الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 402 لسنة 50 ق جلسة 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 83 ص 425

جلسة 7 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

---------------

(83)
الطعن رقم 402 لسنة 50 قضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". محكمة الموضوع.
 سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه. شرطه.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". "ترك العين أو وفاة المستأجر". قانون "سريان القانون".
(2) المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد، وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشؤوه من عناصرها.
(3) دعوى المؤجر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 بالإخلاء للتنازل عن الإيجار. صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظر الاستئناف. تمسك الطاعن بما استحدثته المادة 29 منه من امتداد العقد للمقيمين حتى الأقارب من الدرجة الثالثة في حالتي الوفاة أو الترك. الحكم بإعمال القانون القديم. خطأ.

----------------
1 - إنه وإن كان استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق، ونفي ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما استخلصته، وأن يكون هذا البيان سائغاً.
2 - الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها. وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة، كما يحكم انقضاءها.
3 - وإذ نص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها أو زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار أن تكون لهم إقامة في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان هذا النص آمراً. وكانت آثار المركز القانوني الذي يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969، ويخوله الحق في الإخلاء، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977، وقبل أن تتحقق تلك الآثار وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي، فإنه ينطبق عليها, بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 29 منه، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص باعتبار أن المطعون ضده الثاني كان يتخذ من العين سكناً وأنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى، باعتبار أن الترك في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وطبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إلا في حالة الوفاة فقط، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4552 لسنة 1977 القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني والطاعن طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/ 10/ 1961، وإخلاء الشقة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المذكور وتسليمها له. وقال شرحاً لذلك إن المطعون ضده الثاني استأجر الشقة رقم 7 بالعقار رقم - 1 - بشارع بستان الجيش بالعباسية بقصد استعمالها مكتبة ومخزناً، وعلم أخيراً أن المطعون ضده الثاني أخلاها وقام بتأجيرها من الباطن إلى الطاعن الذي استعملها سكناً خاصاً له دون إذن كتابي منه فيحق له طلب إخلائها، وبتاريخ 27/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق، وبعد إجرائه، عادت فحكمت بتاريخ 18/ 1/ 1979 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1293 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/ 10/ 1961 وإخلاء الشقة موضوع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بإخلائه من عين النزاع استناداً إلى ما قرره بمحضر الحجز التحفظي من أنه يستأجر هذه العين من مدة طويلة هي ثلاث عشرة سنة، يعد إقراراً منه باستئجارها من الباطن في حين أن مقصوده من هذا القول إنه يستأجر شقة النزاع كمستأجر أصلي لها وإن لم يظهر اسمه في التعاقد، هذا إلى أن الحكم خالف القانون إذ أقام قضاءه أيضاً بالإخلاء على أن واقعة النزاع لا يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، وإنما يحكمها القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تمت واقعة الترك ورفعت الدعوى في ظل سريان أحكامه وهو لا يبيح للقريب من الدرجة الثالثة أن يتمسك بامتداد عقد الإيجار في حالة ترك المستأجر الأصلي لعين النزاع، مع أنه قريب من الدرجة الثالثة للمطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي وقد ساكنه أكثر من سنة سابقة على الترك، فيكون له قانوناً الحق في استمرار عقد الإيجار.
ومن حيث إن النعي في شقه الأول في محله، ذلك أنه وإن كان استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفي ذلك هو من شئون محكمة الموضوع, إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغاً، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الطاعن هو ابن أخ المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي، وقد قرر الطاعن في محضر الحجز التحفظي المؤرخ 8/ 5/ 1977 أنه يستأجر عين النزاع من ثلاث عشرة سنة، ودفع الدعوى بأن عمه المطعون ضده الثاني إنما استأجر العين نائباً عنه، فيعتبر مستأجراً أصلياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما ذكره الطاعن بمحضر الحجز بأنه يستأجر العين من الباطن ورغم أن العبارة المذكورة لا تفيد بطريق اللزوم هذا المعنى فإن الحكم بذلك يكون قد شابه فساد في الاستدلال، والنعي في شقه الثاني صحيح أيضاً ذلك أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله. أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان, فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو آثارها أو في انقضائها, إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها, وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها، لما كان ذلك وكانت المادة 23/ 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من باطنه أو تنازل عنها أو تركها للغير بغير إذن كتابي من المالك، واستناداً لهذا النص أقام المطعون ضده الأول الدعوى طالباً إخلاء عين النزاع لتنازل المطعون ضده الثاني عنها للطاعن الذي استعملها سكناً خاصاً له، وتمسك الطاعن بحقه في امتداد العقد لأنه قريب من الدرجة الثالثة للمستأجر الأصلي ولإقامته معه مدة تزيد عن السنة قبل تركه العين طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم، وقبل رفع الاستئناف، كان قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص في المادة 29 منه على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أو زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار, أن تكون لهم إقامة في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل وإذا كان هذا النص آمراً وكانت آثار المركز القانوني الذي يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ويخوله الحق في الإخلاء، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 وقبل أن تتحقق تلك الآثار وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي - فإنه ينطبق عليها بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص وباعتبار أن المطعون ضده الثاني كان يتخذ من العين مسكناً, وأنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى، باعتبار أن الترك في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - وطبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إلا في حالة الوفاة فقط، فإنه يكون قد خالف القانون وأدى ذلك إلى أن المحكمة تحجبت عن بحث توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فشابه فضلا عن ذلك قصور في التسبيب.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق