الصفحات

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 40 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعن رقمي 40 ، 92 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سبينا اسلاموفا
مطعون ضده:
معالي محمد مهدي محسن أحمد التاجر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1668 استئناف مدني
بتاريخ 30-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 92 لسنة 2022 مدنى اقام الدعوى رقم 1517 لسنة 2021 مدنى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 7.720.556 درهم سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وستة وخمسين درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ومبلغ 500.000 درهم إماراتي ( خمسمائة الف درهم) تعويضا عن كافة الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به بسبب مماطلتهما في ارجاع المبلغ المشار إليه له على سند أنه رجل أعمال في الدولة ولديه العديد من الأملاك في جميع مناطق الدولة والمطعون ضدهما يعملان معا في مجال العقارات والمقاولات وتحصلت المطعون ضدها الأولى على مبلغ (7720556) سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وسته وخمسين درهم إماراتي، خلال الفترة من عام 2018 ولغاية عام 2020 على أن تقوم بشراء عقارات لصالحه الا أنه اتضح له عدم إتمامها للاتفاق بشراء العقارات وتسجيلها باسمه كما تبين قيام المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع المطعون ضده الثانى بشراء عقارين لأنفسهما وتسجيل العقار الأول باسم المطعون الثاني في إمارة الشارقة وتسجيل العقار الثاني باسم المطعون ضدها الأولى بإمارة دبي وقد حاول التواصل معهما لرد المبالغ النقدية السابق تحويلها الى حساب المطعون ضدها الأولى الا انها لم تقم بذلك فتقدم بالنزاع رقم193 لسنة 2021 تجارى لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي لندب خبير لبحث وبيان المبالغ المحولة الى حساب المطعون ضدهما خلال السنوات المذكورة وبعد أن قدم الخبير تقريره أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 وبتاريخ 7/7/2021 قدم المطعون ضدهما مذكرة جوابية للدعوى طلبا فى ختامها ادخال المدعو / كافيه جهاريان ، بريطاني الجنسية كخصم مدخل والزامه بما قد يحكم به عليهما ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ 17/8/2021 اولا : بقبول ادخال كافيه جهاريان شكلا فى الدعوى وفى الموضوع برفضه ثانيا: بالزام المدعى عليها الاولى ( المطعون ضدها الأولى ) بأن تؤدى للمدعى ( للطاعن ) مبلغ قدرة 7.720.556 درهم ( سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وستة وخمسين درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد كما الزمتها بالمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1668 لسنة 2021 مدنى كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1685 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 30/12/2021 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بالتمييز رقم 40 لسنة2022 مدنى بصحيفة أودعت مكتب إدارة في 18/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما طعن فيه المطعون ضده بالتمييز رقم 92 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 24/2/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
أولاً : الطعن رقم 40 لسنة 2022 مدني
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده قد سلك طريق الدعوى رغم توافر شروط امر الاداء في الدين المطالب به بما كان يتعين علي المطعون ضده أن يسل ك طريق امر الأداء وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى ذلك مما يتعين نقضه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالمبلغ المقضى به على أساس الاثراء بلا سبب في حين أن إعمال هذه القاعدة شرطه الا يكون هناك عقد بين الطرفين والبين من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعنه على قيامها بشراء عقارات وأنه بموجب هذا الاتفاق حول لها مبلغ المطالبة والأصل أن التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك أنه يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل ومن ثم فان الاستناد الى احكام الاثراء جاء فى غير موضعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به - محمولا على أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 193 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجارى أنه تبين للخبير أن المطعون ضده قد حول لحساب الطاعنة ببنك دبى الإسلامي مبلغ 7720556 درهم خلال الفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2020 وأن الطاعنة قدمت كشف حساب للخبير موضح به تفاصيل صرف مبالغ تخص أمور واعمال للمطعون ضده بناء على تعليماته وموافقته على ذلك الا أن الكشف قد جاء خاليا من فواتير الصرف المؤيدة لذلك كما أنها لم تقدم الدليل على علم المطعون ضده أو موافقته على انفاق هذه المبالغ أو تفويضه لآخرين في اعتماد ما انفقته الطاعنة ورتب الحكم على ذلك الزامها بالمبلغ المقضي به واقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها اصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما اثارته الطاعنة من قيام قرينة قانونية بأن الأصل أن التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الأمر بالتحويل إذ لا يجوز لها التمسك بهذه القرينة القانونية بعد أن قدمت كشف حساب للخبير بأنها انفقت هذه المبالغ في اعمال وامور تخص المطعون ضده على النحو السالف بيانه كما لا يجوز لها التمسك بعدم اعمال قاعدة الاثراء بلا سبب باعتباره دفاع جديد لم يسبق لها التمسك به امام محكمة الموضوع الأمر الذى يضحى معه النعي على غير اساس

ثانيا الطعن رقم 92 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن البين من تقرير الخبرة المنتدبة أن المطعون ضده الثاني اشترى عقار في امارة الشارقة وعجز عن تقديم الدليل حول سنده في شراء ذلك العقار أو أنه قام بشرائه بأمواله الخاصة وكان المطعون ضدهما قد اشتركا في تبديد أمواله وهما شريكان في رخصة تجارية وقررا انهما قاما بأعمال لصالح الطاعن و لم يقدما سند تلك الاعمال فكان يتعين الزام المطعون ضده الثانى مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به بالتضامن أو ال تكافل فيما بينهما أو مناصفة الا أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على ذلك وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن محكمة البداية لم ترد على ذلك كما رفض الحكم طلبه بالتعويض عن الأضرارا المادية والمعنوية التي اصابته نتيجة التأخير والمماطلة وعدم الانتفاع من المبلغ طيلة السنوات الماضية في ظل ثبوت انتفاع المطعون ضدهما بمبالغ الطاعن دون وجه حق بما كان يتعين الحكم بتعويضه عن هذه الأضرار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر اركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وهى لا تقضى بالتعويض إن لم يكن له مسوغ لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى الزام المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به على سند مما ورد بتقرير الخبرة من أن الطاعن قد حول لها هذا المبلغ في حسابها وأن المطعون ضدها الأولى اشارت في دفاعها إلى أنها انفقت هذا المبلغ في أمور تخص الطاعن وبناء على موافقته هو ووكيله الا أنها لم تقدم الدليل على الموافقة الصادرة من الطاعن أو من وكيله على هذا الانفاق ورتب الحكم على ذلك الزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالمبلغ المقضي به وهو ما يعد رفضا لطلب الطاعن بالزام المطعون ضده الثانى بالتضامن أو التكافل مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به ذلك أن مجرد اشتراك المطعون ضده الثانى في رخصة تجارية مع المطعون ضدها الأولى أو شرائه عقار في امارة الشارقة لا يعد دليلا على حصوله على بعض أموال الطاعن محل الدعوى ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى بعد أن الزم المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به برفض ما عدا ذلك من طلبات وهو ما ينصرف إلى طلب الطاعن بالزام المطعون ضده الثانى بالتضامن والتكافل مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وكان النعي بخصوص طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية في استخلاص توافر اركان المسئولية عن التعويض قد رفض هذا الطلب على سند من أن الأوراق قد خلت من بيان طبيعة الأضرار التي حاقت بالطاعن وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة مما يضحى معه النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق