الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 242 لسنة 49 ق جلسة 28 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 190 ص 1053

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لبيب الخضري.

-----------------------

(190)
الطعن رقم 242 لسنة 49 القضائية

(1) قانون. "سريانه من حيث الزمان".
القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. سريانه على حالات الفقد أو الوفاة أو الاستشهاد أثناء العمليات الحربية اعتباراً من 6 أكتوبر 1973 م 121 من القانون المذكور.
(2، 3) اختصاص "اختصاص ولائي". تعويض. دعوى.
(2) اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة بنظر دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندي أثناء العمليات الحربية. علة ذلك.
(3) الإجراءات التي نصت عليها المادة 82 من القانون 90 سنة 1975 لإثبات سبب وفاة الجندي لا يمنع من اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى المطالبة بمكافأة الاستشهاد. علة ذلك.
(4) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "السبب الموضوعي".
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

---------------------
1 - إن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد صدر بعد حصول الوفاة محل النزاع إلا أنه نص في المادة 121 منه على أن تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة التي حدثت اعتباراً من 6 أكتوبر سنة 1973 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين ومكافأة الاستشهاد.
2 - لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أي نص يتعلق باختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم في دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندي وكانت المطالبة بهذه المكافأة وهي مبلغ مالي محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة.
3 - إذ كان إثبات سبب وفاة الجندي مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها في المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع في القضايا التي تختص بنظرها ولها في سبيل ذلك مراقبة الخصومة في إثبات الواقعة وإثبات التخلص منها طبقاً لما تقضي به القوانين في هذا الصدد ولا يعوق اختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد اتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها ولما تكون به عقيدتها في الدعوى طبقاً للقانون.
4 - من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من أدلة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه لما استخلص سائغاً وله دليل من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2038 لسنة 1977 مدني كلي المنيا على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ عشرة الآف جنيه - والمصاريف والأتعاب والنفاذ - وقالا في شرحها إن ابنهما..... استدعى لأداء الخدمة العسكرية في 30/ 1/ 1971 وظل مجنداً إلى أن توفى في 5/ 10/ 1974 ولما كان هذا الابن يعمل ميكانيكياً وهو في ريعان شبابه ويعولهما فإن وفاته ألحقت بهما ضرراً مادياً وأدبياً كبيراً مما حدا بهما لإقامة الدعوى - وبجلسة 9/ 2/ 1978 قضت محكمة أول درجة باستجواب المطعون ضدها في أساس الدعوى وسبب الوفاة وما إذا كانا قد صرفا تعويضاً ونوعه ومقداره وقرر المطعون ضده الأول بجلسة 29/ 3/ 1978 أن نجله توفى أثناء العمليات العسكرية وأنه يستند في طلب التعويض إلى القانون رقم 90 لسنة 1975 وأن ما سبق صرفه له هو مبلغ 45 ج مصاريف الجنازة، مبلغ 35 ج و733 م منحة العبور، وبجلسة 28/ 6/ 1978 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ مائتي جنيه والمصاريف، ولم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 311 لسنة 14 ق أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وبجلسة 9/ 12/ 1978 قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الأول بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للمطعون ضدها مائتي جنيه والمصاريف والأتعاب، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها ألزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين يقول في الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن نجل المطعون ضدها قد توفى في 5/ 10/ 1974 في جبهة القناة وتنطبق على حالته أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بما يستحق معه المطعون ضدها مكافأة استشهاد عنه وفات الحكم أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 116 لسنة 1964 الذي حصلت الوفاة في ظله وقبل صدور القانون رقم 90 لسنة 1975، وفي الوجه الثاني يقول الطاعن إن المحاكم العادية غير مختصة بنظر هذه الدعوى عملاً بالمادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 الذي يتطلب عرض الأمر على اللجنة المختصة لتصدر قراراها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري والاطلاع على التحقيق بتحديد ما إذا كان الجندي قد قتل بسبب العمليات العسكرية من عدمه وبالتالي فإن قرار هذه اللجنة يعتبر من القرارات الإدارية ويكون الطعن عليه أمام جهة القضاء الإداري.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه وإن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد صدر بعد حصول الوفاة محل النزاع إلا أنه نص في المادة 121 منه على أن "تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة..... التي حدثت اعتباراً من 6 أكتوبر سنة 1973 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد"... لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضدهما طبقاً للتعديل الأخير بطلب مكافأة استشهاد عن وفاة حصلت بعد 6 أكتوبر سنة 1973 فإن القانون 90 سنة 1975 ينطبق عليها بما نص عليه صراحة فيه والنعي مردود في وجهه الثاني بأن القانون رقم 90 سنة 1975 المشار إليه قد نص في المادة الثانية من مواد إصداره على أن تحل أحكامه محل القانون رقم 116 سنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة ومن ثم فإنه أياً كان الرأي فيما نص عليه القانون 116 سنة 1963 في شأن اختصاص اللجنة المشار إليها فيه وحجية قراراتها فإن القانون رقم 90 سنة 1975 ينطبق بأثره الفوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل العمل به ولما كانت نصوصه قد خلت من أي نص يتعلق باختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم في دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندي وكانت المطالبة بهذه المكافأة وهي مبلغ مالي محدد بالقانون لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات سبب وفاة الجندي مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها في المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 إذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع في القضايا التي تختص بنظرها ولها في سبيل ذلك مراقبة الخصومة في إثبات الواقعة وإثبات التخلص منها طبقاً لما تقضي به القوانين في هذا الصدد ولا يعوق اختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة مما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد اتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها ومما تكون به عقيدتها في الدعوى طبقاً للقانون - لما كان ذلك - فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى نعي الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة قواعد الإثبات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مستندين هما شهادة قائد الوحدة التي كان يعمل بها ابن لمطعون ضدهما بالجيش الثاني الميداني وشهادة وفاته بمنطبقة كبريت بجبهة القناة في حين أن هذين المستندين لا يمكن أن يستخلص منهما ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وفاة نجلهما سببها الاستشهاد إذ يمكن أن تكون الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث لا دخل للأعمال الحربية فيه أو نتيجة خطأ الجندي نفسه، كما أنه طبقاً للقواعد العامة في الإثبات فإنه يقع على عاتق المطعون ضدهما إثبات عناصر دعواهما ورغم عدم إثباتها من جانبهما فقد قضى الحكم المطعون فيه بطلباتهما كما بني على ما ورد بمحضر استجواب المطعون ضده الأول الذي قرر فيه أن ابنه قد استشهد دون أن يقدم دليلاً على ذلك مما يعد مخالفة للقانون إذ أن أقوال الخصم لا تنهض دليلاً على ما يدعيه مما يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من أدلة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه لما استخلص سائغاً وله دليل من الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من شهادة قائد وحدة الجندي مورث المطعون ضدهما أن الجندي المذكور كان ضمن قوة الوحدة التي تخدم في الخطوط الأمامية لجبهة القنال ضمن قوات أفراد الجيش الثالث الميداني وشهادة وفاته التي حدثت بمنطقة كبريت وخلص من ذلك أن الجندي قد استشهد أثناء العمليات العسكرية وقضي للمطعون ضدهما بمكافأة الاستشهاد على هذا الأساس حالة أن الشهادة الأولى لم تتضمن أن الوفاة حصلت في أثناء العمليات الحربية، كما لم تتضمن بياناً بالظروف التي أحاطت بالإصابة أو بالوفاة طبقاً لما تقضي به المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 حتى يمكن التحقق مما إذا كانت الوفاة تعتبر استشهاداً أم غير ذلك وكانت الأوراق خلواً مما يدل على ذلك مما لا يسوغ للحكم المطعون فيه استخلاص النتيجة التي انتهى إليها إذ قد تكون الوفاة في حالة وقوعها بمنطقة كبريت بجهة القناة - ليست بسبب العمليات العسكرية بأن تكون طبيعية أو نتيجة حادث لا علاقة له بالعمليات العسكرية أو بسبب خطأ المجني عليه نفسه وبالتالي لا تعد استشهاداً ولم يقدم المطعون ضدها دليلاً آخر يفيد ذلك وإذ أحال الحكم المطعون فيه في هذا الشأن إلى الحكم المستأنف من أن الأخير قد أعمل حكم القانون على واقعة الدعوى وطبقه تطبيقاً سلينا فقد جاء ذلك الحكم خلواً من دليل على أن الوفاة نتيجة العمليات العسكرية وإنما استند في ذلك إلى مجرد إقرار المطعون ضده الأول بمحضر الاستجواب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وما أحال عليه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق