88 ق طالبة إلغاءه، والقضاء بعدم نفاذ عقد التفاسخ المؤرخ 9 يونيه سنة 1966 في حقها وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بأن يصرفوا لها التعويض محل النزاع. وبتاريخ 9 مايو سنة 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة تنتقل حقوق المشتري بعقد غير مسجل عند نزع ملكية ما اشتراه إلى التعويض المستحق عنها، وبذلك يكون مدينها المطعون ضده الثالث عندما تنازل عن هذا التعويض - قبل الاتفاق على فسخ عقد شرائه - قد تنازل عما يملكه، فضلاً عن أنه على فرض عدم أحقيته في التعويض عن ذات الأرض فإنه يستحق التعويض عما أحدثه فيها من منشآت وزارعة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم تسجيل عقد شراء المطعون ضده الثالث ودون التفات إلى ما أبدته الطاعنة من دفاع، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب بشقيه مردود، ذلك أنه لما كان مفاد عبارة "الملاك وأصحاب الحقوق" التي ترددت في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق على العقار تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب نزع الملكية. وكان المشتري بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بدفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الثالث كانت له أية منشآت أو زراعة بتلك الأطيان يستحق عنها تعويضاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض استحقاق المطعون ضده الثالث للتعويض المقرر عن نزع ملكية الأطيان التي اشتراها بعقد غير مسجل، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم بحث ما إذا كان للمطعون ضده الثالث منشآت أو زراعة يستحق عنها تعويضاً، غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها وإن كانت قد أقامت دعواها أصلاً باعتبارها دعوى غير مباشرة بطلب تثبيت ملكية مدينها المطعون ضده الثالث إلا أنها عدلت طلباتها بعد ذلك إلى الدعوى البولصية بطلب عدم نفاذ اتفاق التفاسخ المؤرخ 9 يونيه سنة 1966 فكان ذلك هو طلبها الختامي وقد ردده حكم محكمة أول درجة في مدوناته ومع ذلك فصل في الدعوى على أساس الطلب الأصلي وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف على سند من أن التعديل المشار إليه لم يتم قانوناً لعدم إعلانه للطرف الآخر في العقد المطلوب الحكم بعدم نفاذه. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتعارض مع ما حصله حكم محكمة أول درجة فضلاً عن أن تعديل الطلبات سواء تم إعلانه أو لم يتم ينهي الطلب الأصلي مما لا يجوز معه الرجوع إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف الذي فصل في الدعوى على أساس طلبات تم العدول عنها في حين كان الواجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في طلباتها الختامية المعروضة عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء، يكون غير منتج. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى على أساس عدم استحقاق المطعون ضده الثالث للتعويض المخصص لنزع الملكية لأنه لم يتملك أصلاً الأطيان المنزوعة ملكيتها لعدم تسجيله عقد شرائه، وهي نتيجة صحيحة قانوناً لما سلف بيانه في الرد على النعي بالسبب الثاني، وكان التوصل إلى عدم نفاذ الاتفاق على فسخ عقد الشراء غير المسجل المذكور لا يغير من هذه النتيجة لاستحالة تسجيل هذا العقد وتملك المطعون ضده الثالث تلك الأطيان بعد أن تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه، لعدم اعتداده بطلب عدم نفاذ اتفاق التفاسخ المشار إليه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة إجراءات إبداء هذا الطلب - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق