الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 1922 لسنة 49 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 58 ص 281

جلسة 25 من يناير سنة 1981

المؤلفة من السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة ومحمود صدقي خليل.

----------------

(58)
الطعن رقم 1922 لسنة 49 ق

تأمينات اجتماعية.
انتهاء خدمة العامل بعد 1/ 9/ 1975. التزام صاحب العمل دون هيئة التأمينات الاجتماعية وأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إليه. القانون رقم 79 لسنة 1975.

----------------
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1977 أن الالتزام بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إنما يقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1 سبتمبر سنة 1975.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 529 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) والمطعون ضده الثاني (بنك مصر) طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 5369.500 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وقال بياناً لدعواه أنه في 4 يناير سنة 1950 التحق بالبنك البلجيكي الدولي الذي أصبح بنك بور سعيد ثم أدمج في بنك مصر، واستقال في 31 يناير سنة 1977 بعد أن بلغ مرتبه الشهري الإجمالي 125 ج وإذ كان البنك البلجيكي قد أنشأ نظاماً للادخار - بلجنتر - لمواجهة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه ومع ذلك قام البنك المطعون ضده الثاني بحساب قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة وصرف له مبلغ 443 جنيهاً، في حين أنه كان يتعين حسابها بما يعادل الأجر الإجمالي لواحد وسبعين شهراً وهو مبلغ 5812.500 جنيهاً ومن ثم يستحق مبلغاً مقداره 5369.500 جنيهاً فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30 ديسمبر سنة 1978 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 76 لسنة 96 ق. وبتاريخ 27 يونيه سنة 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 5359.51 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7 ديسمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه ذلك تقول إن الواقعة المنشئة لحق المطعون ضده الأول في قيمة المزايا الزائدة. عن مكافأة نهاية الخدمة باستقالته من العمل إنما حدثت بعد 1 سبتمبر سنة 1975 تاريخ العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 179 لسنة 1975. وأنه طبقاً للمادة 162 من هذا القانون يلتزم صاحب العمل وحده بأداء قيمة المزايا الزائدة للعامل الذي تنتهي خدمته في ظل العمل بأحكامه، فلا تلتزم الهيئة بأدائها إلا لمن كانت خدمته قد انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الهيئة بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول الذي استقال من العمل في 31 يناير سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 61 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانون محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذي كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1966 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخبرة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين، وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تصرف بأكملها وفقاً للبند رقم 10 من المادة 27 واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع الاستثمار مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى استحقاق صرف المعاش أو التعويض، وكان مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الالتزام بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إنما يقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول الذي انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ لاحق في 31 يناير سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق