الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 232 لسنة 12 ق جلسة 27 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 71 ص 484

جلسة 27 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عوضين إبراهيم الألفي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

--------------------

(71)

القضية رقم 232 لسنة 12 القضائية

عاملون مدنيون "انتهاء الخدمة - جريمة مخلة بالشرف" - محاكم عسكرية.
المحاكم العسكرية هي جهة قضائية تتولى القضاء في نطاق القوات المسلحة - مؤدى ذلك أن أحكامها تعتبر أحكاماً جنائية - الحكم الصادر منها على العامل في جريمة مخلة بالشرف يؤدي إلى إنهاء خدمته - بيان ذلك.

----------------------------
إن المحاكم العسكرية التي أنشأها القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، تعتبر جهة قضائية تحمل رسالة القضاء في نطاق القوات المسلحة، وقد خول هذا القانون لتلك المحاكم محاكمة بعض الطوائف من المدنيين - من بينهم المطعون ضده - من الجرائم التي يرتكبونها وكانت خاضعة أصلاً لأحكام القانون العام، وقد شمل اختصاصها الحكم في جرائم المخالفات ولجنح والجنايات، وأضفى المشرع على أحكامها بعد التصديق عليها قوة الأحكام من حجية، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا المعنى فقد جاء بها "وغنى عن البيان أن إضافة قوة الشيء المقتضى به على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يترتب عليه كافة الآثار القانونية التي تترتب على هذه الصفة للأحكام الجنائية الصادرة من محاكم القانون العام" الأمر الذي تكون معه أحكامها أحكاماً جنائية في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تقضي بانتهاء خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإذ كان ذلك، وان مما لا ريب فيه أن جريمة السرقة التي ارتكبها المطعون ضده وقضى عليه بسببها من المحكمة العسكرية بحبسه ستة أشهر مع النفاذ وتصدق على الحكم وصار نهائياً تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم يكون قد تحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه والتي تقضي بأن تنتهي خدمة العامل بالحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أنه بتاريخ 14 من يوليو سنة 1969 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارة الحربية أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 193 لسنة 11 القضائية وتقرير اتهام ضد.... العامل بإدارة المدفعية تسليح من الدرجة الحادية عشرة، متضمناً اتهامه بأنه في يوم 17 من مايو سنة 1968 بإدارة المدفعية تسليح وبوصفه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة خرج على مقتضى واجب الأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ولم يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وأتى ما من شأنه المساس بحق الدولة المالي بأن ضبط في اليوم المذكور متلبساً بسرقة سدادتين من النحاس مملوكتين للقوات المسلحة على النحو الثابت بالتحقيق، وأنه لهذا يكون قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 53 و55 و59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بهذه المواد وتطبيقاً للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وللمادتين 61 و63 من القانون رقم 46 لسنة 1964. وقالت النيابة الإدارية في مذكرتها شرحاً للوقائع ولطلباتها أن الجهة الإدارية قد طلبت منها إحالة المتهم المذكور إلى المحكمة التأديبية للنظر في أمره لأن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكماً ضده بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1968 بحبسه ستة أشهر مع النفاذ لارتكابه جريمة السرقة المذكورة. وأنه لهذا يتعين الحكم بإنهاء خدمته عملاً بالفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1969 قضت المحكمة بمجازاة المخالف المدعى عليه بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر بدون مرتب لما ثبت في حقه من مخالفات وحرمانه مما أوقف صرفه إليه من مرتبه عن مدة وقفه احتياطياً عن العمل وذلك بصفة نهائية "واستندت المحكمة في قضائها إلى القول بأن الثابت من الأوراق أن المتهم ضبط يوم 17/ 5/ 1968 متلبساً بسرقة سدادتين من النحاس مملوكتين للقوات المسلحة عند خروجه من باب المعسكر الذي يعمل به ولذا أحيل إلى المحكمة العسكرية العليا الميدانية التي قضت بجلستها المنعقدة في 23/ 9/ 1968 في القضية رقم 16 لسنة 1968 جنايات عسكرية القاهرة بحبس المتهم مع النفاذ لمدة ستة أشهر وتصدق على الحكم بتاريخ 11/ 11/ 1968، وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة الإدارية بالتهمة وقرر بأنه أمضى فترة العقوبة بالسجن وخرج منه يوم 23/ 3/ 1969. ومن ثم تكون المخالفة التأديبية التي ارتكبها المتهم ثابتة في حقه مما يستتبع مساءلته عنها وعقابه من أجلها، غير أن المحكمة وهي بصدد تقرير الجزاء المناسب لفعله، تقرر أنه ولو أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أن له سابقة في القضية رقم 1649 لسنة 1968 التي صدر فيها الحكم من محكمة القاهرة العسكرية بتاريخ 7/ 5/ 1968 بحبس المتهم سنة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة أيضاً مما كان يستوجب توقيع عقوبة الفصل عليه، إلا إن المحكمة رأفة منها بالمتهم لصغر سنه ولكونه رب أسرة ولضآلة قيمة المسروقات تمنحه فرصة أخيرة للعيش الشريف حتى يثوب إلى رشده ويحيد عن الطريق المعوج وتكتفي بمجازاته بالوقف عن العمل بدون مرتب لمدة خمسة أشهر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المحكمة التأديبية كان عليها أن تقضي بتوقيع جزاء فصل المخالف من الخدمة عملاً بالفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964، بدلاً من الجزاء الذي قضت به وهو وقفه عن العمل بدون مرتب لمدة خمسة أشهر - وذلك باعتبار أن جريمة السرقة التي ارتكبها المخالف لا شك أنها من بين الجرائم المخلة بالشرف وقد حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية المذكورة بحبسه ستة أشهر مع النفاذ وتصدق على الحكم وصار نهائياً وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه بالفعل، ومن البديهي أنه لا أثر لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي فسواء أدين العامل بحكم صادر من محكمة عادية أو بحكم صادر من محكمة عسكرية إذ أن العاملين المدنيين بالقطاع العسكري خاضعين لولاية المحكمة المختصة بمحاكمة طوائف معينة من العاملين بالدولة ويجعل العاملين المدنيين بالقطاع العسكري خاضعين لولاية المحاكم العسكرية، وهذه المحاكم هي المختصة وحدها بمحاكمة العامل في القطاع العسكري اختصاصاً يجب ولاية المحاكم العادية في هذا الشأن. وقد عقبت هيئة مفوضي الدولة على تقرير الطعن بمذكرة منها انتهت فيها لذات الأسباب المذكورة إلى طلب الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من وقف المطعون ضده عن العمل لمدة خمسة أشهر، والقضاء بفصله وإلزامه بمصاريف الطعن، مع بقاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من حرمان المطعون ضده مما أوقف صرفه إليه من مرتبه من مدة وقفه احتياطياً عن العمل وذلك بصفة نهائية".
ومن حيث إن المحاكم العسكرية التي أنشأها القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، تعتبر جهة قضائية تحمل رسالة القضاء في نطاق القوات المسلحة، وقد خول هذا القانون لتلك المحاكم محاكمة بعض الطوائف من المدنيين - ومن بينهم المطعون ضده - عن الجرائم التي يرتكبونها وكانت خاضعة أصلاً لأحكام القانون العام، وقد شمل اختصاصها الحكم في جرائم المخالفات والجنح والجنايات، وأضفى المشرع على أحكامها بعد التصديق عليها قوة الأحكام من حجية، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا المعنى فقد جاء بها "وغنى عن البيان أن إضافة قوة الشيء المقضى به على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يترتب عليه كافة الآثار القانونية التي تترتب على هذه الصفة للأحكام الجنائية الصادرة من محاكم القانون العام" الأمر الذي تكون معه أحكامها جنائية في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تقضي بانتهاء خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإذ كان ذلك، وكان مما ريب فيه أن جريمة السرقة التي ارتكبها المطعون ضده وقضى عليه بسببها من المحكمة العسكرية بحبسه ستة أشهر مع النفاذ وتصدق على الحكم وصار نهائياً تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم يكون قد تحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة السابعة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه التي تقضي بأن تنتهي خدمة العامل بالحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء ما قضى به من وقف المخالف عن العمل لمدة خمسة أشهر وباعتبار خدمته منتهية اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة العسكرية نهائياً.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بوقفه عن العمل بدون مرتب لمدة خمسة أشهر وباعتبار خدمته منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق