الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 30 لسنة 50 ق جلسة 10 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 54 ص 236

جلسة 10 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسن بدر نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(54)
الطعن رقم 30 لسنة 50 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين، الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع".
الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أقل من المتوسط. استحقاقهم الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل باعتباره الأقرب لصدور القانون 11 لسنة 1975 المعدل.

----------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نصت على أن "في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162 - 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وبشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة..." كما نصت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975.. وكانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب" ومفاد ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل دراسي وهو في الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 وحصلوا في سنة 1959 على المؤهل الدراسي الأقل من المتوسط (الإعدادية الصناعية) وكانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين ولذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ا لطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 281 لسنة 1977 عمال كلي طنطا على الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - طالبين الحكم بأحقيتهم في التسوية بزملائهم المذكورين بالصحيفة ومن سيذكر ممن تتساوى حالتهم معهم وذلك بمنحهم الدرجات من التاسعة حتى السادسة في تواريخ حصول زملائهم عليها مع تسويتهم بهم كذلك بالنسبة لتسويات الإصلاح الوظيفي ومنحهم الدرجة الخامسة أسوة بهم والمرتبات مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتباراً من بداية استحقاقهم لها مع إلغاء قرار نقلهم من قسم الفحص إلى قسم النسيج - 14 واعتبار ذلك القرار كأن لم يكن، وقالوا بياناً للدعوى إنهم التحقوا بالشركة الطاعنة في عام 1956 بقسم الفحص وبعد ثلاث سنوات حصلوا على الشهادة الإعدادية وفي عام 1972 وضعوا على الدرجة التاسعة ثم على الدرجة الثامنة في 1/ 5/ 1975 في حين منح زملاؤهم في الأقدمية الدرجات في تواريخ سابقة على التي حصلوا فيها عليها، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 12/ 1978 بأحقية المطعون ضده الأول للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 10/ 1977 وبأحقية المطعون ضده الثاني للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 12/ 1977 وأحقية المطعون ضده الثالث الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وبندب خبير لبيان الفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بجلسة 31/ 3/ 1979 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 49 ج و500 م وللمطعون ضده الثاني مبلغ 40 ج و500 م وللمطعون ضده الثالث مبلغ 63 ج فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر في 18/ 12/ 1978 أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافها برقم 27 لسنة 29 كما استأنفت الحكم الصادر في 31/ 3/ 1979 أمام ذات المحكمة برقم 74 لسنة 29. وبتاريخ 13/ 11/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بعد ضمهما بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك تقول إن الحكم عول في قضائه بأحقية المطعون ضدهم للفئة التاسعة اعتباراً من تاريخ تعيينهم في سنة 1956 في حين أن العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع يستحقون الفئة المذكورة من تاريخ التعيين في هذه الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل للقانون 11 لسنة 1975، وإذ كان المطعون ضدهم قد حصلوا على المؤهل في سنة 1959 فإنهم لا يستحقون الفئة إلا من هذا التاريخ إذ هو التاريخ الأقرب في مفهوم هذه المادة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه مع ذلك على استحقاقهم لها من تاريخ تعيينهم في سنة 1956 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نصت على أن "في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162 - 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وبشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة.." كما نصت المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون.... ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975...." وكانت المادة 20/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن (تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب) وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 "أنه من المسلم به أن المدد تحسب من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب بالنسبة للجداول الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء بالنسبة لما يتم تقييمه منها طبقاً للقواعد الواردة بالمشروع أو بالنسبة لما تم تقييمه طبقاً لقوانين سابقة..." ومفاد ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل دراسي وهو في الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 وحصلوا في سنة 1959 على المؤهل الدراسي الأقل من المتوسط (الإعدادية الصناعية) وكانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين ولذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959 وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أنهم يستحقون الفئة التاسعة من تاريخ تعيينهم في سنة 1956 باعتبار أنه التاريخ الأقرب وأنهم بذلك يكونون قد استوفوا المدة اللازمة للترقية إلى الفئة الخامسة في سنة 1977 وفقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق