الصفحات

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 2247 لسنة 51 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 75 ص 342

جلسة 3 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

------------------

(75)
الطعن رقم 2247 لسنة 51 القضائية

اختصاص ولائي. تعويض. ري.
اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاصها بالفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها فيه. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية مخالفة ذلك. أثره. عدم القبول.

----------------
النص في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف على أنه "يختص بالفصل في منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل تفتيش الري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي يندبه أمين الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار "يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وجعل من المحكمة المدنية جهة طعن في قرارات تلك اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1194 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 8128 جنيه و550 مليم وقال بياناً لدعواه إن هندسة ري ههيا أخطرته بمطالبته بذلك المبلغ بادعاء أنه ثمن أتربة استولى عليها من منافع مصلحة الري بدون ترخيص، وإذ كانت هذه المطالبة دون أساس قانوني فضلاً عن سقوط الحق فيها بمضي المدة فقد باشر دعواه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 24 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 13/ 6/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ينعى الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن قانون الري والصرف لم يشترط لقبول الدعوى أمام المحكمة الالتجاء أولاً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 منه، ولم يجعل لها الاختصاص على سبيل الانفراد ومن ثم يظل الاختصاص العام للمحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض المنصوص عليها في هذا القانون، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم مما حجبه عن موضوع النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف على أنه "يختص بالفصل في منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائي في المحافظة وعضوية وكيل تفتيش الري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي يندبه أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار" يدل أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وجعل من المحكمة المدنية جهة طعن في قرارات تلك اللجنة، لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي وقواعد الاختصاص الولائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يتعلق بالنظام العام فإن لجوء صاحب الشأن مباشرة بصدد المنازعة في التعويض المنصوص عليها في قانون الري والصرف إلى المحكمة المدنية مباشرة للحكم ابتدائياً في دعواه رغم كونها جهة طعن مما يمس نظام إجراءات التقاضي التي فرضها المشرع في هذه الحالة فيتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى دون أن تعرض لموضوعها أو أصل الحق فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق