الصفحات

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 33 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نادي دبي للفروسية  وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمود كمال
مطعون ضده:
عبدالله سالم سعيد العامري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 25 لسنة 2021 بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم اولاً: بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 81 لسنة 2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لحين الفصل في الموضوع، ثانياً: ببطلان حكم التحكيم رقم(81)لسنة2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تأسيسا على ان الحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمية المشار اليها بتاريخ 27 /4 /2021 صدر مخالفاً للنظام العام لرفع الدعوى التحكيمية بغير الطريق الذي رسمه القانون حيث لم يقدم طلب رفع الدعوى التحكيمية لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مخالفاً بذلك إجراءات التقاضي والتي تعد من النظام العام, كما شاب حكم التحكيم البطلان من عده أوجه منها عدم اختصاص مركز الإمارات للتحكيم بنظر النزاع حيث يلزم استنفاد وسائل الاعتراض والطعن على القرار أو الواقعة قبل مرحلة التحكيم، كما انه خالف القانون واجب التطبيق اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي الصادرة في دبي بتاريخ 15/9/2020 وبالأخص المادة 63 منه ، وخالف حكم التحكيم القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي لعدم استناده إلى أية نصوص أو قواعد قانونية في تقديره لقيمة التعويض، وقضى للمطعون ضده بمبلغ يجاوز الجائزة المقررة للحائز على المركز الأول في السباق، دون أن يبين سنداً لذلك ، كما ان تشكيل هيئة التحكيم باطل لمخالفته للقواعد المتعلقة بتعيين المحكمين، وقد جاوز الحكم الباطل نطاق المسائل الخاضعة للتحكيم حيث ساير المطعون ضده في طلباته الشاملة التعويض المادي والأدبي على الرغم من أنها تعد من المسائل غير المعروضة قانوناً على مركز الإمارات للتحكيم الرياضي, وقضي بما لم يطلبه الخصوم وعول في قضاءه علي أقوال شهود النفي والإثبات رغم أن أقوال شهود النفي تضمنت نفي علاقتها بواقعه التأجير، دفع محامي المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الدعوى رقم 96 لسنة 2021، وبتاريخ 17/11/2021 حكمت المحكمة بإجابة الدفع ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 29/11/2021 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على اربعه اسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب والتناقص والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي واعتد بذلك الحكم كحجة في مسألتي الاختصاص والصفة معتبراً أن الفصل في الاختصاص من تلك المحكمة فصلاً في مسألة أولية ، على الرغم من أن المسألة الأولية التي نص عليها القانون تتعلق بموضوع الدعوى من ناحية الحق فيها محلاً وسبباً، ولا تمتد إلى الاختصاص بنظرها أو الصفة فيها، كما ان حكم التحكيم قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً، مخالفاً بذلك المبادئ الأساسية للنظام القضائية في عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة مما شاب الحكم بمخالفة القانون ، وأن قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعد قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى وهو ما يتناقض مع ما ورد في حيثياته تناقضاً لا يمكن معه فهم الأساس الذي قام القضاء عليه   كما كان الحكم قد حجب نفسه عن بحث مسألتي الاختصاص بنظر الدعوى وصفة المدعي فيها، مكتفياً بما أورده من عبارات الاستناد على حجية الحكم القضائي السابق، ودون أن يفطن إلى أن مسألة الاختصاص الولائي بين الجهات القضائية مسألة معروضة عليه وكانت العبارات التي تضمنها الحكم عامة ولا تؤدي بمجردها إلى تبرير ما استند عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق،  كما ان المقرر ان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين او نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر ايضاً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي غير متعلق بالإجراءات الشكلية في الخصومة، ذلك أن الفصل في هذا الدفع يقتضي من المحكمة البحث فيمن هو صاحب المصلحة في المطالبة بالحق موضوع النزاع أو تحديد الخصم الذي يلتزم قانونا بتنفيذ الالتزام المدعى به، وهذا البحث هو من صميم الموضوع المطروح على المحكمة وليس مجرد دفع إجرائي بحت لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي ضد كل من المطعون ضده ، و اتحاد الإمارات للفروسية ، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد تناول الدفع بعدم الاختصاص الولائي منتهياً لرفضه وقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن ، تأسيساً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 2020 ووثيقة التحكيم أن أصحاب الصفة في النزاع هم المطعون ضده (محتكم) وكلاً من محمد عيسى العظب واتحاد الإمارات للفروسية (محتكم ضدهما) ، دون ورود أي صفة للطاعن أو أنه احد اطراف النزاع ، كما خلا حكم التحكيم من أي التزامات قانونية اتجاه الطاعن وألزم المحتكم ضده الأول - محمد عيسى العظب-  بالمبلغ المقضي به ، ومن ثم فإن ما قضت به محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في هذا الخصوص - بين ذات الخصوم - يكون قد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي به ، مما يترتب عليه عدم جواز إثارة ذات النزاع في أي دعوى تالية بين ذات الخصوم أمام محاكم دبي  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي والصادر بتاريخ 28 \9 \2021، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم عن أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق