الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 261 لسنة 25 ق جلسة 24 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 128 ص 840

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(128)
الطعن رقم 261 لسنة 25 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام.
(أ) "تعلقه بالنظام العام - أثر ذلك".
اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية تجاوز قيمتها 250 جنيهاً عدم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية والقضاء برفضها. إلغاء المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا الحكم وقضائها بجزء من المبلغ المطالب به. اعتباره منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة وهي محجوبة عنها وبالتالي محجوبة عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها - مخالف للقانون يستوجب نقضه.
(ب) "اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي".
مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.

-----------------------
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليه الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مكافأة له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً، وكانت الدعوى التي طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل في موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالي محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 145 سنة 1954 بمحكمة شئون العمال ببور سعيد طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة... إلخ شارحاً دعواه بأنه كان يعمل مدرساً بمدارس الجمعية اليونانية منذ أول أكتوبر سنة 1936 بأجر شهري قدره 26 جنيهاً و500 مليم وفصلته من عمله اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1953، وأنه يستحق المبلغ المطلوب بالدعوى مكافأة له عن مدة خدمته المذكورة وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي (المطعون عليه) بالمصروفات وبمبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة بور سعيد الابتدائية بالاستئناف رقم 188 لسنة 1954 س بور سعيد طالباً قبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة شئون العمال والحكم له بالطلبات الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى، وبتاريخ 24 من مارس سنة 1955 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - وبتاريخ 20 من مايو سنة 1955 قررت الطاعنة بالنقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من يونيه سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1959 صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وبياناً لذلك ذكرت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام محكمة شئون العمال الجزئية بطلب الحكم له بمبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مكافأة مدة الخدمة وهي غير مختصة بنظرها لأن قيمة هذه الدعوى تتجاوز نصابها "العادي" المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات بمبلغ 250 جنيهاً مائتين وخمسين جنيهاً، كما أنه لا يدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون إذ المطالبة ليست بأجرة عمل أو مرتب وإنما هي بمكافأة، ولا محل للقياس في مثل هذه الحالة، وكان يتعين على المحكمة الجزئية، بعد أن أصبح الاختصاص النوعي من النظام العام أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى ولكنها فصلت في موضوعها برفضها ولما استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فصلت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقضت على الطاعنة بمبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً وقد كان يتعين عليها اتباعاً لما يقضي به القانون في شأن الاختصاص أن تعالج خطأ المحكمة الجزئية فتلغي الحكم المستأنف وتقضي بعدم اختصاص المحكمة الجزئية، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها معيباً بالخطأ في القانون في مسألة اختصاص نوعي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على "أن عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر من في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص - ولما كانت الدعوى التي طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً كما أنها لا تدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون، إذ تنص تلك المادة على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يأتي: - ... أ... ب - دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين" مما يتأدى منه أن الاختصاص الاستثنائي المقرر في هذه المادة مقصور على ما ورد فيها تحديداً - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر بالفصل في موضوع المطالبة - وهو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبار أنها غير مختصة بذلك وبالتالي محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها - فإن الحكم المذكور يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق