الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 246 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 76 ص 389

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو وعزت حنورة.

----------------

(76)
الطعن رقم 246 لسنة 47 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". تنفيذ.
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. مادة 275 مرافعات.
(2) اختصاص. نظام عام.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
(3) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". تنفيذ.
الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله. مادة 343 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. التزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها". ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه (الطاعن بصفته) بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 731 لسنة 1975 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3227.800 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه بتاريخ 11 و12 من أغسطس سنة 1974 أوقع حجزاً على ما لمدينه....... من مبالغ ومنقولات لدى تلك الجمعية وفاءاً لمبلغ 3120 جنيهاً والمصاريف الاحتمالية. وبتاريخ 14 أغسطس سنة 1974 قرر الطاعن بقلم كتاب محكمة بندر كفر الشيخ ببراءة ذمته من أية مبالغ للمطعون ضده الثاني (والد المدين). وبتاريخ 27 يناير سنة 1975 قضت محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم 1292 لسنة 1974 مدني كلي بإلزام مدينه في مواجهة (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ 3120 جنيهاً والمصاريف وبصحة الحجز الموقع تحت يد الطاعن. ونظراً لأن لمدينه المذكور مبالغ مستحقة في ذمة الجمعية الطاعنة كما أن له منقولات مودعة لديها وأنها بدلاً من التقرير بما في ذمتها لمدينه وفقاً لما يفرضه عليها القانون قررت على سبين المغالطة وبطريق التواطؤ بينها وبين المطعون ضده الثاني بعدم مديونيتها لهذا الأخير (والد مدينها)، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات. بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1975 قضت المحكمة بالطلبات قبل الطاعن ورفضت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 550 لسنة 27 قضائية المنصورة. بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم لسبب غير الأسباب الواردة بصحيفة الطعن وهو الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن قبول الطعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأن الطاعن بصفته هو الذي استأنف الحكم ولم يكن له أي طلبات قبل المطعون ضده الثاني ووقف الأخير من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن بصفته قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل من الأخير اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الذي أبدته النيابة؛ النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، لأن الدعوى وقد رفعت بالتطبيق لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإنها تكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ إعمالاً لنص المادة 275 من هذا القانون، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بالنسبة لقاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ أيد الحكم المستأنف - قد وقع في الخطأ ذاته بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها", وكان مفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص. ولما كانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة, ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص. ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية يطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه (الطاعن بصفته) بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة"، وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة بندر كفر الشيخ بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق