الصفحات

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 1955 لسنة 49 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 85 ص 437

جلسة 8 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، عبد العزيز فودة ومحمود مصطفى سالم.

------------------

(85)
الطعن رقم 1955 لسنة 49 القضائية

عمل "ترقية العامل". شركات "شركات القطاع العام".
مصانع الشركة وأقسامها، اعتبارها وحدة واحدة عند إجراء الترقيات طبقاً للقواعد الخاص بالشركة. أثره. عدم جواز تخطي أحد العاملين في الترقية لمجرد أنه يعمل في مصنع غير الذي يعمل به العامل المرقى. شرطه. توافر اشتراطات شغل الوظيفة في حقه.

----------------
لئن نصت القواعد الخاصة بالشركة الطاعنة - على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير - في البند 20 منها على أن "يعتبر المركز الرئيسي للشركة والمناطق والفروع وحدة واحدة عند إعمال قواعد الترقية" وهو ما مؤداه أن كل مصانع الشركة وأقسامها وإدارتها تعتبر وحدة واحدة عند إجراء حركات الترقيات بها فلا يجوز تخطي أحد العاملين بها وترقية آخر لمجرد كونه يعمل في مصنع أو قسم غير الذي يعمل به العامل المرقى، بيد أنه يشترط لترقية العامل بالتطبيق لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 أن تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها فيما يتعلق بالمؤهل ومدة الخبرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1051 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 5/ 5/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة وبتاريخ 21/ 2/ 1970 رقى إلى الفئة السابعة في وظيفة فني أول متابعة وتخطيط ثم إلى الفئة السادسة في 9/ 11/ 1972 وإذ قامت في 5/ 5/ 1976 بترقية من رقى معه بالحركتين السابقتين إلى الفئة الخامسة دونه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 2 من يناير سنة 1978 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29 من يناير سنة 1979 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 5/ 5/ 1976 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 93 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 6/ 1976 حتى 30/ 6/ 1978 ومبلغ 4 جنيهات يضاف شهرياً إلى أجره اعتباراً من 1/ 7/ 1978. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة, فحددت لنظره جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضده وبإقراره تدرج في الترقية حتى شغل بتاريخ 19/ 11/ 1971 وظيفة فني تخطيط ومتابعة في مصنع الأجزاء من الفئة السادسة وتبين من اطلاع الخبير أن حركة الترقيات لم تشمله لأن أحد المقارن بها يعمل فني أعمال الصاج في مصنع النقل والجرارات ويعمل الآخر فني لحام معاون بهذا المصنع وأوضحت الطاعنة للخبير أن لكل مصنع درجاته وميزانيته وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير الذي أغفل اختلاف المقارن بهما في نوعية العمل والمؤهل والتبعية الإدارية ولم يرد على دفاعها في هذا الشأن، فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك لأنه لئن نصت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقوانين رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة..... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" ونصت القواعد الخاصة بالشركة الطاعنة - على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير - في البند 20 منها على أن "يعتبر المركز الرئيسي للشركة والمناطق والفروع وحدة واحدة عند إعمال قواعد الترقية" وما هو مؤداه أن كل مصانع الشركة وأقسامها وإدارتها تعتبر وحدة واحدة عند إجراء حركات الترقيات بها فلا يجوز لها تخطي أحد العاملين بها وترقية آخر لمجرد كونه يعمل في مصنع أو قسم غير ذلك الذي يعمل به العامل المرقى. لئن كان ذلك بيد أنه لما كان يشترط لترقية العامل بالتطبيق لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه أن تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها فيما يتعلق بالمؤهل ومدة الخبرة، وكانت الطاعنة - على ما يبين من الصورتين الرسميتين لمذكرتيها المقدمتين للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف المرفقتين بملف الطعن - قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باختلاف الوظيفة المرقى إليها المقارن بها عن وظيفة المطعون ضده، وفي نوعيتها ومسئولياتها وأعبائها بما مؤداه تمسكها بعدم توافر اشتراطات شغلها في حقه وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الخامسة أسوة بزميليه المقارن بهما، فإنه يكون في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق