الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 2141 لسنة 50 ق جلسة 27 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 36 ص 150

جلسة 27 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------------

(36)
الطعن رقم 2141 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "التدخل في الدعوى". استئناف. حكم.
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. جواز استئنافه من طالب التدخل رغم عدم اعتباره خصماً في الدعوى الأصلية.
(2) دعوى "التدخل في الدعوى". بيع "دعوى صحة التعاقد".
تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للأطيان المبيعة. تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.
2 - تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه ويوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4306 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده الثاني للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 8/ 1976 والمتضمن بيعه له مساحة 72 قيراطاً مبينة بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 3700 جنيه. وعند نظر الدعوى أمام المحكمة قدم الطاعن والمطعون ضده الثاني عقد صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، وتدخل المطعون ضده الأول في الخصومة طالباً قبول تدخله ورفض الدعوى لأنه المالك للمبيع. حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإلحاق عقد الصلح المؤرخ 4/ 12/ 1977 بمحضر الجلسة. استأنف طالب التدخل - المطعون ضده الأول - هذا الحكم بالاستئناف رقم 4555 سنة 95 ق القاهرة، وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لبحث الملكية، وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 1/ 11/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن طالب التدخل ليس خصماً في الدعوى التي تحددت أطرافها بين الطاعن والمطعون ضده الثاني. وأن الخصومة قد انتهت بدون حكم وإنما بتوثيق عقد الصلح المقدم من الطرفين فلاً يقبل منه - أي من الطالب التدخل - الاستئناف - كما أن المحكمة لا تملك إلغاء الصلح لأنه ليس بحكم - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف وإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، إلا أنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه ويوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق